انضموا معنا

انضموا معنا
نفيــــــــــــد و نستفيـــــــــــد
E-currencies exchanger
E-currencies exchanger

dimanche 20 janvier 2013

الإستثمار الأجنبي المباشر و غير مباشر

-->
الاستثمار الأجنبي المباشر و غير المباشر
هو كل استخدام للمدخرات المحلية لتكوين رأس مال جديد في دولة أجنبية ، أو هو كل استخدام للموارد المالية سواء كانت خاصة أو عامة في الخارج .
و ينقسم إلى قسمين :
أ- الاستثمار الأجنبي المباشر : 
هو التملك الجزئي أو المطلق للمشروع سواء كان في مجال الإنتاج أو التسويق أو التصنيع أو أي نوع من النشاط الإنتاجي و النسبة التي يعد بها الاستثمار استثمارا أجنبيا تكون في حدود 25 بالمائة حسب صندوق النقد الدول و 20 بالمائة حسب OCDE منظمة التعاون و التنمية . و بشكل عام يجب أن تتجاوز نسبة 10 بالمائة من رأس المال الإجمالي للمشروع .
أشكاله :

المناطق الإقتصادية الحرة

-->
المناطق الاقتصادية الحرة
من خلال البحث في الموضوع تبين مايلي :
1 - عدم إجماع الباحثين على تسمية واحدة للمناطق الاقتصادية الحرة .
2- تعدد التسميات الممنوحة للمناطق الإقتصادية الحرة و اختلافها راجع إلى تنوعها اتساعها و تطور نشاطها إذ هناك من يسميها بالمناطق الحرة مناطق جمركية حرة و آخرون يسمونها مناطق عبور و فريق آخر يفضل المناطق الاقتصادية الحرة ، كما أن هناك من يطلق عليها تسمية المناطق الخاصة حيث يقول بهذا الصدد بيار رقو المنطقة الحرة ليست كلها متماثلة ولا تخضع لنمط واحد لذلك فإني أفضل استخدام المناطق الخاصة .
تعرف المناطق الإقتصادية الحرة بشكل عام بتلك المناطق التي تخضع لنظام قانوني خاص ذات طبيعة تجارية صناعية أو خدمية ، تعمل في إطار الحرية التجارية و تظهر بأشكال و أنواع مختلفة قد تكون مدينة ميناء إقليم كامل في الدولة في إقليم دولة أخرى .
تعد أجنبية في نظر القانون الضريبي و الجمركي و لو كانت في حدود الدولة السياسية و تخضع لسياستها .
يعرفها البنك الخارجي الجزائري بأنها مجال إقليمي محصور في محيط جغرافي يمارس فيه نشاط اقتصادي واحد أو أكثر يستثني جزئيا أو كليا من التشريع الوطني خاصة بما يتعلق بالمسائل الجمركية و الضريبية .
خصائصها :

السوق البترولية الأمن الغذائي و تحديات الألفية الثالثة

-->






الموضع الأول / تطور السوق البترولية العالمية و تأثيرها على الاقتصاديات العربية : و يضم العناصر التالية :
- تطور السوق البترولية نظرة تاريخية
- محددات سوق البترول العالمية ( الطلب ، العرض ، المخزون التجاري و الإستراتيجي ، أسعر النفط ، المضاربة )
- التحديات في سوق البترول العالمية
- موقع الدول العربية في سوق البترول العالمية
- قنوات تأثير السوق النفطية على الاقتصاديات العربية 
- دور البترول في تعزيز التعاون بين البلدان العربية
كما يوجد موضوع الأمن الغذائي في الوطن العربي  كما يوجد موضوع آخر بعنوان / الاقتصاديات العربية على أعتاب الألفية الثالثة بين دروس الأزمات و تحديات الإصلاحات القادمة.
 


https://hotfile.com/dl/189923869/5bd2275/Nouveau_dossier.rar.html

samedi 19 janvier 2013

الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة

-->

الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة

الالتزامات القانونية لدولة الاحتلال تجاه المدنيين أن بيان الالتزامات القانونية لدولة الاحتلال تجاه المدنيين جاء هنا لتفهم أحكام الاتفاقية الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول تفهما واضحا، لأن هناك علاقة ديناميكية بين هذه الالتزامات وسائر ما تكلمت عنه سابقا من حقوق للمدنيين في الأقاليم المحتلة من ناحية، ومن ناحية أخري من خصائص واقعة الاحتلال الفعلية المؤقتة وما لسلطة الاحتلال من اختصاصات مقيدة في الإقليم المحتل.
لما كانت طبيعة الالتزامات القانونية العامة التي تتعهد بها الدول الأطراف المتعاقدة في المواثيق والمعاهدات الدولية، تشمل على حد سواء ما يمكن أن يسمى تبعاً لعمل لجنة القانون الدولي، التزامات بسلوك وتحقيق نتيجة، والتزامات بالامتناع عن سلوك أو فعل ما، وهذا ما نجد أيضا صداه في فقه القانون الخاص، حيث إن أغلب هذا الفقه يقسم محل التزام إلى التزامات إيجابية والتزامات سلبية، فيتضمن الالتزام الإيجابي الالتزام بإعطاء أو القيام بعمل، ويكون الالتزام سلبيا بالامتناع عن عمل، وبناء على ما تقدم فسوف نوضح هذه الالتزامات الموضوعية والإجرائية لدولة الاحتلال من خلال مطلبين، نتناول في الأول التزام المحتل القيام بأعمال معنية لفائدة المدنيين، أما المطلب الثاني نتناول فيه التزام المحتل عدم القيام بأعمال محظورة ضد المدنيين في الأقاليم المحتلة وذلك كما يلي بيانه:
التزام المحتل القيام بأعمال معينة لفائدة المدنيين
لعل أهم ما نبدأ فيه هذا الموضوع هو الإشارة إلى أن اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة 1907، قد حددت هذا الالتزام في المواد من 42 إلى 56 منها، كما فعلت الاتفاقية الرابعة والبروتوكول الأول، محل الدراسة التي ترمي لبيان ما مدى نجاحهما في فرض التزامات على عاتق دولة الاحتلال بما يحقق الحماية اللازمة للمدنيين؟
بما يلي بيانه سوف نتوقف عند أهم صور هذا الالتزام في الفروع الثلاثة كم يلي 

