انضموا معنا

انضموا معنا
نفيــــــــــــد و نستفيـــــــــــد
E-currencies exchanger
E-currencies exchanger

samedi 19 janvier 2013

المؤسسات القضائية الرئيسية لحل المنازعات الدولية بموجب عهد عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة

-->

المؤسسات القضائية الرئيسية لحل المنازعات الدولية بموجب عهد عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة

أولا المحكمة الدائمة للعدل الدولية
لقد كانت فترة مابين الحربين العالميتين فترة تقدم، حيث كان إنشاء المحكمة الدائمة للعدل الدولي حدثا بارزا وقد أسست المحكمة بموجب نص في ميثاق عهد عصبة الأمم ، وظهرت للوجود في عام 1921 من خلال توقيع وتصديق أغلبية أعضاء العصبة على النظام الأساسي للمحكمة الذي تمت صياغته تحت رعايتها ومن قبل خبراء واستشاريين دوليين في القانون الدولي.
لقد تشكلت المحكمة من احد عشر عضوا ثم أضيف إليها عددا أخر من الأعضاء وأصبحت خمسة عشر قاضيا يتم تعينهم لمدة تسع سنوات وقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة مايلي:
1- أن تطبق المحكمة الاتفاقيات الدولية المعترف بها من قبل الدول المتنازعة
2- الأخذ بمبدأ العرف الدولي إذا تواترت أحكامها بالاستعمال
3- الأخذ بمبادئ القانون الدولي والاستنارة بأحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين بالقانون الدولي .
ومن بين الدول التي لم تعترف بهذه المحكمة هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا السوفيتية وبعد مداولات ومفاوضات تم صياغة بروتوكول رسمي لانضمام الولايات المتحدة إليها عام 1929 مع إعطائها الحق بالتحفظ على بعض البنود الواردة في النظام الأساسي للمحكمة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية .
وبالإضافة إلى الاختصاصات المشار إليها فقد عهد إليها مهمة تقديم الآراء والاستشارات في القانون الدولي بناء على طلب من عصبة الأمم ، وبموجب اختصاصات المحكمة والمستند إلى موافقة الدول الموقعة على النظام الأساسي منحت صلاحيات الاختصاص بالمنازعات القانونية أو ما يسمى (بالقبول الاختياري) وبموجبه تتعهد الحكومات بقبول الولاية في المنازعات القانونية التي تتعلق بالمسائل التالية:  

تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية ضمن مفهوم القانون الدولي
 في حالة وجود خرق لالتزام دولي نتيجة واقعة دولية
تحديد نوع التعويضات  
وقد عرضت على المحكمة المشار إليها ما يقارب احد عشر قضية بموجب القبول الاختياري وموافقة الأطراف المعنية على ولاية المحكمة للنظر بهذه المنازعات. ثم تلت عدة منظمات قضائية منها تحكيمية ومنها ذات طابع سياسي  
.
ثانيا محكمة العدل الدولية:
هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة بموجب أحكام المادة 92 من الميثاق الصادر في 26 حزيران سنة 1945 ويعتبر جميع أعضاء الأمم المتحدة أطرافا في نظام محكمة العدل الدولية وتعتبر كل دولة غير عضو في الأمم المتحدة خاضعة لنظامها ، في الحالة الخاصة التي تحددها الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن وفقا للمادة 92 /2 من الميثاق كما يتوجب على كل عضو في الأمم المتحدة قبول قرار محكمة العدل الدولية في كل نزاع هو طرف فيه وفقا للمادة 94/1 ، وإذا لم ينفذ القرار الصادر من المحكمة بكامله أو ما يترتب على تنفيذ هذا الحكم يحق للطرف الأخر أن يلجا إلى مجلس الأمن الدولي الذي يقوم بدوره بالتوصية و تطبيق الحكم وفقا للمادة 94/2 ، كما أن الميثاق أجاز للدول الأعضاء الالتجاء إلى محاكم أخرى لحل نزاعاتهم على أساس الاتفاقيات القائمة بين الأطراف وذلك وفقا للمادة 95 من الميثاق.
وتتمتع المحكمة المذكورة بالصلاحيات التالية:
إصدار أراء استشارية وفتاوى بناء على طلب الجمعية العامة أو مجلس الأمن بشأن كل مسألة قانونية (المادة96)ويجوز للمؤسسات الأخرى في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المتخصصة طلب الرأي الاستشاري في المسائل القانونية بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا للمادة 96/2
حسم الخلافات بين الدول بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان حيث تضمنت كثير من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان نصوصا قانونية تمنح محكمة العدل الدولية صلاحية البت في الخلافات التي تقع بين الدول بشأن تفسير أو تطبيق اتفاقية ومن هذه الاتفاقيات:
اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية
اتفاقية القضاء على التمييز العنصري
اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري
اتفاقية القضاء على التمييز ضد المراة
اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة وغيرها من الاتفاقيات الدولية بهذا الصدد
تختص محكمة العدل الدولية بإصدار قرارات قضائية في نزاعات بين الدول وقد حددت المادة (35) من الميثاق اختصاصها بهذا الشان ومن ابرز قراراتها الدعوة التي رفعتها حكومة الولايات المتحدة ضد جمهورية إيران بشأن اعتقال موظفي الهيئة الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية وأصدرت قرارها في 24 /5/1980 وجاء في حيثيات القرار أن تجريد الإنسان تعسفا من حريته ووضعه في ظروف مؤلمة وممارسة الإكراه الجسدي عليه يعد منافيا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والحقوق الأساسية المعلنة في إعلان حقوق الإنسان.
كما تضمن اختصاص المحكمة إصدار القرارات في حل النزاعات وإصدار التفسيرات وفقا للمادة (24) و(26) من النظام الأساسي ويشمل مهام المحكمة كل مسالة ذات طابع دولي بما فيها الأضرار الناجمة عن المخالفات للقوانين الدولية وتصدر أحكامها وفقا للمادة(27) للنظام الأساسي وبالاستناد إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والعرف الدولي وقواعد وأراء المحاكم ومذاهب الخبراء والمستشارين.
ثالثا مجلس الأمن:
إن مهام مجلس الأمن الدولي تتركز في حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة وطبقا لأحكام المادة (24) ( لكي تكون عمل الأمم المتحدة سريعا وفعالا، يعهد أعضائها إلى مجلس الأمن بالمسؤولية الأساسية بما يتعلق بالسلام والأمن الدوليين ، ويوافقون على أن يعمل مجلس الأمن باسمهم في القيام بمهامهم وبموجب أهداف ومبادئ الأمم المتحدة ووفقا للمواد المذكورة في الفصول 6
و 7 و8 و 12 كما أن السند القانوني لصلاحيات مجلس الأمن وردت في المادة (34)( يمكن لمجلس الأمن أن يحقق في كل نزاع أو في كل حالة يمكن أن تؤدي إلى خلاف دولي أو تتحول إلى نزاع كي يتمكن من التأكيد من استمرار هذا النزاع.... الخ وعلى ضوء ذلك فان اختصاصات مجلس الأمن مايلي:
الاختصاص الأول وفق الباب السادس من الميثاق الوارد في المواد 37 و 38 يمارس مجلس الأمن بموجب هذا الاختصاص عندما يتعلق الأمر بنزاع دولي من شانه أن يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر وفقا للمادة35 ( لكل عضو أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع... الخ
ويمارس المجلس دوره في القضية لكي يتم التوصل إلى معرفة ما يستدعي اتخاذه ويدعو أطراف النزاع أن يسوو خلافاتهم فيما بينهم وفق مايلي:
التوصية التي تتضمن طريقة معينة لحل النزاع وعرض الآمر على محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي الوارد في المادة 92 من الميثاق والمادة 36/2
التوصية المتضمنة شروط معينة لحل النزاع وفقا للمادة 37/1 من الميثاق والتي تجعل مجلس الأمن حكما بين أطراف النزاع وفقا للمادة 25 وتبرز هذه الحالة في حالة عدم توصل الأطراف المتنازعة إلى حل لخلافاتهم بالطرق السلمية ولا تتمتع التوصيات المشار إليها بأي قوة قانونية ملزمة اتجاه الأطراف إلا إذا اتفقت على تفويض مجلس الأمن هذا الدور.
الاختصاص الثاني فيتمثل باستناد المجلس إلى تدابير القسر والقوة والأعمال التي يجب اتخاذها في حالة تهديد السلام والأمن أو الإخلال يهما أو وقوع عدوان وفقا للمواد39 إلى 51 الواردة في الباب السابع ولقد أعطت النصوص المشار إليها للمجلس سلطات تتفاوت في خطورتها طبقا للحالة المعروضة وكل ما يصدر من قرار بموجب أحكام هذا الباب ملزم للأطراف استنادا للمادة 25 والمادة 34 ويستطيع مجلس الأمن أن يتخذ نوعين من القرارات:
القرارات التي تتضمن تدابير لا تستلزم استخدام القوة العسكرية وهي تدابير مؤقتة نصت عليه المادة 40( منعا لتفاقم الأوضاع يمكن لمجلس الأمن وقبل أن يقدم توصياته أو اتخاذ قراره حول التدابير الواجب القيام بها وفقا للمادة 39 دعوة أطراف النزاع إلى التقيد بالإجراءات المؤقتة التي يراها ضرورية ، على أن لا يؤثر على حقوق المتنازعين أو مطالبهم وعلى مجلس الأمن التنبيه إلى حالات التمنع في تنفيذ هذا الإجراء.
أما التدابير التي لا تتصف بالتوقيت فقد نصت عليها المادة 41 ( على مجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من تدابير لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته وله أن يدعو أعضاء الأمم المتحدة إلى تطبيق هذه التدابير ومنها قطع العلاقات الاقتصادية والجوية والبحرية والبرية وقفا تاما أو جزئيا
أما إذا ترائ لمجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة أعلاه غير مجزية جاز له أن يستخدم القوة الجوية والبحرية والبرية وفقا للمادة 42 وطبقا لذلك فان لمجلس الأمن سلطات واسعة وهذا ما يستفاد مه من النصوص الواردة أعلاه ومن ثم تعود إليه سلطة اتخاذ القرارات بموجب الباب السداس والباب السابع وهذا لا يعني أن سلطاته مطلقة لان المادة 24 من الميثاق أشارت صراحة إلى أن المجلس يعمل نائبا عن الأعضاء عند قيامه بواجباته في حفظ الأمن والسلم وبموجب أحكام النيابة أن يلتزم النائب بحدود نيابته ووفق مبادئ وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة الواردة في المادة 1/1 .

ولابد من إبداء ملاحظة أن الإخلال في ميزان القوة الدولية وهيمنة المنظور الغربي على منظور مجلس الأمن قد افرز توجها لهذا المجلس بالتدخل في قضايا كانت من صميم سيادة الدول واستقرارها 
لتحميل الملف :
https://hotfile.com/dl/189928842/f1d9580/Nouveau_dossier.rar.html
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

شركنا برايك ووجهة نظرك