مجلس المحاسبة ، تشكيلته ، مهامه ، صلاحياته و أهميته
الرقابة التي يمارسها على المؤسسات
تعرف
الرقابة
في
الجزائر
تطورا
معتبرا
منذ
الثمانينات
، إذ تميزت بإنشاء أجهزة عليا لرقابة الأموال العمومية، كما
أنها تتمتع بالاستقلالية ومزودة بالسلطات والصلاحيات الواسعة و نطاق تدخل أشمل للقيام برقابة فعالة
على
تسيير
الأموال
العمومية ، ومن بين هذه الأجهزة نجد
مجلس
المحاسبة
و
المفتشية العامة
للمالية
المختصة في الرقابة البعدية ، إلى جانب مختلف أنواع الرقابة التي تمارس من قبل إدارات الهيئات العمومية و المفتشيات العامة التابعة لمختلف الدوائر الوزارية ، أو تلك
التابعة
للولايات
و لتوضيح أكثر على أهمية الرقابة في وقتنا
المعاصر فإنه يمكن الاسترشاد بالأنواع المختلفة لها و تقسيماتها التي تتداول بين
أهل الاختصاص فنجد، الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية، الرقابة القبلية والرقابة المتزامنة والرقابة البعدية ، الرقابة
الإدارية
والرقابة
القضائية
والرقابة
السياسية ،
الرقابة على الآمرين بالصرف والرقابة على المحاسبين العموميين، و الهدف و واحد و
الغاية واحدة الحفاظ على المالي العام مهما تعددت و تنوعت هذه الأجهزة.
حولها هذا النظام، منذ نشأته هي حماية الأموال العمومية من كل أشكال الانحراف والغش والتلاعب، فإن الرقابة تعتبر التجسيد الواقع لهذه الفكرة ، وهذا ما يفسر تعدد أشكال هذه الرقابة وتنوع طبيعتها، واختلاف أهدافها ، وكثرة الهيئات والمؤسسات المضطلعة
بها ، و من
بين هذا الهيئات كما أشرنا نجد مجلس المحاسبة ، الذي سنتناوله بنوع من التفصيل
فيمايلي .
مجلس المحاسبة وفق
التشريع الجزائري
وجد ضمن البناء المؤسساتي لمعظم الدول المعاصرة جهاز أعلى للرقابة المالية وبغض النظر عن اختلاف تسميته و تنظيمه و صلاحياته من بلد لآخر، فإن ما يميز هذا الجهاز عن غيره من هيئات الرقابة في الدولة هو تمتعه بالاستقلال الضروري ، و تزويده بالسلطات و الصلاحيات الواسعة للقيام
برقابة
بعدية
فعالة
على
تسيير
الأموال
العمومية
و
في
الجزائر،
يتمثل
هذا
الجهاز
في
مجلس
المحاسبة .
نظرة عامة حول مجلس
المحاسبة
لقد أسس مجلس المحاسبة بموجب
دستور 1976 و تتمثل مهمته في مراقبة كل العمليات المالية للدولة، و قد تم
تأسيس هذه الهيئة ميدانياً عام 1980، وخضع في تسييره للتغيرات المتتابعة
التالية:
- القانون 80-05 المؤرخ في 01 مارس 1980
- القانون 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر 1990
- الأمر 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 ، و
المعدل سنة 2010 .
إن القانون 80-05 أعطى له الاختصاص
الإداري والقضائي لممارسة رقابة شاملة على الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات
التي تسير الأموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوني ، و بالرجوع لنص
المادة 03 منه فإنها تصوغ ماهية مجلس المحاسبة كمايلي " يوضع مجلس
المحاسبة تحت
السلطة
العليا لرئيس الجمهورية، وهو هيئة ذات
صلاحيات قضائية و إدارية مكلفة بمراقبة مالية الدولة و الحزب و المؤسسات المنتخبة
و المجموعات المحلية و المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها.
يمكن لمجلس المحاسبة أن
يجري مراقبته على المؤسسات بجميع أنواعها التي تستفيد من المساعدة المالية للدولة
أو مجموعة محلية أو هيئة عمومية في شكل مساهمة في رأس المال أو منح أو قروض أو
تسبيقات أو ضمانات " . و هذه الانطلاقة الأولى لمجلس المحاسبة بهذا التعريف و
المهام.
و من جملة الأشغال التي قام بها في تلك الفترة هي التحقيق في مشروع قانون
ضبط الميزانية لسنة 1980 .
ثم
يليه القانون 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر 1990 الذي حصر مجال
تدخله ، حيث استثنى من مراقبته المؤسسات العمومية والمرافق العمومية ذات الطابع
الصناعي و التجاري وجرده من صلاحياته القضائية ، حيث جاء محتوى المادة 01 و
03 على التوالي كمايلي " مجلس المحاسبة هيئة وطنية مستقلة لرقابة
المالية اللاحقة يعمل بتفويض من الدولة طبقا لأحكام الدستور " و أيضا "
تنحصر المهمة العامة لمجلس المحاسبة في القيام بالرقابة اللاحقة لمالية الدولة و
الجماعات الإقليمية و المرافق العمومية وكل هيئة تخضع لقواعد القانون الإداري و المحاسبة العمومية ،
و جميع هذه الهيئات ملزمة بتقديم وثائقها و حساباتها لمجلس المحاسبة باللغة
العربية " .
ثم الأمر 95-20 المؤرخ في 17/07/95
الذي جاء استجابة لمتغيرات العالمية و الدخول في اقتصاد السوق ، و بصدور هذا الأمر
استوفى مجلس المحاسبة المعايير الدولية في مجال مراقبة مالية الدولة ، حيث تم توسيع
مجال اختصاصه ليشمل رقابة كل الأموال العمومية مهما يكن الوضع القانوني لمسيري هذه
الأموال أو مستفيديها ، وبهذا النص الأخير ستتمثل مهمته في التدقيق في شروط
استعمال الهيئات للموارد والوسائل المادية والأموال العامة الخاضعة لرقابته وفي
تقييم تسييرها والتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية
والمحاسبية
للقوانين والتنظيمات المعمول بها، و كذلك أعيدت له من جديد اختصاصاته الإدارية و
القضائية ، التي تخوله الحكم على حسابات المحاسبين العموميين ومراقبة الانضباط الميزاني والمالي والمعاقبة على المخالفات المتعلقة بذلك ،
من
جهة
، ومراقبة أداء الهيئات الخاضعة لرقابته ،
أي
تقويم
تسييرها
من
حيث
الفعالية
والكفاية
والاقتصاد ، وتقديم التوصيات الملائمة لتحسين هذا التسيير من جهة أخرى .
