انضموا معنا

انضموا معنا
نفيــــــــــــد و نستفيـــــــــــد
E-currencies exchanger
E-currencies exchanger

dimanche 10 juin 2012

الجزائر تاريخ و حضارة

الجزائر تاريخ و حضارة
مقدمة
 الجزائر جمهورية تقع في شمال إفريقيا على البحر الأبيض المتوسط على امتداد 1200كلم، مساحتها  2,381,741 كلم مربع،و يقارب سكانها 40 مليون نسمة .
الجزائر قبل الفتح الإسلامي
خضعت الجزائر للاحتلال الفنيقي القرطاجي في القرن السابع قبل الميلاد، واحتلها قيصر روما سنة 42 قبل الميلاد وجعلها مقاطعة رومانية، ثم غزاها الو ندال سنة 429م.
الجزائر بعد الفتح الإسلامي:   . استمر  فتح بلاد المغرب نحو سبعين سنة، ابتداءً من سنة 21هـ / 642م إلى سنة 90هـ /709م، وفتحت الجزائر عام 682م بقيادة عقبة بن نافع الفهري الذي استشهد ودفن قرب بسكرة، ثم تولى بعده زهير بن قيس، ثم حسان بن النعمان، ثم استمر فتح المغرب الإسلامي على يد القائد موسى بن نصير.
وتأسست في الجزائر الدول الآتية  :

الرقابة على دستورية القوانين

الرقابة على دستورية القوانين
     في دولة القانون يوجد ما يعرف بتدرج القوانين يطلق عليه التدرج التشريعي حيث تأتي القواعد الدستورية في المقدمة بسبب مبدأ علوية( سمو ) الدستور ثم تأتي بعدها القوانين الصادرة من السلطة التشريعية المختصة والتي لابد أن تكون منسجمة مع القواعد الواردة في الدستور، و تليها بعد ذلك الأوامر الصادرة من السلطات التنفيذية والتي تصدر من الجهة المختصة قانونا ويلزم عدم مخالفتها للدستور والقانون وإلا تم الطعن بها بعدم شرعيتها أو عدم دستوريتها وتكون آثارها باطلة . إن الغاية الحقيقية من تقرير مبدأ الرقابة على دستورية القوانين هو تأكيد مبدأ سمو الدستور، لان ما يتضمنه الدستور من مبادئ تتعلق بالحقوق والحريات العامة، فإنها قد تقررت لمصلحة الأفراد في مواجهة السلطتين التشريعية و التنفيذية ، لذلك يصبح هؤلاء الأفراد من أكثر المستفيدين من تقرير مبدأ الرقابة على دستورية القوانين.
و يمكن القول بأن حماية الدستور من خلال الرقابة على دستورية القوانين هي أهم من إعداد الدستور و إقراره ، حيث تهدف هذه الرقابة إلى ضمان أن تكون كافة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والأوامر الصادرة من السلطة التنفيذية غير مخالفة للدستور، فهي حارس على الشرعية القانونية وتحافظ على الحدود الدستورية للسلطات، ، كما تهدف إلى ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وضمان سيادة القانون وكفالة العدالة والمساواة في المجتمع الديمقراطي، وهي من الضمانات الهامة للحرية والديمقراطية ،و إذا أصاب الفساد جسم الهيئة التشريعية نتيجة الصراعات السياسية و الحزبية فإن الرقابة تعتبر هي الوسيلة الأخيرة للأفراد في الدفاع عن حقوقهم ، على عكس الحكم الدكتاتوري القائم على حكم الفرد حيث تنعدم هذه الضمانات فتتعرض حقوق الإنسان إلى أبشع الانتهاكات ويتم خرق أحكام الدستور وخرق التدرج القانوني ، فتكون الدولة بلا قانون ويسود الظلم وعدم المساواة وعدم احترام القانون ، و يؤكد معظم فقهاء القانون الدستوري على أهمية مبدأ الرقابة على دستورية القوانين ، لذلك يلاحظ أن دساتير بعض الدول تنص صراحة على بطلان القوانين التي تخالفها ، وهذا يعني أيضاً بطلان القانون المخالف للدستور حتى في حالة عدم النص في الدستور على ذلك ،و هذا البطلان يعتبر نتيجة حتمية لفكرة الدستور الجامد الذي لا يمكن للقوانين العادية أن تعدله ، فإذا أصدرت السلطة التشريعية قانونا يخالف مبدأً أو نصاً دستورياً في دستور جامد، فإن السلطة التشريعية تكون بذلك قد تجاوزت اختصاصاتها و يصبح ما أقدمت عليه باطلاً لمخالفته الدستور دون الحاجة إلى النص على ذلك البطلان في صلب الدستور .
تختلف الدول في تنظيم الرقابة على دستورية القوانين ، فبعض الدول تمنع الرقابة على دستورية القوانين بشكل صريح،مثال على ذلك الدستور البلجيكي لسنة 1831 و الدستور البولوني لسنة 1921 ، إضافة إلى بريطانيا حيث إن نظامها يقوم على مبدأ سيادة البرلمان ومن ثم يتعذر تقييد سلطته أو إقرار أية رقابة على ما يصدره من تشريعات . أما الدول التي تأخذ بالرقابة على دستورية القوانين فإنها تختلف من حيث الجهة التي تتولى الرقابة ومدى ما يمنحها القانون من صلاحيات في هذا الشأن ،
حيث أن أشكال هذه الرقابة تتعدد وتختلف من نظام إلى آخر تبعاً لاختلاف التنظيم الدستوري لشكل هذه الرقابة وآلياتها ، فمنها من اعتمد أسلوب الرقابة السياسية ، ومنها من اعتمد أسلوب الرقابة القضائية ، كما يمكن أن تكون الرقابة شعبية والتي تتمثل في الرأي العام والصحافة ووسائل الإعلام الأخرى و رقابة منظمات المجتمع المدني .
أولا : الرقابة السياسية على دستورية القوانين
تتمثل هذه الرقابة في قيام هيئة مشكلة تشكيلا سياسيا بممارسة تلك الرقابة بناءً على نص دستوري يمنح تلك الهيئة السياسية ممارسة حق الرقابة على دستورية القوانين من خلال فحص القوانين قبل صدورها لتقرر ما إذا كانت تلك القوانين متوافقة مع الدستور أو مخالفة له ، إذن فهي رقابة سابقة على إصدار القانون ، و تعتبر الرقابة التي يمارسها (المجلس الدستوري ) في فرنسا أبرز مثال على الرقابة السياسية.
ثانيا : الرقابة القضائية على دستورية القوانين
هي الرقابة التي تمارسها هيئة قضائية تختص بالفصل في مدى دستورية أي قانون تصدره السلطة التشريعية، و ينطلق مفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين من فكرة حق الأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم المقررة بموجب الدستور، فوظيفة القضاء تتمثل في الفصل في الخصومات التي تحصل بين الأفراد والدولة أو بين الأفراد أنفسهم وهي وظيفة على قدر كبير من الأهمية ، كما تشكل الرقابة القضائية ضمانة فاعلة لدستورية القوانين حيث يتسم القضاء بالحياد والنزاهة والاستقلالية بالإضافة إلى الخبرة القانونية .