القانون الدولي الإنساني

-->
القانون الدولي الإنساني
التعريف بالقانون الدولي الإنساني :
القانون الدولي الإنساني هو ذاك الفرع من فروع القانون الدولي التي تعنى قواعده العرفية والمكتوبة بتنظيم حقوق والتزامات الأطراف المتحاربة أثناء سير وتوقف العمليات الحربية وأيضا المتعلقة بحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم حال النزاعات المسلحة.
وكثيرا ما يستعمل مصطلح قانون لاهاي وقانون جنيف في كتابات القانون الدولي الإنساني، للتدليل على وجود قسمين لهذا القانون:
قانون لاهاي:

المؤسسات القضائية الرئيسية لحل المنازعات الدولية بموجب عهد عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة

-->

المؤسسات القضائية الرئيسية لحل المنازعات الدولية بموجب عهد عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة

أولا المحكمة الدائمة للعدل الدولية
لقد كانت فترة مابين الحربين العالميتين فترة تقدم، حيث كان إنشاء المحكمة الدائمة للعدل الدولي حدثا بارزا وقد أسست المحكمة بموجب نص في ميثاق عهد عصبة الأمم ، وظهرت للوجود في عام 1921 من خلال توقيع وتصديق أغلبية أعضاء العصبة على النظام الأساسي للمحكمة الذي تمت صياغته تحت رعايتها ومن قبل خبراء واستشاريين دوليين في القانون الدولي.
لقد تشكلت المحكمة من احد عشر عضوا ثم أضيف إليها عددا أخر من الأعضاء وأصبحت خمسة عشر قاضيا يتم تعينهم لمدة تسع سنوات وقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة مايلي:
1- أن تطبق المحكمة الاتفاقيات الدولية المعترف بها من قبل الدول المتنازعة
2- الأخذ بمبدأ العرف الدولي إذا تواترت أحكامها بالاستعمال
3- الأخذ بمبادئ القانون الدولي والاستنارة بأحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين بالقانون الدولي .
ومن بين الدول التي لم تعترف بهذه المحكمة هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا السوفيتية وبعد مداولات ومفاوضات تم صياغة بروتوكول رسمي لانضمام الولايات المتحدة إليها عام 1929 مع إعطائها الحق بالتحفظ على بعض البنود الواردة في النظام الأساسي للمحكمة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية .
وبالإضافة إلى الاختصاصات المشار إليها فقد عهد إليها مهمة تقديم الآراء والاستشارات في القانون الدولي بناء على طلب من عصبة الأمم ، وبموجب اختصاصات المحكمة والمستند إلى موافقة الدول الموقعة على النظام الأساسي منحت صلاحيات الاختصاص بالمنازعات القانونية أو ما يسمى (بالقبول الاختياري) وبموجبه تتعهد الحكومات بقبول الولاية في المنازعات القانونية التي تتعلق بالمسائل التالية:  

تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية ضمن مفهوم القانون الدولي
 في حالة وجود خرق لالتزام دولي نتيجة واقعة دولية
تحديد نوع التعويضات  
وقد عرضت على المحكمة المشار إليها ما يقارب احد عشر قضية بموجب القبول الاختياري وموافقة الأطراف المعنية على ولاية المحكمة للنظر بهذه المنازعات. ثم تلت عدة منظمات قضائية منها تحكيمية ومنها ذات طابع سياسي  

القانون الجنائي الدولي

القانون الجنائي الدولي

"لقد أصبح مرتكب التعذيب، مثل القرصان وتاجر الرقيق من قبله، عدواً للبشرية بأسرها".

ما هي الجرائم التي تنطبق عليها عالمية الاختصاص القضائي؟
إذا أردنا تحديد الجرائم التي تنص عليها عالمية الاختصاص القضائي بموجب القانون الدولي، فعلينا أن ننظر في المعاهدات الدولية ـ مثل "اتفاقية مناهضة التعذيب" الصادرة عن الأمم المتحدة، أو اتفاقيات جنيف الخاصة بجرائم الحرب ـ وكذلك في العرف السائد بين الدول (أو بما يسمى "بالقانون الدولي القائم على العرف") وهي التي تعتبر
1- التعذيب
2- الإبادة الجماعية
3 الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
جرائم الحرب
بعض الجرائم التي تنطبق عليها عالمية الاختصاص القضائي