و لنكون أكثر دقة لابد من الرجوع للمادة 02 و
المادة 03 من هذا الأمر و الذي جاء نصهما على التوالي كمايلي :
"
يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة و الجماعات
الإقليمية و المرافق العمومية ، و بهذه الصفة يدقق في شروط استعمال الهيئات
للموارد و الوسائل المادية و الأموال العامة التي تدخل في نطاق اختصاصها ، و يقيم
تسييرها و يتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية و المحاسبية للقوانين و
التنظيمات المعمول بها
تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من
خلال النتائج التي يتوصل إليها، إلى تشجيع الاستعمال الفعال و الصارم للموارد و
الوسائل المادية و الأموال العمومية و ترقية إجبارية تقديم الحسابات ة تطوير
شفافية تسيير المالية العمومية.
و يساهم مجلس المحاسبة في مجال اختصاصه و من
خلال ممارسة صلاحياته في تعزيز الوقاية و مكافحة جميع أشكال الغش و الممارسات غير
القانونية أو غير الشرعية التي تشكل تقصيرا في الأخلاقيات و في واجب النزاهة أو
الضارة بالأملاك و الأموال العمومية "
كما أنه يتمتع باختصاص قضائي و إداري بمناسبة
ممارسة مهامه، و يتمتع أيضا بالاستقلال الضروري ضمانا للموضوعية و الحياد و
الفعالية في أعماله.
و عليه فحسب ما جاء في نص
المادتين فإن مجلس المحاسبة أوكلت له مهمة الرقابة على مالية الدولة لما يملكه من
كفاءة قضائية و إدارية ، كما يعتبر أعلى مؤسسة رقابية في مجال المالية العامة ،
يعمل تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية ، ميزته أنه أكثر دقة و فعالية و أكثر
شمولية ، و يتمتع بصلاحيات واسعة في مجال الرقابة اللاحقة للمالية العامة .
و للإشارة
فقط تم نشر تقرير واحد لمجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية لسنة 1995 و بعد
ذلك لم ينشر أي تقرير.
الهيئات
الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة و أعماله الخاصة
الهيئات
الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة
طبقا للمواد من 07 إلى 12 من
الأمر 95/20 المعدل و المتمم بالقانون 10/02 فإن رقابته تشمل:
* مراقبة
حسابات مصالح الدولة، و الجماعات الإقليمية و المؤسسات و المرافق و الهيئات
العمومية، باختلاف أنواعها و التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية.
* مراقبة
تسيير المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و المؤسسات و الهيئات
العمومية التي تمارس نشاطها صناعيا أو تجاريا أو ماليا و التي تكون أموالها أو
مواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة عمومية .
* مراقبة
تسيير الأسهم العمومية في المؤسسات أو الشركات أو الهيئات مهما يكن وضعها القانوني
و التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق أو الهيئات العمومية
الأخرى جزءا من رأس مالها.
* مراقبة
تسيير الهيئات التي تقوم في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما بتسيير النظم
الإجبارية للتأمين و الحماية الاجتماعية.
* مراقبة استعمال المساعدات المالية الممنوحة من الدول ، مهما يكن
المستفيد منها و تقييمها .
* مراقبة
استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات مهما تكن وضعيتها القانونية ، و التي تلجأ
إلى تبرعات عمومية من أجل دعم القضايا الإنسانية و الاجتماعية و العلمية و
التربوية و الثقافية على الخصوص و ذلك بمناسبة حملات التضامن الوطني .
مهام خاصة
بمجلس المحاسبة
إن مجلس المحاسبة فضلا عن الرقابة التي يمارسها
على المؤسسات المذكورة أعلاه ، فإنه أيضا مسؤول عن بعض الأعمال الخاصة به وحده
جاءت في الأمر 95/20 نذكر منها :
* إعداده
تقريرا سنويا يرسله إلى رئيس الجمهورية ، حيث يبين هذا التقرير المعاينات و
الملاحظات و التقييمات الرئيسية الناجمة عن أشغال تحرياته ، و يكون التقرير مرفق
بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها
، وكذلك
ردود المسؤولين و الممثلين القانونيين و السلطات الوصية المعنية المرتبطة بذلك ،
كما يمكنه أن يعلم الرئيس بأية مسألة تكتسي أهمية خاصة و تدخل في نطاق اختصاصه
كلما رأى ذلك مفيدا سواء بطلب من الرئيس أو بمبادرة منه ، كما يمكن لكل من رئيس
الهيئة التشريعية ،و رئيس المجموعة البرلمانية أن يعرضوا على مجلس المحاسبة دراسة
الملفات ذات الأهمية الوطنية التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس .
* مسؤول عن
إعداد المشاريع التمهيدية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية
* يمكن كذلك استشارته في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمالية
العمومية.
* كما يساهم كذلك في تقييم فعالية النشاطات و المخططات و البرامج
الوطنية على الصعيد الإقتصادي و المالي .
* تشجيع الاستعمال الصارم و الفعال للموارد و الوسائل المادية و
الأموال العمومية
* تقديم مؤشراته المختلفة عن الوضع الإقتصادي بصفة عامة .
* يراقب شروط استعمال وتسيير أموال الدولة ويقيم
البرامج
والسياسات العمومية.
هيكل
مجلس المحاسبة و أجهزته
للوقوف على هيكل مجلس المحاسبة و
أجهزته لابد من الرجوع إلى المرسوم الرئاسي 377 / 95 المؤرخ في 11/20/1995
الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة المنصوص عليه في المادة 37 من
الأمر 95/20.
هيكل مجلس المحاسبة
هيكل مجلس المحاسبة
الغرف النظارة العامة كتابة الضبط الأقسام التقنية و
المصالح الإدارية و تضم
غرف ذات اختصاص وطني
قسم تقنيات التحليل و المراقبة
غرف ذات اختصاص إقليمي
قسم الدراسات و معالجة المعلومات
غرفة الانضباط
في مجال تسيير الميزانية مديرية الإدارة و الوسائل
1-
الغرف:
و هي موزعة على إلى ثماني غرف ذات اختصاص وطني
، و تسع غرف ذات اختصاص إقليمي ، بالإضافة إلى غرفة الانضباط الميزاني و المالي ،
و جميع هذه الغرف تنقسم إلى أقسام و فروع ، و سنحاول فيمايلي تناول مجال تدخل كل
غرفة فيمايلي :
أ- مجال تدخل العرف ذات
الاختصاص الوطني:
و هذا على ضوء الصلاحيات الإدارية بمناسبة
الأعمال التقييمية و التحقيقات التي تقوم بها ، فهي تدخل في المجالات المالية ،
السلطة العمومية و المؤسسات الوطنية ، الصحة و الشؤون الاجتماعية و الثقافية ،
التعليم و التكوين ، الفلاحة و الري ، المنشآت القاعدية و النقل ، التجارة و
البنوك و التأمينات ، الصناعات و المواصلات .
