انضموا معنا

انضموا معنا
نفيــــــــــــد و نستفيـــــــــــد
E-currencies exchanger
E-currencies exchanger

vendredi 8 juin 2012

الشخصية المعنوية للدولة و القانون الدولي

الشخصية المعنوية للدولة و القانون الدولي

І- الدولة و الشخصية المعنوية :
هي جمع من الناس يقيمون على سبيل الاستقرار في إقليم معين و يخضعون لسلطة عليا حاكمة ذات سيادة و عناصرها من التعريف هي :
1- الشعب : يتكون شعب الدولة أساسا من مجموعة من الأفراد يستقرون في إقليمها و يرتبطون بها برابطة سياسية و قانونية  ، فلا يعقل وجود دولة بدون شعب لان الشعب هو الذي أنشئ الدولة  ، ولا يشترط أن يرتبط الشعب برابطة القومية المبنية على وحدة اللغة و الدين و التاريخ ( مصطلح القومية مرادف لمفهوم الأمة و هو ينصب على أربع أمور أساسية الدين ، اللغة ، التاريخ و الثقافة ) ، حيث توجد دول متعددة القوميات يتم ربطها بالجنسية التي تحدد حقوق وواجبات المتمتعين بها تجاه الدولة و لا يعتبر عدد السكان ركن أساسي من للأركان المكونة لعنصر الشعب .