السلطة التنفيذية

السلطة التنفيذية

تقوم السلطة التنفيذية طبقا لأحكام دستور 1989 المعدل في 1996 على المؤسسات الإدارية التالية :
رئاسة الدولة ، الحكومة ، والمؤسسات الاستشارية .
1- رئاسة الدولة (رئيس الجمهورية )
تقوم رئاسة الجمهورية على مجموعة من الهيئات تتمثل في الأجهزة الداخلية من (أمانة عامة ، المديريات المختلفة...) طبقا للمرسوم الرئاسي 94 -132 و مع ذلك يبقى منصب رئيس الجمهورية أهم عنصر في هذه الإدارة .
التعيين و إنهاء المهام :
- ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة في دور أو دورين عن طريق الاقتراع العام السري و المباشر م71 . لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . و يجب توافر مجموعة من الشروط حسب المادة 73 : أي الجنسية الجزائرية الأصلية ، الإسلام ، السن (تجاوز 40 سنة) ، التمتع بالحقوق الوطنية ، إثبات الجنسية الجزائرية لزوجه ، إثبات المشاركة في الثورة إذا كان مولودا قبل جويلية 1942 ، عدم تورط الآباء في أعمال ضد الثورة ، التصريح العلني بالممتلكات ، دعم الترشيح بقائمة تتضمن عدد من التوقيعات حسب قانون الانتخابات . ويختص المجلس الدستوري حسب المادة 163 من الدستور بالانتخابات من حيث القبول أو الطعن في النتائج .
- تنتهي مهام الرئيس بانتهاء مدة انتخابه أو بوفاته أو باستقالته (حكميا أو إراديا) حسب المادة 88.