ب- الغرف ذات الاختصاص
الإقليمي:
نفس مجالات التدخل بالنسبة للغرف ذات
الاختصاص الوطني ، و هي تتوزع على القطر الجزائري كمايلي : عنابة ، قسنطينة ، تيزي
وزو ، البليدة ، الجزائر ، وهران ، تلمسان ، ورقلة ، بشار .
ج- غرفة الانضباط في مجال
تسيير الميزانية و المالية :
تكلف هي الأخرى بتقديم الدعم الضروري للقيام
بمهام مجلس المحاسبة و تحسين أدائه، و يمكن أن تشارك في مجال التدقيق و التحقيق و
التقييم.
و على العموم فإنه يمكن ذكر جملة الأعمال التي
يقوم بها رؤساء الغرف كمايلي :
* يقدمون
بالتشاور مع رؤساء الفروع ، اقتراحات قصد إعداد برنامج النشاط السنوي و ينفذون
البرنامج
* يوزعون
الأعمال على الأقسام التي تشملها غرفهم و يسهرون على تنفيذها تنفيذا حسنا و يقيمون
نتائجها
* يحددون المساعدات التقنية الضرورية للقيام بأعمال الغرفة
* يتأكدون من حسن تطبيق غرفتهم للأحكام التشريعية و التنظيمية التي
تسيير المؤسسة
* يتأكدون
من جودة الأعمال المنجزة في غرفتهم و يسهرون على التحسين الدائم لمستوى القضاة
العينيين في غرفتهم.
* يسهر على
تطبيق منهجيات التدقيق و دلائله و مقاييسه المعتمدة و يقدمون كل الاقتراحات
الرامية إلى تحسين أداء المؤسسة وجودة أعمالها.
* يسهرون
على استعمال الموارد الموضوعة تحت تصرف غرفتهم استعمالا رشيدا و فعالا .
* يعدون
كشوفا دورية عن تقدم الأعمال و حصيلة النشاط السنوي و كذلك تقارير تقييم مدى تنفيذ
برنامج الرقابة .
2- النظارة العامة :
تنفرد النظارة العامة بالمتابعة لشروط
تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها في المؤسسة ويضطلع بهذا الدور الناظر العام
ويساعده في ممارسة مهامه القانونية أعضاء
آخرون هم نظار مساعدين ويتراوح عددهم من ثلاثة
03 إلى ستة 06 ،وذلك
في مقر مجلس المحاسبة وناظر مساعد واحد 01
إلى ناظرين02 مساعدين عن كل غرفة ذات اختصاص إقليمي ويعين هؤلاء بناء
على اقتراح من الناظر العام أو بعد موافقة بقرار من رئيس مجلس المحاسبة تتمثل
الميزة الخاصة بالنظارة العامة كونها تتدخل قيل إجراء الرقابة وخلالها وبعدها.
حيث تطلب النظارة العامة تقديم حساب التسيير وكذلك الوثائق الخاصة بالتسيير
الفعلي وفي حالة التأخر تطلب تطبيق الغرامات في حالة تأخر عملية وضع الحسابات
وخلال الإجراء تقدم خلاصاتها الكتابية وملاحظاتها الشفوية وذلك خلال حضور جلسات
الغرف أو الغرف الإقليمية للمداولة أما بعد الإجراء فعندما تتخذ التشكيلة قرارها
فإن النظارة العامة تتابع تنفيذ هذا القرار .
3- كتابة الضبط:
إن القوام الأساسي لوجود مجلس المحاسبة
يتمحور حول تسليم الوثائق وتسجيل الحسابات ، ويتكفل بهذه المهمة كتابة الضبط ، وتسند
هذه المهمة إلى كاتب ضبط رئيسي ومجموعة من كتاب الضبط يلازمونه ويعينون على مستوى
كل الغرف والفروع ويقوم هؤلاء بمجموعة من المهام والمتمثلة في :
* تستلم و تسجل الحسابات و المستندات
الثبوتية و الأجوبة و الطعون و كل الوثائق الأخرى المودعة لدى مجلس المحاسبة أو
المرسلة إليه ؛
* تقوم بتبليغ التقارير و المقررات الأخرى
التي يصدرها مجلس المحاسبة ؛
* تسلم نسخا أو مستخرجات من القرارات التي
يصدرها مجلس المحاسبة؛
* مسك الأرشيف المتعلق بممارسة الصلاحيات
القضائية و الإدارية و حفظه ؛
و كذلك فإن لكل غرفة ضبط كاتب ضبط يتولى:
* القيام بالتحضير المادي لجلسات الغرفة و
فروعها ؛
* يمسك و يحفظ الجداول و السجلات و الملفات
في الغرفة ؛
* تدوين القرارات المتخذة ؛
4- الأقسام التقنية و المصالح الإدارية : و هي
تشمل 03 أقسام كمايلي :
أ- قسم تقنيات التحليل و الرقابة : و هو
مكلف ب :
* توفير دلائل الفحص و الأدوات المنهجية
للقيام بعمليات التدقيق ؛
* يحدد المقاييس و المؤشرات الضرورية
للبرمجة الرشيدة و الإشراف على عمليات التدقيق ؛
* يساعد هياكل الرقابة في وضع المنهجيات و
المقاييس المقررة حيز التطبيق ؛
* يوفر لهياكل الرقابة المساعدة التقنية
اللازمة للقيام بعمليات التدقيق التي تتطلب كفاءات خاصة ؛
* يعد و ينفذ بالاتصال مع الأمين العام برنامج تكوين قضاة مجلس المحاسبة و
مستخدميه الآخرين و تحسين مستواهم ؛
ب- قسم
الدراسات و معالجة المعلومات: وهو
الآخر مكلف ب:
* القيام بأية دراسة في الميادين المالية و
الإقتصادية و القانونية الضرورية ؛
* يمسك و يسهر دوما على ضبط بنك المعلومات عن الإدارات و المؤسسات و
الهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة؛
* يعد و يضبط باستمرار مجموعات متخصصة في النصوص التشريعية أو التنظيمية
التي تحكم تنظيم الإدارات و المؤسسات و الهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة و
حكم سيرها؛
* يكون رصيدا وثائقيا يفي بحاجات هياكل مجلس المحاسبة، كما يقوم بأي بحث
وثائقي يطلبه قضاة المجلس أو مستخدموه الآخرين بغرض الوفاء بحاجات الأعمال المسندة
إليهم؛
* يضع تحت تصرف هياكل المجلس عند الاقتضاء المعطيات الإقتصادية و المالية و
الميزانية و التسيير الضرورية لممارسة مهامه ؛
* يعد و يوزع منشورات مجلس المحاسبة و
منتجاته الوثائقية؛
ج-
مديرية الإدارة و الوسائل : و هي تتكون من
1- المديرية الفرعية للمستخدمين :
تهتم هذه المديرية بكل ماله علاقة بالموظفين
بمجلس المحاسبة كالتوظيف والتكوين والخدمات الاجتماعية.
2- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة :
وتتولى تحضير تقريرات النفقات اللازمة لعمل
المجلس وتنفيذ الميزانية الموافق عليها وكذا مسك المحاسبة الإدارية للمجلس .
3- المديرية الفرعية للوسائل والشؤون العامة :
وتكلف بتسيير الوسائل المادية ويمسك الجرد
وضبطه باستمرار كما تضمن حماية مجال مجلس المحاسبة وتجهيزاته من عتاد وأثاث وصيانتها،
وكذا النظافة والأمن داخل مجلس المحاسبة.
هذا بالإضافة لمديرية فرعية للإعلام الآلي .
أجهزة
مجلس المحاسبة
من أجل معرفة أجهزة مجلس
المحاسبة لابد من الرجوع للمرسوم الرئاسي 377/95 المذكور أعلاه ، و الذي من
خلاله يمكن تبيان مايلي :
أجهزة مجلس المحاسبة
ديوان رئيس مجلس المحاسبة مكتب المقررين العامين غرفة الانضباط الأمانة العامة
للجنة البرامج و التقارير
1- ديوان رئيس مجلس المحاسبة :يتكون
من رئيس ديوان و مديرين اثنين للدراسات ، من المهام الموكلة له نذكر مايلي :
* ينظم و يتابع العلاقات مع المؤسسات
العمومية الوطنية
* يضمن العلاقة مع أجهزة الإعلام
* يضمن و يتابع العلاقات مع المؤسسات الأجنبية للرقابة و المنظمات الجهوية
و الدولية التي يكون مجلس المحاسبة عضوا فيها .
* يلخص بالاتصال مع الأجهزة و الهياكل المعنية الأخرى دراسات مشاريع النصوص
المعروضة على مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيها.
* يقوم لحساب رئيس مجلس المحاسبة بكل أعمال البحث و الدراسة و الاستشارة
المرتبطة بنشاطاته .
* ينظم بطلب من رئيس مجلس المحاسبة كل مهمة
تفتيش أو تحقيق إداري تتطلبها وضعية خاصة أو يشرف عليها، يحدد رئيس مجلس المحاسبة
توزيع المهام على أعضاء الديوان.
2- مكتب المقررين
العامين للجنة البرامج و التقارير: حسب المادة 07 من المرسوم 377/95 فإنها تتكون من 03
أعضاء و هم مكلفون ب:
* مشروع التقارير السنوية
* مشروع التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي
لقانون ضبط الميزانية
* المشروع التمهيدي لبرنامج النشاط السنوي لمجلس المحاسبة و مشروع التقرير
التقييمي لتنفيذ البرنامج المصادق عليه .
* يشارك المقررون العامون في مداولات لجنة البرامج و التقارير و يتمتعون
بحق التصويت فيها .
* المقرر مسؤول عن الإشراف على مهمة الرقابة المسندة إليه ، من حيث احترام
الآجال المحددة ، كما يسهر على حسن تنفيذ عمليات التدقيق و التحقيق أو التقييم و
يختم رقابته بتقرير موقع من طرفه .
* مراجعة حسابات المحاسبين العموميين و تقييمها و يمكن له أن يقدم اقتراحات
في حالة النقائص أو المخالفات أو الإحالة المباشرة على غرفة الانضباط في مجال
تسيير الميزانية و المالية.
3- غرفة الانضباط : تتكون
من رئيسها و ستة مستشارين و حسب المادة 52 من الأمر 95/20 تختص هذه
الغرفة في مجال تسيير الميزانية و المالية بالبت في الملفات التي يخطر بها ، و
تخصص لتحرياته الجزاءات القضائية و الإدارية المعمول بها .
4- الأمانة العامة: تحت
إشراف الأمين العام و هو الآمر بالصرف الرئيسي و مكلف بالتسيير المالي لمجلس
المحاسبة، و أيضا هو مكلف ب:
* يتخذ كل التدابير من أجل وضع الوسائل و الخدمات الضرورية تحت تصرف هياكل
المؤسسة و أجهزتها قصد أداء أعمالها على الوجه الأحسن .
* يتأكد من مساهمة الأقسام التقنية في تحقيق مهام مجلس المحاسبة تحقيقا
فعالا و في تحسين أدائه.
* يسهر على حسن استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف مجلس المحاسبة من أجل
عمله
* يسهر على تنفيذ التدابير المناسبة لأمن الممتلكات و الأشخاص داخل المؤسسة
كيفيات
الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة و صلاحياته جزاءات تحرياته و طرق الطعن فيها
كيفيات
الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة
إن لمجلس المحاسبة مجموعة من
الحقوق و التي تساعده في تأدية المهام الرقابية و سنحاول توضيحها في النقاط
التالية:
*خول القانون لمجلس المحاسبة الرقابة في عين المكان بفحص الأوراق بطريقة
مباغتة أو بعد إشعار مسبق للجهة المعنية بالتحقيق ، كما مكن القانون هؤلاء الأشخاص
المكلفين بالتحقيق من الإطلاع على أي وثيقة من شأنها أن تمكن من القيام برقابة
معمقة للعمليات المالية المحاسبية للهيئات المعنية بالمراقبة ، ولتسهيل المهمة
أكثر لهم أعفى القانون مسؤولي وأعوان
الهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة من كل التزام باحترام الطريق السلمي أو السر
المهني تجاه أعضاء المجلس بالنسبة للحسابات المعروضة قانونيا للرقابة.
*يحق لمجلس المحاسبة أن يطلب الإطلاع على كل الوثائق التي من شأنها أن تسهل
رقابة العمليات المالية و المحاسبية اللازمة لتقييم تسيير المصالح و الهيئات
الخاضعة لرقابته.
* إضافة إلى حق الإطلاع فهو يتمتع بسلطة التحري التي يمنحها القانون لمصالح
المالية في الدولة
* حق الدخول إلى كل المحلات التي تشملها أملاك جماعة عمومية أو هيئة خاضعة
لرقابة مجلس المحاسبة عندما تتطلب التحريات ذلك .
* حق الإطلاع على النصوص ذات الطابع التنظيمي الصادرة من إدارات الدولة و
المتعلقة بالتنظيم المالي و المحاسبي و بالإجراءات المطبقة على تسيير الوسائل و
الأموال العمومية
* يحق له أن يطلب من أجهزة الرقابة الخارجية المؤهلة لرقابة الهيئات
الخاضعة لرقابته مهما يكن وضعها القانوني الإطلاع على كل المعلومات أو الوثائق أو
التقارير التي تمتلكها أو تعدها عن حسابات هذه الهيئات و تسييرها.
* يمكن له إشراك أو استشارة سواء أعوان القطاع العام أو اختصاصيين من أجل
مساعدتهم في عمله و أشغاله كلما اقتضت الضرورة ذلك .