يقسم السكان في أي دولة إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهم:
ا- المواطنون: وهم أفراد أو الجماعة داخل الدولة التي لها جميع الحقوق والواجبات ويمنحون ولائهم التام للدولة . 
ب- المقيمون: وهم الأشخاص الذين يقيمون في الدولة لسبب من الأسباب، دون أن تكون لهم جميع حقوق المواطنين وخاص التصويت.
ج-  الأجانب: وهم رعايا الدول الأخرى، وتكون إقامتهم لفترة محددة تتجدد دوريا إن تطلب الأمر ذلك. فان أقاموا في غايات العمل عليهم الحصول على إذن خاص.
2- الإقليم:
     إذا وجد الشعب فلا بد له من الاستقرار على إقليم ما، يكون مستقرا للشعب ومصدرا رئيسا لثروة الدولة، وإقليم الدولة هو ذلك الجـزء من الكرة الأرضية الذي تباشر الدولة عليه سلطانها، ويتكون إقليم الدولة من ثلاثة أجزاء، الأرض البحر و الجو.
3- السلطة السياسية:
و هي السلطة الحاكمة التي تؤكد وحدة الشعب المعنوية و الإقتصادية و تحقق مصالح الشعب و تتولى الدفاع عن كيان الإقليم داخليا و خارجيا .  
و عليه فإن نشأة الدولة ككيان مادي بمجرد اكتمال عناصرها الثلاث من الشعب الإقليم و النظام السياسي القائم داخلها، بالإضافة إلى ذلك اعتراف الدول داخليا و خارجيا.
- نتائج الشخصية المعنوية للدولة :
1- تعتبر الدولة وحدة قانونية مستقلة ومتميزة عن الأفراد المكونين لها .
2- إن المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الدولة، تبقى نافذة مهما تغير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها
3- تبقى التشريعات سارية في حالة تغيير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها أو القائمين عليها ما لم تعدل هذه التشريعات أو تلغى.
4- إن الالتزامات المالية تبقى نافذة بغض النظر عن أي تغيير يحصل بالدولة.
5- حقوق الدولة والتزاماتها تبقى قائمة ببقاء الدولة بغض النظر عن أي تغيير يلحق بشكل الدولة.
الاعتراف بالدولة:
هو عمل حر تقر بمقتضاه دولة أو مجموعة من الدول وجود جماعة لها تنظيم سياسي في إقليم معين تتمتع بالاستقلال عن باقي الدول و قادرة على الوفاء بالالتزامات القانونية الدولية .و يقسمه الفقهاء إلى قسمين :
الاعتراف المنشئ : يقر مايلي : * توفر عناصر الدولة يستلزم وجود مادي
                                * اعتراف الدول يستلزم الوجود القانوني لها
و حسب هذا التوجه الاعتراف هو الذي ينشأ الشخصية القانونية الدولية ، وعدم الاعتراف يترتب عليه عدم إمكان قيام علاقات دولية و كذلك عدم تمتعها بالحقوق التي يقرها القانون الدولي .
الاعتراف المقرر : و حسب توجهات هذا الرأي فإن وجود الدولة يكتمل بتوفر عناصرها و لا يتوقف على الاعتراف بها ، و يكفل لها ذلك أيضا ممارسة سيادتها الخارجية بقبول التعامل معها كعضو في المجتمع الدولي و فق المصالح المتبادلة للدول .
   وهذه وجهة رأي سليمة فالاعتراف لا يكون له قيمة من حيث الواقع ما لم يتوافر في الدولة عناصرها ، ولا يمكن أن ينصرف إلى شيء غير موجود ، و بالتالي عدم الاعتراف بالدولة الجديدة لا يؤثر على وجودها و لا يحول بينها و بين مباشرة الحقوق التي تخولها لها الشخصية القانونية الدولية ، و يمكنها أيضا الدخول في علاقات دولية مع الدول التي اعترفت بها أو التي تقبل التعامل معها و الدول حرة أيضا في اتخاذ قرار الاعتراف لأن القانون الدولي لا يلزمها بذلك .
و كذلك اعتراف الدول بالدولة الجديدة يكون بتواريخ مختلفة حيث من النادر أن يتم الاعتراف من جميع الدول في وقت واحد، وهذا يدفعنا للتساؤل هل شخصية الدولة في هذه الحالة تعتبر شخصية مجزأة ؟ و مع مرعاة أيضا نقطة مهمة يتفق عليها القانون الدولي كمبدأ أساسي إلا أنه مغيب على أرض الواقع و هي عدم الاعتراف بقيام دولة نشأة عن طريق العنف و القوة ، و أهم آلية لتجسيد الاعتراف هو تبادل المبعوثين الدبلوماسيين و كذلك قطع العلاقة مع الدولة لا يعني ذلك زوال وجود تلك الدولة و هذا أيضا من أهم النقاط التي تلغي مبدأ أن الاعتراف بوجود الدولة ركن أساسي .
و إلى جانب ذلك هناك اعتراف في حالة بالثورة و الاعتراف بحالة الحرب .
І І – الدولة و القانون الدولي  :
   و هناك من يطلق عليه اسم قانون الأمم ، و يمكن تعريفه كمايلي " هو مجموعة القواعد القانونية الصادرة نتيجة التراضي الصريح أو الضمني للدول ، تنظم المجتمع الدولي و ملزمة لجميع الدول .
و من التعريف مميزاته هي:
* اتفاق على مجموعة قواعد قانونية
* التزام الجميع به
* منظم للعلاقات بين الدول
القانون الدولي ينقسم إلى قانون دولي عام و قانون دولي خاص