الجزائر و الإنتخابات

دروس أميرية لإعادة بناء الدولة الراشدة
نقلا عن جريدة الشروق ليوم السبت 09 جوان 2012 الصفحة 21
الولادة المؤجلة للدولة الجزائرية الحديثة ( لمن أراد نص المقال كاملا)
لقد آثرت العودة بهذا الاستطراد التاريخي إلى الذاكرة الجمعية القريبة و البعيدة لكي أتوقف مع القارئ عند جملة من الاستنتاجات :
الأول : تعني جميع المسلمين تذكرهم بأن ولاية أمر المسلمين لا تحتاج سوى للتأكيد على الأخذ بالمبدأين المؤسسين للحكم الإسلامي الراشد و هما إعمال الشورى في اختيار ولاة الأمر ثم إلزامهم بالعمل بكتاب الله و سنة رسوله .
الثاني : يعني جميع الجزائريين بتذكيرهم بهذا التأسيس التاريخي للدولة الجزائرية الحديثة على المبدئيين المنوه بهما أعلاه ، وقد كانت أول محاولة في التاريخ الإسلامي لحديث للعودة بولاية أمر المسلمين إلى العمل بالمبدأين
الثالث : تخاطب الأحزاب الإسلامية التي ترفع اليوم شعار الدعوة لبناء الدولة الإسلامية و تدعوهم إلى العودة لهذا النموذج الأصيل النقي الذي أسست له دولة الأمير عبد القادر و هو الذي كان على إطلاع بنظم الحكم في زمنه سواء في أوروبا أو في العالم الإسلامي و قد زار المشرق مرتين و التقى بمحمد علي فلم يخلد إلى التقليد و استنساخ تجارب الغير بل عاد إلى ما يعلم عن الدولة الإسلامية الراشدة فاستلهم منها برنامجه و سيرته دون الانغلاق في رؤية ماضوية أو الغلو في الدين ن، مع إظهار قدر عال من التسامح مع المخالف في الدين و الثقافة بوأته مكانه محمودة حتى عند الغلاة من النخبة الغربية من معاصريه .

vendredi 8 juin 2012

تابع مجلس المحاسبة

مجلس المحاسبة ، تشكيلته ، مهامه ، صلاحياته و أهميته الرقابة التي يمارسها على المؤسسات
     تعرف الرقابة في الجزائر تطورا معتبرا منذ الثمانينات ، إذ تميزت بإنشاء أجهزة عليا لرقابة الأموال العمومية، كما أنها تتمتع بالاستقلالية ومزودة بالسلطات والصلاحيات الواسعة و نطاق تدخل أشمل للقيام برقابة فعالة على تسيير الأموال العمومية ،  ومن بين هذه الأجهزة نجد مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية المختصة في الرقابة البعدية ، إلى جانب مختلف أنواع الرقابة التي تمارس من قبل إدارات الهيئات العمومية و المفتشيات العامة التابعة لمختلف الدوائر الوزارية ، أو تلك التابعة للولايات  و لتوضيح أكثر على أهمية الرقابة في وقتنا المعاصر فإنه يمكن الاسترشاد بالأنواع المختلفة لها و تقسيماتها التي تتداول بين أهل الاختصاص فنجد، الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية، الرقابة القبلية والرقابة المتزامنة والرقابة البعدية ، الرقابة الإدارية والرقابة القضائية والرقابة السياسية ، الرقابة على الآمرين بالصرف والرقابة على المحاسبين العموميين، و الهدف و واحد و الغاية واحدة الحفاظ على المالي العام مهما تعددت و تنوعت هذه الأجهزة.
    حولها هذا النظام، منذ نشأته هي حماية الأموال العمومية من كل أشكال الانحراف والغش والتلاعب، فإن الرقابة تعتبر التجسيد الواقع لهذه الفكرة ،  وهذا ما يفسر تعدد أشكال هذه الرقابة وتنوع طبيعتها، واختلاف أهدافها ، وكثرة الهيئات والمؤسسات المضطلعة بها ، و من بين هذا الهيئات كما أشرنا نجد مجلس المحاسبة ، الذي سنتناوله بنوع من التفصيل فيمايلي .
مجلس المحاسبة وفق التشريع الجزائري