و هذا بالإضافة إلى ما ورد في
المادة 60 من الأمر 95/20 التي تنص على أنه " يتعين على كل
محاسب عمومي أن يودع حسابه عن التسيير لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة ، يحتفظ
المحاسبون العموميون المستندات الثبوتية لحسابات التسيير و يضعونها تحت تصرف مجلس
المحاسبة ، يمكن لمجلس المحاسبة إلزام المحاسبين العموميين بإرسال المستندات
الثبوتية لحسابات التسيير .
وكذلك المادة 63 من نفس
الأمر و التي تنص على أنه " يتعين على الآمرين بالصرف في الهيئات المذكورة في
المادة 07 من هذا الأمر تقديم حساباتهم الإدارية إلى مجلس المحاسبة حسب
الكيفيات و الآجال المحددة عن طريق التنظيم " .
و من خلال ما تقدم فإنه ملزم بإبداء رأيه حول أية نقطة من النقاط التالية :
* اذا عاين مجلس المحاسبة أثناء تحقيقاته حالات أو وقائع أو مخالفات تلحق
ضررا بالخزينة العمومية أو بأموال الهيئات و المؤسسات العمومية الخاضعة لرقبته ،
يطلع فورا مسؤولي المصالح المعنية و سلطاتها السلمية أو الوصية و كذلك كل سلطة
أخرى مؤهلة ، قصد اتخاذ الإجراءات التي يقتضيها تسيير الأموال العمومية تسييرا
سليما .
* إذا أثبت مجلس المحاسبة أثناء رقابته أنه تم قبض أو حيازة مبالغ بصفة غير
قانونية من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين ، و تبقى هذه المبالغ مستحقة للدولة أو
الجماعات الإقليمية أو المرفق العمومي ، يطلع فورا السلطة المختصة بذلك قصد
استرجاع المبالغ المستحقة بكل الطرق القانونية .
* إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته ، نقائص في النصوص التي تسري
على شروط استعمال المالية و الوسائل الخاصة بالهيئات التي كانت محل رقابته و
تسييرها و محاسبتها و مراقبتها ، يطلع السلطات المعنية بمعايناته و ملاحظاته
مصحوبة بالتوصيات التي يعتقد أنه من واجبه تقديمها ، و تهدف التوصيات زيادة على
ذلك إلى تدعيم آليات حماية الأموال و الأملاك العمومية و مكافحة كل أشكال الغش و
الضرر بالخزينة العمومية أو بمصالح الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته .
* كذلك إذا لاحظت أي سلطة أو هيئات رقابية و تفتيش ، أثناء رقابة أو تحقيق
على إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة مخالفات أو وقائع من شأنها أن تبرر
تطبيق الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة المنصوص عليها في الأمر 95/20 ،
فإنه يرسل فورا إلى مجلس المحاسبة تقرير أو عند الاقتضاء ملخص من التقرير أو محضر
تدقيق ، و يخضع مجلس المحاسبة إذا اقتضى الأمر ملف القضية إلى الإجراءات القضائية
الخاصة بإقحام مسؤولية الأعوان المتابعين .
صلاحيات
مجلس المحاسبة و جزاءات تحرياته و طرق الطعن في
قراراته
صلاحيات
مجلس المحاسبة
تقسم عادة صلاحيات مجلس المحاسبة إلى صلاحيات قضائية
تتمثل أساسا في مراجعة حسابات للمحاسبين العموميين ، إضافة إلى رقابة الانضباط الميزاني والمالي وكذا مراقبة نوعية التسيير .
1- الصلاحيات
القضائية:
أ -
مراجعة حسابات المحاسبين العموميين:
إن المحاسبين العموميين يتحملون مسؤولية خاصة عن مراقبة العمليات المالية الموكلة إليهم وتنفيذها ، والمتمثلة في المسؤولية المالية
الشخصية ، واعتبارا للتبعات المهمة المترتبة عن قيام هذه المسؤولية وإقحامها مطالبة المحاسب المعني بتعويض الضرر عن أي مخالفة في تنفيذ العمليات المالية، أو أي نقص في الأموال والقيم من ماله الخاص عند الاقتضاء، فإنه من غير الممكن، مبدئيا إسناد مهمة النظر فيها والجزاء عن قيامها من طرف السلطات الإدارية التي يتبعها
المحاسبون العموميون باستثناء الحالة الخاصة التي يمكن بها للوزير
المكلف بالمالية إقحام مسؤوليتهم ، حيث أن العمل بعكس ذلك سوف يؤدي إلى المساس بمبدئي الحياد والموضوعية - الواجب مراعاتهما
حتما في هذا الشأن - وتعريض هؤلاء المحاسبين ، بالتالي إلى
مختلف أشكال التعسف أو التجاوز في استعمال السلطة من جهة ، كما أنه لا يمكن من جهة أخرى ، إسناد تلك المهمة إلى الجهات
القضائية ، لأن الأمر يتعلق قبل كل شيء بتدقيق حسابات المحاسبين العموميين ، والحكم على مدى صحتها وشرعية العمليات المالية المتعلقة بها بالرجوع إلى قواعد المحاسبة العمومية قبل الوصول إلى النظر في مسؤوليتهم والجزاء عليها ، وهو ما يتطلب كفاءة تقنية وتخصصا لا يتوافران مبدئيا لدى قضاة تلك الجهات ، وعليه كان لابد من إسناد مهمة الحكم على حسابات المحاسبين العموميين والجزاء على مسؤوليتهم إلى هيئة قضائية متخصصة ، ألا وهي مجلس المحاسبة ، ويتمثل الإجراء الأولي المتبع لمراجعة الحسابات في
إلزام المحاسبين
العموميين
و الأمرين بالصرف التابعين للهيئات العمومية بتقديم حسابات تسييرهم إلى المجلس بعد
نهاية كل سنة مالية والتي تلخص مجمل العمليات المنفذة من قبلهم مباشرة،
أو من قبل المحاسبين والوكلاء التابعين لهم، في حالة تأخير في إيداع الحسابات
أو عدم إرسال
الوثائق الثبوتية، يمكن لمجلس المحاسبة إصدار غرامات في حق المحاسبين العموميين أو الآمرين بالصرف
المقصرين، ويمكنه أن يصدر في حقهم أوامر بإيداع
حساباتهم في الآجال التي يحددها لهم، يطبق كذلك إكراهات مالية على المحاسبين
والآمرين بالصرف المعنيين إذ انقضت
الآجال المحددة لإيداع حساباتهم لدى مجلس المحاسبة.