1- القانون الدولي العام : ينظم العلاقات بين ما بين الأشخاص الدولية ، حيث يبين أشكال الدول و حقوقها وواجباتها و كيفية حل المنازعات فيما بينها و له عدة فروع :
أ- القانون الدولي الإنساني: مجموعة من القواعد تكفل حماية حقوق الإنسان و احترام حرياته الأساسية و يهدف أيضا لتعميق مفهوم التعاون الدولي بهدف القضاء على الحرب و الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين.
ب- قانون دولي للبحار : مجموعة القواعد القانونية لاستخدام البحار و استغلال ثرواتها
ج- قانون دولي جوي : ينظم الطيران و استخدام الفضاء الجوي الخارجي
د- قانون الإجراءات الدولية : مجموعة القواعد القانونية المنظمة لإجراءات التسوية السلمية للمنازعات ، إجراءات التحكيم ، و التسوية القضائية .
ه- قانون دولي للتنمية الإقتصادية : تنظيم العلاقات الدولية الإقتصادية
و- قانون النزاعات المسلحة: قوانين سير الحرب و إنهائها
ز- القانون الدستوري الدولي : و يضم الوظائف و الاختصاصات و توزيع السلطة بالنسبة للمنظمات الدولية
ر- القانون الدولي الجنائي: تنظيم الاختصاص القضائي تجاه المجرمين الدوليين في الجرائم الدولية
2- القانون الدولي الخاص: فرع من فروع القانون الداخلي ، يحدد جنسية الأفراد و قواعد اكتسابها و فقدانها و مراكز الأجانب ، و يعتبر من فروع القانون الداخلي لان صلته بالتشريعات الوطنية أقوى من صلته بالقواعد المنظمة للعلاقات الدولية .
أسباب وجود القانون الدولي :
إن تشعب الحاجات و تنوع الثروات أدى إلى خلق نوع من الحاجة لوجود علاقات اقتصادية و تجارية بين معظم الدول و كلما زادت الدول تمدنا زادت الحاجة إلى الارتباط بدول أخرى لها ، ولابد من وجود تنظيم لهذه العلاقات ، وهذا يعتبر من أهم عوامل السلام العالمي الذي تسعى كل دولة إلى توطيد لما لها من مصالح متبادلة في تجنب الحروب و المنازعات و من هذه النقطة يظهر أساس القانون الدولي و لا يشترط في القانون الدولي أن تكون الدول متساوية لا في السكان و لا في المساحة يكفي أن تكون قد صادقت مع مجموعة من الدول على بنود تنظيم العلاقات الدولية .
سياسيا :
ربط العلاقات اقتصاديا بهدف التفكير في اقتصاديات البلدان في حالة نشوب خلاف قبل التفكير في الحروب لماذا ؟ لان اقتصاديات الدول في هذه الحالة تكون جد مرتبطة و انهيار اقتصاد أي بلد نتيجة حرب ما ينعكس سلبا على باقي الدول و هذا ما يجعل جل الدول تسعى جاهدة للحل السلمي في حالة الحروب :
* محاولة النهوض بمسألة حقوق الإنسان و القلة المضطهدة في الدول
* إرساء ثقافة التعاون الدولي مع الاحتفاظ بخصائص كل دولة و حريتها
* تطوير العمل الدبلوماسي و ترقيته في ربط و نسج العلاقات طالما أن الدولة تكون بصدد انفتاحها على ثقافات و أنظمة مختلفة .
* التنمية الإقتصادية الدولية و آلياتها مثل منظمة التجارة العالمية ، منظمة الزراعة العالمية الفاو ، اليونيدو ..........................................................................
* ما عزز أيضا وجود هذا القانون هو كثرة المشاكل العابرة للقارات مثل الهجرة ، تبييض الأموال ، تجارة الرقيق ، المخدرات ، الأسلحة التهريب تقليد السلع الإرهاب ........................
* اختلاف أسعار الصرف بين الدول و الأنظمة التي تدار بها أسعار الصرف
* تطبيق قانون الميزة النسبية و الميزة المطلقة لبعض الدول
تطور القانون الدولي :
بعد قلة السكان و تناثرها في أنحاء العالم المختلفة و الظروف الإقتصادية الصعبة ووجود النظام الإقطاعي ، أصبحت المجتمعات الإنسانية مستقلة عن بعضها البعض حيث أصبح لكل دولة سكانها و إقليمها و سلطتها العامة ، وكان لابد أن يكون هناك مساواة ما بين الدول و ترتب عن ذلك ألا يكون لإحدى الدول سلطة على دولة أخرى و هو ما يجسد مفهوم السيادة .
إن أول من قال بنظرية السيادة هو المفكر الفرنسي جان يودان حيث عرف السيادة بأنها السلطة العليا و المطلقة للملك على المواطنين و الرعايا و التي لا يقيدها إلا الله و القانون و الهدف من ذلك كان التحرر من النظام الإقطاعي و سيطرة الكنيسة .
ثم أشار لها هوبز الذي يعتبر السلطة أعلى ما في الدولة و أقواها لذلك لا يمكن أن يوضع حدود لها كما لا تسمو عليها أي سلطة أخرى سواء في الداخل أو الخارج و القانون لا يقيد الحاكم بل هو أداة ليباشر فيها حكمه و على ذلك فإن السيادة يجب أن تكون مطلقة و غير محدودة و هو ما يطلق عليه اليوم الديكتاتورية .