مجلس المحاسبة


مقدمة
       إن من وظائف الدولة الرئيسية إشباع الحاجات العامة للمواطنين كالأمن ، الصحة ، التعليم ، النقل ، المواصلات ، الغاز ، التأمين على البطالة و الحياة و كذا ضمان السير الحسن لجميع المرافق العامة بكل أشكالها ، فالدولة من أجل تحقيق هذه الخدمات و ضمان استمرارها تحمل على عاتقها العديد من النفقـات المتنوعة و المختلفة و التي يتم تغطيتها في الغالب بالإيرادات التي تحصلها مهما كان نوعها .
   و بتعبير أدق و أصح إن هذه النفقات و الإيرادات بجانبيهما يعكسان ما يعرف بالميزانية ، و هنا فإن  تعدد و اختلاف  كلا من جانبي الميزانية ( نفقات ، إيرادات ) في ظل تشعب و ازدياد نشاط و دور الدولة مع شح الموارد المالية و ازدياد النفقات ما يتطلب التشاور لترشيد الإنفاق على أحسن وجه ، و الحالة التي يكون فيها وفرة مالية فهذا لا يعني عدم وجود إسراف و تبذير و حتى اختلاسات ، أوجب وجود طرفين أساسين  يشرفان على تنفيذ العمليات المالية التي تتضمنها الميزانية و ذلك من أجل ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة و حفظ المال العام و عدم الإسراف و التبذير ، هذان الطرفان هما الآمر بالصرف و المحاسب العمومي، ومن المعلوم  أن مرحلة تنفيذ الميزانية تعتبر المرحلة الأصعب لأنها التجسيد الفعلي لما تم المصادقة عليه ، و هذا بدوره أوجب وجود جهاز رقابي بعد عملية التنفيذ كونها معرضة للعديد من الإنزلاقات و الانحرافات السياسية ،الإدارية ،المالية و الإقتصادية ، و التي بدورها تعرض المصالح العامة للدولة و المجتمع للفوضى و سوء التسيير ، خاصة و أن المشرع منح الإدارة العامة مكانة و سلطة واسعة و أنزلها مركزا ساميا حتى تستطيع ضمان السير الحسن للمرافق العامة بما يحقق الصالح العام ، و كذلك في ظل ازدياد حجم النفقات أمام قلة الموارد المتاحة جعل من الرقابة أداة مهمة تستخدم لضمان الاستعمال و الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة و توزيعها توزيعا عادلا لتحقيق مختلف الأهداف المسطرة و كذلك حتى لا تتعسف الإدارة في استعمال سلطتها .
   إن الأهمية التي تحتلها الرقابة و دورها الفعال داخل الدول جعل عدة هيئات تتولى هذه المهمة  ، و  الجزائر مثل غيرها من الدول عمدت منذ الاستقلال على تطوير جهازها الرقابي و حاليا يتشكل من المفتشية العامة للمالية ، المراقب المالي ، مفتشيات الوظيف العمومي التي تراقب قرارات المراقب المالي المولدة لأثر  مالي و كذلك مصالح الضرائب و الخزينة الجهوية و الولائية و كذا هيئات الضمان الاجتماعي ، و مجلس المحاسبة الذي استوفى المعايير الدولية في مجال الرقابة بصدور الأمر 95/20 و الذي سنتناوله في هذه الورقة  .     
و على ضوء هذا الطرح نطرح التساؤل الرئيسي التالي:
* ما أهمية رقابة مجلس المحاسبة على المالية العامة للدولة معوقاتها و مقوماتها ؟
و على ضوء هذا التساؤل نطرح التساؤلات الفرعية التالية:
* ماهي الميزانية  كيف يتم تجسيدها و من هم الأعوان المكلفون بتنفيذها؟
* من هو الآمر بالصرف و المحاسب العمومي في ظل التشريع الجزائري ؟
* ماهي مهام و صلاحيات مجلس المحاسبة ، تشكيلته ، و كيفيات المراقبة التي يمارسها و جزاءات تحرياته ؟

* فيما تتمثل مقومات ومعوقات ممارسة هذه الرقابة ؟
    إن مالية الدولة تتجسد على المستوى المحلي – الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية – في شكل ميزانية وهذا يوجب علينا قبل التطرق لمجلس المحاسبة أن نتناول الميزانية و الأعوان المكلفون بها، لأنه لا
يمكن الحديث عن البورصة دون معرفة ماذا تعني كلمة سهم و سند، فكذلك مجلس المحاسبة لا يمكننا أن نخوض فيه قبل أن نعرف ما هي الميزانية و من هم الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون ، حيث
سنتناول في بحثنا فصلين ، الفصل الأول نتناول فيه الميزانية و خصائصها ومبادئها و الأعوان المكلفون بتنفيذها و المحاسبة التي يمسكونها ، أما الفصل الثاني نتناول فيه مجلس المحاسبة تنظيمه صلاحياته ، كيفيات المراقبة التي يمارسها و جزاءات تحرياته .