يلي ذلك تدقيق تلك الحسابات ، حيث يتم التحقق أولا من أنها تتضمن كل العمليات المنفذة خلال السنة المالية المعنية ، أي التقييد المحاسبي الصحيح لهذه العمليات وأرصدتها، ثم يتم فحص تلك العمليات بالرجوع إلى سندات الإثبات ومختلف الوثائق المتعلق بها ، وذلك للتأكد من شرعيتها وصحتها المالية من الناحيتين القانونية والميزانية ، إذا لم تسفر عمليات المراقبة عن وجود أي مخالفة أو نقص في الأموال والقيم فإن المجلس يبت في مسؤولية المحاسب المعني بقرار نهائي يقضي بإبراء مسؤوليته ، ويمكن أن يضاف إلى إبراء المسؤولية إخلاء الذمة يسمح للمحاسبين المنتهية مهامهم بالاحتجاج به قانونا فيما يتعلق بالتحرر من التزامات وظيفتهم وللمطالبة
يلي ذلك تدقيق تلك الحسابات ، حيث يتم التحقق أولا من أنها تتضمن كل العمليات المنفذة خلال السنة المالية المعنية ، أي التقييد المحاسبي الصحيح لهذه العمليات وأرصدتها، ثم يتم فحص تلك العمليات بالرجوع إلى سندات الإثبات ومختلف الوثائق المتعلق بها ، وذلك للتأكد من شرعيتها وصحتها المالية من الناحيتين القانونية والميزانية ، إذا لم تسفر عمليات المراقبة عن وجود أي مخالفة أو نقص في الأموال والقيم فإن المجلس يبت في مسؤولية المحاسب المعني بقرار نهائي يقضي بإبراء مسؤوليته ، ويمكن أن يضاف إلى إبراء المسؤولية إخلاء الذمة يسمح للمحاسبين المنتهية مهامهم بالاحتجاج به قانونا فيما يتعلق بالتحرر من التزامات وظيفتهم وللمطالبة
، على وجه الخصوص ، برفع
اليد عن الضمانات التي يكونون قد قدموها إلى الهيئات المعنية عند مباشرة مهامهم.
وبخلاف ذلك، فإن المجلس يبت أولا بقرار مؤقت أو تحفظات أحيانا ،
يتضمن أوامر
المحاسب المعني الذي يكون ملزما بالرد عليها ، وذلك بتقديم التبريرات لاسيما المستندات الثبوتية
و التوضيحات اللازمة ، والتي من
شأنها إبراء مسؤوليته عن المخالفات المسجلة على تسييره المراقب ، أو إثبات أن مبالغ النفقات المدفوعة لا شرعيا ، أو الإيرادات غير
المبرر عدم تحصيلها ، أو النقص في الأموال والقيم قد تم تسديدها من طرف المدينين بها أو من طرفه هو ، أي من أمواله الخاصة عند
اللزوم ، ويكون رده عن القرار المؤقت في أجل شهر قابل للتمديد من تاريخ تبليغه له ، بعد تلقي ذلك الرد أو عند نهاية الأجل المحدد لذلك يبت المجلس بقرار نهائي يبرئ بموجبه مسؤولية المحاسب الذي يكون قد برر كل المخالفات المنسوبة إليه في القرار المؤقت ، أو أثبت تسديد المبالغ المترتبة عنها في ذمته وإلا ، فإنه يضعه في حالة مدين أي يحكم عليه بدفع مبالغ النفقات المسددة لا شرعيا ، أو الإيرادات غير المبرر عدم تحصيلها أو النقص في الأموال والقيم ، وتخضع لنفس إجراءات المراجعة والحكم ، حسابات الأشخاص الذين يصرح مجلس المحاسبة بأنهم محاسبون فعليون
أي الأشخاص الذين تنسب إليهم أفعال تسيير أموال عمومية دون أن تكون لهم صفة محاسبين عموميين أو باختصار، الأشخاص الذين يتدخلون في وظائف المحاسبين العموميين.
ب- رقابة الانضباط الميزاني والمالي :
عند مراقبته لتسيير مصالح الدولة، والجماعات الإقليمية، والمؤسسات
والمرافق والهيئات العمومية التي تسري عليها قواعد المحاسبة
العمومية ، أو لشروط استعمال الإعتمادات أو المساعدات المالية التي تمنحها الدولة ، والجماعات الإقليمية أو أي هيئة عمومية أخري فإن المجلس يتأكد من احترام قواعد الانضباط الميزاني والمالي.
فإذا عاين مخالفات لهذه القواعد التي جاءت في المادة 88 من الأمر رقم-
95 20 كمايلي :
* خرق الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتنفيذ الإيرادات و النفقات
* استعمال الإعتمادات أو المساعدات المالية التي تمنحها الدولة و الجماعات
الإقليمية و المؤسسات العمومية أو الممنوحة بضمان منها ، لأهداف غير الأهداف التي منحت من أجلها صراحة
.
* الالتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة أو خرقا للقواعد المطبقة في
مجال الرقابة القبلية
* الالتزام بالنفقات دون توفر الإعتمادات أو تجاوز الترخيصات الخاصة
بالميزانية
* خصم نفقة بصفة غير قانونية من أجل إخفاء إما تجاوزا في الإعتمادات و إما
تغييرا للتخفيض الأصلي للالتزام أو القروض المصرفية الممنوحة لتحقيق عمليات محددة
.
* تنفيذ عمليات النفقات الخارجة بشكل واضح عن هدف أو مهمة الهيئات العمومية
* الرفض غير المؤسس للتأشيرات أو العراقيل الصريحة من طرف هيئات الرقابة
القبلية أو التأشيرات الممنوحة خارج الشروط القانونية
* عدم احترام الأحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بمسك المحاسبات و
سجلات الجرد و الاحتفاظ بالوثائق و المستندات الثبوتية
* التسيير الخفي للأموال أو القيم أو الوسائل أو الأملاك العامة
* كل تهاون يترتب عنه عدم دفع حاصل الإيرادات الجبائية أو شبه الجبائية
التي كانت موضوعة اقتطاع من المصدر في الآجال وفق الشروط التي أقرها التشريع
المعمول به .
* التسبب في إلزام الدولة أو الجماعات الإقليمية أو الهيئات العمومية بدفع
غرامة تهديديه أو تعويضات مالية نتيجة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو بصفة متأخرة
لأحكام القضاء .
* الاستعمال التعسفي للإجراء القاضي بمطالبة المحاسبين العموميين بدفع
النفقات على أسس غير قانونية أو غير تنظيمية .
* أعمال التسيير التي تتم باختراق قواعد إبرام و تنفيذ العقود التي ينص
عليها قانون الصفقات العمومية
* عدم احترام القوانين التي تخضع لها عمليات بيع الأملاك العمومية التي لم
تعد صالحة للاستعمال أو المجوزة من طرف الإدارات و الهيئات العمومية.
* تقديم وثائق مزيفة أو خاطئة إلى مجلس المحاسبة أو إخفاء مستندات عنه .
