مقدمة
إن تنظيم الصفقات العمومية يعتبر من أكثر المواضيع ارتباطا بالواقع السياسي
و الإقتصادي لأي بلد ، و الجزائر مثل غيرها من البلدان منذ نيل استقلالها و هي
تحاول إرساء قوانينها الخاصة بهذا المجال ، فعند استقلال الجزائر و سدا منها
للفراغ القانوني قررت بموجب القانون 62/157 المؤرخ في 31/12/1962 الاستمرار بالعمل
بالتشريع الفرنسي ما عدا ما يتعارض مع السيادة الوطنية .
و كون الصفقات العمومية مجال
استراتيجي لاستهلاك الأموال العامة و تنفيذ المشروعات فقد أصدر المشرع مرسوما تحت
رقم 64/103 المؤرخ في 26/03/1964 قرر بموجبه إنشاء اللجنة المركزية للصفقات
العمومية التي عهد لها اختصاص اتخاذ الأحكام القانونية و إجراءات تنفيذ الصفقات
العمومية .
ثم تم إصدار الأمر رقم 67/90
المؤرخ في 17/06/1967 المتضمن الصفقات العمومية و هي أول خطوة تشريعية في مجال
الصفقات العمومية .
تبعه بعد ذلك صدور المرسوم رقم
82/145 المؤرخ في 10/04/1982 المتعلق بتنظيم صفقات المتعامل العمومي ، وذلك سعيا
من المشرع لإضفاء نوع من الليونة و البساطة في إبرام الصفقات العمومية .
و بظهور الظروف الإقتصادية
الجديدة التي دعت البلاد للدخول في اقتصاد السوق ظهرت الحاجة إلى تعديل يتماشى و
هذه الظروف ، و كان ذلك بموجب القانون رقم 91/434 المؤرخ في 09/11/1991 المتعلق
بالصفقات العمومية .
و نظرا لجملة الثغرات القانونية
التي تم الوقوف عليها ، تم إصدار المرسوم الرئاسي 02/250 المؤرخ في 24/07/2002
المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي 03/301 المؤرخ في 11/09/2003 و المرسوم الرئاسي
08/338 المؤرخ في 26/11/2008
و كحوصلة لجميع المراسيم و القوانين الخاصة بالصفقات العمومية تم إصدار
المرسوم الرئاسي 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 الذي يعتبر حاليا الركيزة الأساسية
لإبرام الصفقات العمومية و الذي عدل مرة واحدة سنة 2011 .
و عليه سنتناول في هذا الموضوع الصفقات العمومية من خلال هذا المرسوم و ذلك
بالتطرق إلى مايلي :
ماهية الصفقات العمومية نتناول الأهداف المرجوة من المرسوم ، تعريف الصفقات
العمومية ، مجالات تطبيقها ، و مميزاتها ، كيفيات و إجراءات إبرام الصفقات
العمومية ( إجراء المناقصة و إجراء التراضي ) و أخيرا سلطة الإدارة .