لكل من هو في رتبة متصرف و جديد على الميدان

 علاقة الإدارة بمفتشية الوظيفة العمومية ، اعمال إدارية للمتصرفين خاصة الجدد
أحببت في هذه الصفحة أن أضع بين أيدكم و خاصة الموظفين الجدد رتبة متصرف بعض الاعمال الأساسية في الإدارة و نظرا لقلة المراجع قمت بعمل متواضع و اعلم انه يفي بالغرض ، النقاط الأساسية هي :
علاقة الإدارة بمفتشية الوظيفية العمومية 
المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و كيفية إعداده و اهم النقاط الواجب مراعاتها 
مخطط حوصلة تنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية الذي يكون مرافقا لمخطط تسيير الموارد البشرية 
المخطط غير الممركز للتكوين و تحسين المستوى و تجديد المعلومات 
و بعض المعلومات الاخرى التي ستفيد كثيرا المتصرفين خاصة الجدد في إطار رسكلة إطارات الإدارة الجزائرية لكم مني هذا العمل المتواضع و لا تنسونا بالدعاء 





الانترنت

الانترنيت
المعلومات في كل وقت وكل مكان ولكل الناس
هل ستقضي على وسائل الاتصال و الإعلام الأخرى ؟
          يقول العالمان الأمريكيان قلي هاراكاداي وبات ماكروجر في الإجابة على هذا السؤال حول ماهية الانترنيت ليست هناك إجابة موحدة على هذا السؤال ،لان الانترنيت شيء مختلف بالنسبة لأي منا.
1)  إنها مجموعة من الحاسبات الآلية تتحدث عبر الألياف الضوئية وخطوط التليفون ووصلات الأقمار الصناعية وغيرها من الوسائل.
2)    إنها مكان يستطيع فيه التحدث إلى أصدقائك وأفراد أسرتك المنتشرين  حول العالم.
3)    هي محيط من الثورات في انتظار من ينقب عنها.
4)    هي مكان تقدم فيه الأبحاث التي تحتاج إليها في رسالتك الجامعية أو أعمالك التجارية.
5)    هي فرص تجارية غير محدودة.
6)    هي مجموعة دعم عالمية لأي مشكلة أو حاجة.
7)    هي منجم من الذهب يضم أصحاب الكفاءات في جميع الميادين وهم يتقاسمون المعلومات عن مجالات عملهم.
8)    هي مئات من المكتبات والأرشيف التي تفتح بمجرد لمسك لها .
9)    هي مضيعة للوقت.
10) إنها تكنولوجيا المستقبل التي ستجعل حياتنا وحياة أطفالنا أكثر إشراقا... كل هذه الإجابات صحيحة... وكل واحد فيها غير مكتمل.

الشخصية المعنوية للدولة و القانون الدولي

الشخصية المعنوية للدولة و القانون الدولي

І- الدولة و الشخصية المعنوية :
هي جمع من الناس يقيمون على سبيل الاستقرار في إقليم معين و يخضعون لسلطة عليا حاكمة ذات سيادة و عناصرها من التعريف هي :
1- الشعب : يتكون شعب الدولة أساسا من مجموعة من الأفراد يستقرون في إقليمها و يرتبطون بها برابطة سياسية و قانونية  ، فلا يعقل وجود دولة بدون شعب لان الشعب هو الذي أنشئ الدولة  ، ولا يشترط أن يرتبط الشعب برابطة القومية المبنية على وحدة اللغة و الدين و التاريخ ( مصطلح القومية مرادف لمفهوم الأمة و هو ينصب على أربع أمور أساسية الدين ، اللغة ، التاريخ و الثقافة ) ، حيث توجد دول متعددة القوميات يتم ربطها بالجنسية التي تحدد حقوق وواجبات المتمتعين بها تجاه الدولة و لا يعتبر عدد السكان ركن أساسي من للأركان المكونة لعنصر الشعب .