حسب نص هذه المادة فإنه يقوم بتحميل المسؤولية عن تلك المخالفات للمسؤولين أو الأعوان المعنيين ، ويتم ذلك عبر الإجراءات الطويلة والمعقدة المنصوص عليها في
المرسوم الرئاسي 95/377 المؤرخ في
11/20/1995 و الأمر 95/20
، حيث يمكن ، بعد استنفاد هذه الإجراءات التي يمكن أن تستمر لعدة سنوا ت إحالة الملف المتعلق بالمخالفات لقواعد الانضباط الميزاني والمالي
على الغرفة المختصة، وهي غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية
والتي يمكنها والمالية الحكم على مرتكبي تلك المخالفات بغرامات في حالة ثبوت مسؤوليتهم
عنها .
2- الصلاحيات الإدارية:
تتمثل الصلاحيات الإدارية لمجلس المحاسبة أساسا في مراقبة نوعية التسيير
لمختلف الهيئات والمرافق والمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته ، وذلك من خلال تقييم شروط استعمالها للموارد و الوسائل
المادية و الأموال العمومية و تسييرها، على مستوى الفعالية والنجاعة
و الإقتصاد ، بالرجوع إلى المهام و
والأهداف والوسائل المستعملة ، وتشمل رقابة نوعية التسيير أيضا تقييم قواعد تنظيم وعمل الهيئات الخاضعة لرقابة المجلس والتأكد من وجود آليات وإجراءات رقابية داخلية موثوقة المادة 69 من الأمر رقم 95/20 يسمى هذا
النوع من الرقابة كذلك برقابة الأداء
أي تقويم مدى الفعالية والكفاية والاقتصاد في تسيير هيئة أو مؤسسة أو مرفق عمومي ما ، أو أحد جوانب هذا التسيير ، وفق مؤشرات ومعايير محددة .
يراقب المجلس في هذا الإطار أيضا، شروط منح الإعانات والمساعدات
المالية من طرف الدولة، والجماعات الإقليمية، والمرافق والهيئات الخاضعة لرقابته والتأكد من مدى مطابقة استعمالها مع الغايات التي منحت من أجلها
المادة 70 من الأمر رقم 95-20.
كما يراقب ضمن نفس الإطار استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات
التي تلجأ إلى التبرعات العمومية قصد التأكد من مطابقة صرف تلك الموارد مع الأهداف المتوخاة من هذه التبرعات المادة 71 من نفس الأمر، ومن جهة أخرى يشارك مجلس المحاسبة تطبيقا لأحكام المادة 72 من الأمر 95/20 في "تقييم فعالية الأعمال
والمخططات والبرامج - والتدابير التي قامت بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسات الدولة
أو الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته والتي بادرت بها السلطات العمومية على المستوي الاقتصادي والمالي بغية تحقيق أهداف المصلحة الوطنية ".
أما النتائج النهائية لهذه الرقابة ، فتتمثل في التوصيات والاقتراحات التي يقدمها المجلس إلى مسؤولي ومسييري الهيئات والمصالح المراقبة قصد تدارك النقائص المسجلة على تسييرها ، والعمل على تحسين فعالية ومردودية هذا التسيير .
جزاءات
تحرياته
أ- مذكرة
التقييم:
عقب مراقبة نوعية التسيير
يضبط مجلس المحاسبة تقييمه النهائي ويصدر كل التوصيات والاقتراحات بغرض تحسين فعالية ومردود تسيير
المصالح والهيئات المعنية ويرسلها إلى مسؤوليها
والوزراء وإلى السلطات الإدارية المعنية.
ب- رسالة
رئيس الغرفة:
تطلع مسؤولي
المصالح والهيئات التي خضعت للرقابة بملاحظات مجلس المحاسبة المتعلقة
بالوضعيات أو بالوقائع أو الحالات أو المخالفات التي تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بأملاك الهيئات
والمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته بغرض اتخاذ التدابير التي يتطلبها
التسيير السليم للأموال العمومية.
ج- التقرير المفصل:
ج- التقرير المفصل:
تسجل فيه الوقائع التي يمكن وصفها وصفا
جزئيا، والتي
يلاحظها المجلس أثناء ممارسة رقابته يبلغ
الناظر العام هذا التقرير
إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا مصحوبا بمجمل الملف.
د- التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط
الميزانية:
ترسل الحكومة هذا التقرير
بعد أن يقوم بإعداده مجلس المحاسبة إلى الهيئة التشريعية بغرفتيها مرفوقا بمشروع القانون المرتبط به.
ه- التقرير
السنوي:
يعد مجلس المحاسبة
تقريرا سنويا يرسله إلى رئيس الجمهورية ، يبين التقرير السنوي
أهم المعاينات والملاحظات والتقييمات الناجمة عن أشغال تحريات مجلس المحاسبة مرفقة بالتوصيات التي يرى
أنه يجب
تقديمها وكذلك ردود المسؤولين والممثلين
القانونيين والسلطات الوصية المعنية المرتبطة بذلك ، كما يرسل مجلس المحاسبة نسخة منه إلى الهيئة التشريعية.
و- النتائج
القضائية:
في مجال تقييم حسابات المحاسبين العموميين والآمرين بالصرف فإن مجلس
المحاسبة
يصدر غرامات ضد المحاسبين والآمرين بالصرف المعنيين في حالة تأخير إيداع الحسابات و المستندات
يصدر غرامات ضد المحاسبين والآمرين بالصرف المعنيين في حالة تأخير إيداع الحسابات و المستندات
الثبوتية ، حيث حدد مقدار الغرامات حسب الأمر 95/20 بين
5000دج و 50000دج .
كما يطبق إكراهات مالية على
المحاسبين والآمرين بالصرف المعنيين إذ انقضت
الآجال المحددة لإيداع حساباتهم لدى مجلس المحاسبة ، كذلك هي محددة بمقدار 500دج عن كل يوم تأخر
لمدة لا تتجاوز 60 يوم ، و بعد هذه
المدة يعين محاسب جديد بطلب من مجلس المحاسبة .
* في
مجال مراجعة حسابات المحاسبين العموميين:
يبت مجلس المحاسبة بقرار نهائي عندما لا يسجل على ذمة المحاسب أية
مخالفة ويبت بقرار مؤقت يتضمن أوامر أو تحفظات
في الحالات الأخرى، ثم يتبع بقرار نهائي لتبرئة المحاسب أو وضعه في حالة مدين.
* في مجال رقابة الانضباط في تسيير الميزانية
والمالية:
يصدر مجلس
المحاسبة الغرامات ضد المحاسبين أو أعوان المرافق والمؤسسات والهيئات الذين ارتكبوا خطأ أو مخالفة تلحق
بالخزينة العمومية أو بهية عمومية.