ثم بعد ذلك ظهرت الدولة الدستورية و ظهرت أفكار " لوك " ثم روسو حيث أصبحت السيادة مجموع الشعوب ، و مع نشوء القانون الدولي الذي أملته ظروف التطور الحاصل لم تعد للدولة سيادة مطلقة في ميدان العلاقات الدولية و بدأت تتوازن الأفكار التي كانت تنادي بأن الدولة لا تتقيد إلا بإرادتها و أن استعمال القوة و اللجوء إلى الحرب هو أحد الوسائل المشروعة للتأكيد على سيادة الدولة و منهم ماكس الذي قال عن سلطة الدولة  بأنها احتكار الدولة للعنف المشروع .
وحسب الدستور الجزائري و مادته العاشرة ( 10) فإن " الشعب حر في اختيار ممثليه " و المادة (11) أيضا تنص على مايلي " تستمد الدولة مشروعيتها و سبب وجودها من إرادة الشعب شعارها بالشعب و إلى الشعب و هي في خدمته وحده " .
أما اليوم فإن سيادة الدولة مقيدة بقواعد القانون الدولي و تعلو على إرادة الدول ( تعلو على دساتيرها و تقيدها ).
ظهور القانون الدولي : منذ القدم و القانون يتبلور لكن أهم حادثة أوجدت القانون كمصطلح انقسام أوروبا إلى فريقين الأول ينادي بالولاء للكنيسة و الثاني ينادي بالاستقلال عنها و نشوب حرب الثلاثين سنة أ انتهي بإبرام معاهدات وستفاليا سنة 1648 و نتج عن ذلك ظهور دول تتمتع بالسيادة و لا تخضع لسلطة أعلى منها .
و الفقهاء يرجعون الفضل لمعاهدة وستفاليا في إرساء القانون الدولي ووضع أسسه و نلخص أهم مبادئ المعاهدة في النقاط التالية :
* اجتماع الدول لأول مرة للتشاور حول حل المشاكل فيما بينها على أساس لمصلحة المشتركة
* التأكيد على مبدأ المساواة بين الدول بغض النظر عن عقائدهم
* تطبيق مبدأ التوازن الدولي للمحافظة على السم و الأمن الدوليين
* ظهور فكرة المؤتمر الأوروبي الذي ينعقد لبحث مشاكلهم
* نشوء نظام التمثيل الدبلوماسي الدائم محل نظام السفارات المؤقتة أدى إلى قيام علاقات دائمة بين الدول الأوروبية
* الاتجاه نحو تدوين القواعد القانونية الدولية التي اتفقت الدول عليها في تنظيم علاقاتها المتبادلة  
معاهدة فيينا 1815 :
و إقرار بعض القواعد الدولية الخاصة بحرية الملاحة في الأنهار الدولية و قواعد ترتيب المبعوثين الدبلوماسيين و تحريم الاتجار بالرقيق
تصريح مونرو الرئيس الأمريكي 1823 :
حيث تضمن أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسمح لأية دولة أوروبية بالتدخل في شؤون القارة الأمريكية أو احتلال جزء منها و ذلك ردا على تدخل الدول الأوروبية لمساعدة اسبانيا لاسترداد مستعمراتها في القارة الأمريكية ، و هذا لتصريح كان سببا في إرساء مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى .
مؤتمرات السلام بلاهاي بين عام 189-1907
إن لهذه المؤتمرات دور بارز في تطوير العلاقات الدولية و تطوير القانون الدولي بما يتفق مع مصالح الجماعة الدولية ن واتجهت مؤتمرات لاهاي إلى استحداث نظم ثابتة و تم التوصل إلى إنشاء هيئات يمكن للدول اللجوء إليها هند الحاجة لتسوية المنازعات التي قد تقع بين دولتين أو أكثر كما امتدت جهود المؤتمر إلى إنشاء أول هيئة قضائية دولية و هي محكمة التحكيم الدولي الدائمة في لاهاي .
على الرغم من ذلك لم يحقق مؤتمر لاهاي السلام العالمي لتتسابق الدول الكبرى لاستعمار الدول الفتية بالثروات و المواد الأولية و ذلك على إثر التقدم الصناعي مما أدى إلى قيام الحرب العالمية 1 و بعد انتهاء الحرب اجتمعت الدول في مؤتمر باريس 1919 الذي انتهى بقيام خمس معاهدات صلح فرضت على الدول المنهزمة في الحرب و هي ألمانيا ، النمسا ، بلغاريا أ المجر ، و تركيا .
يليه قيام عصبة الأمم:
 كأول منظمة دولية عالمية أعطت حق النظر في المنازعات الدولية التي تهدد السلم ، كما أنشئت هيئة قضائية للفصل في المنازعات ذات الطابع القانوني .
أهم اتفاقيات عصبة الأمم ميثاق جنيف 1928 كما تناولت موضوع الجنسية ، البحر الإقليمي ، مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تلحق بأشخاص و أموال الأجانب ، استثمار ثروات البحار ، القرصنة ، و الامتيازات الدبلوماسية .
ثم الأمم المتحدة :
 اجتماع الدول 1945 بفرانسيسكو و قيام منظمة الأمم المتحدة لتحقيق السلم و الأمن الدوليين و لم يستطع واضعو الميثاق الحد من مبدأ سيادة الدول الأعضاء مما نجم عنه منح الدول الخمس الكبرى حق الفيتو .
و هنا نجد التناقض في مبادئ القانون الدولي التي قام عليها ، حيث أقر مبدأ توازن و مساواة الدول ، و كذلك بالرغم من تأكيد الميثاق على تحريم استعمال القوة في العلاقات الدولية فإن الدول الكبرى لا تزال تستخدم القوة ، وحتى الأسلحة المحرمة دوليا و أيضا سياساتها المتمثلة في التسابق نحو التسلح .

2 commentaires:

شركنا برايك ووجهة نظرك