طرق
الطعن في قرارات مجلس المحاسبة
1- المراجعة:
يمكن أن تكون القرارات التي تصدرها الغرف والفروع موضوع مراجعة بسبب الأخطاء أو
الإغفال أو
التزوير أو الاستعمال المزدوج
وعند ظهور عناصر جديدة تبرر ذلك ، تتولى الغرفة أو الفرع الذي قام
بإصدار القرار دراسة طلب المراجعة،إذا راجع مجلس المحاسبة قراره تشمل الإجراءات المضمنة في قراره
الجديد تلقائيا كل متقاض قد يتذرع قانونا بالعناصر
التي بررت المراجعة في نفس القرار.
لا يكون لإجراءات المراجعة
التلقائية وطلبات المراجعة أثر موقف للقرار محل الطعن إلا إذا تبين أن الدوافع المستند إليها في
المراجعة من شأنها أن تبرر ذلك.
2- الاستئناف:
تكون القرارات التي تصدرها الغرف والفروع
قابلة للاستئناف بغرض تعديها المحتمل
أمام مجلس المحاسبة بتشكيلة كل الغرف مجتمعة باستثناء الغرفة التي أصدرت القرار المطعون فيه، للاستئناف
أثر موقف لتنفيذ القرار موضوع الطعن.
3- الطعن بالنقض:
تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكيل
كل الغرف مجتمعة
قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة طبقا للقانون الإجراءات المدنية،
إذ قضى بنقض القرار موضوع الطعن تمتثل تشكيلة كل الغرف
مجتمعة للنقاط
القانونية التي تم الفصل فيها.
الجدول يوضح مجلس المحاسبة بصورة عامة :
مجلس المحاسبة
التبعية
رئيس الجمهورية
محور الرقابة
صلاحيات قضائية:
- مراجعة الحسابات بتقديم حسابات تسييرهم إلى المجلس بعد نهاية كل سنة مالية
- رقابة الانضباط الميزاني والمالي
- صلاحيات إدارية
النظام الداخلي
و
المستخدمين
يديرها رئيس بمساعدة نائب رئيس.
8- غرف ذات اختصاص وطني
9- غرف ذات اختصاص إقليمي
- غرفة الانضباط الميزاني والمالي.
مجال التدخل
- حسابات و تسيير مصالح الدولة
- الجماعات الإقليمية
- المؤسسات و الهيئات العمومية
- المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري
- الشركات
- المساعدات المالية والتبرعات العمومية.
زمن التدخل
- بعدي و في عين المكان
|
|
المنهجية
|
مراقبة على الوثائق في عين المكان و بصورة فجائية
|
النتائج
1- قرار نهائي يقضي بإبراء مسؤولية المحاسب.
- إخلاء الذمة.
2- قرار مؤقت يتضمن أوامر أو تحفظات إلى المحاسب.
- الرد و تقديم التبريرات والتوضيحات في مدة شهر قابل للتمديد
3- بعد الرد: قرار نهائي يبرئ مسؤولية المحاسب
- وإلا يضعه في حالة مدين
- القرارات النهائية قابلة للمراجعة والاستئناف أمام مجلس المحاسبة وللطعن بالنقض مجلس
الدولة
المتابعة
- التوصيات و الاقتراحات
|
المصدر : مخبر المغرب
الكبير
الاقتصاد
والمجتمع ، ملتقى حول
تسيير
الجماعات
المحلية 08/09 جانفي 2008، ص، 126
أهداف
الرقابة المالية مقوماتها و معوقتها
أهداف
الرقابة
تخدم الرقابة غرضين رئيسين متكاملين هما التقدم
و تحديد المسؤولية
الإدارية و القانونية و
المالية ، حيث يركز التقييم على المهمات
و الأداء المالي بينما يركز عرض تحديد المسؤولية على الجوانب السلوكية
بغية
تحديد المسؤولين عن الانحراف و اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم و تحت هذين الغرضين يندرج
العديد من الأغراض العامة للرقابة المالية والتي
حددتها العوامل التالية :
1- أهداف سياسية : و
تتمثل في احترام ما تم
المصادقة عليه و عدم تجاوز الأولويات و
المخصصات التي تم
رصدها لتنفيذ المشاريع و الخدمات العامة
.
2- أهداف اقتصادية: و تتمثل في
كفاءة استخدام الأموال العامة و التأكد من اتفاقها في أفضل الأوجه
التي تحقق أهداف المؤسسة، و منع صرفها
على غير الأوجه المحددة، و كذلك
المحافظة على الأموال العامة من السرقة و التلاعب.
3- أهداف قانونية: و
تتمثل في التأكد من أن مختلف التصرفات المالية تمت وفقا
لأنظمة و
القوانين و
التعليمات و السياسات والأصول المالية المتبعة , و تركز الرقابة
القانونية على مبدأ المسؤولية والمحاسبة
حرصا على سلامة التصرفات المالية
و تحديد المسؤولين عن الانحرافات و التوصية بالإجراءات الوقائية و تصحيحية.
4- أهداف
اجتماعية: تتمثل في منع و محاربة الفساد الإداري و الاجتماعي
بمختلف صوره و أنواعه مثل الرشوة السرقة و الإهمال و التقصير.
و تعتبر
ظاهرة الفساد بصورها المختلفة من عوامل إهدار الموارد المالية و الحد من النمو الاقتصادي و من مستوى
الرفاهة الاجتماعي، و أنه يخل بمصداقية
المؤسسة و يحد من فاعليتها.
5- أهداف إدارية و تنظيمية: و
تحتوي على مجموعة من الأمور
التي من شأنها المحافظة على الأموال العامة واستعمالاتها المشروعة بكفاءة و فعالية، و كذلك:
* تساعد على تحسين عملية التخطيط و زيادة فعاليتها في
مواجهة المستقبل.
* الرقابة تساعد
على توحيد و توجيه الجهود لإنجاز الأغراض
و الأهداف المحددة للمؤسسة بكفاءة وفعالية.
* تساعد الرقابة
على اتخاذ
القرارات المناسبة من خلال المعلومات الراجعة التي يكشف عنها التنفيذ
والواقع العلمي، و
بالتالي تطوير قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات
المناسبة.
* تساعد على
تقييم الوضع المالي و الاقتصادي للمؤسسة، و كذلك
تقييم أداء العاملين لأغراض الحوافز و التدريب.
* اكتشاف
الانحرافات في حينها ، ثم اتخاذ الإجراءات
الفورية لإيجاد حلول مناسبة لها قبل استفحالها
و صعوبة تعديلها .
* التأكد من حسن
استخدام الموارد المحددة, من موارد مادية و بشرية، و التصرف
فيها وفقا للخطة المقررة و الحدود المرسومة.
* تحقيق الوفر المادية في تكلفة التنفيذ ، و الحد من
الإسراف الذي لا مبرر له .
* تستهدف الرقابة تنفيذ القرارات بأفضل صورة ممكنة.
و كما أن أهداف الرقابة تطورت وفق تطور الدول ، أصبح هناك أهداف تقليدية و
أخرى حديثة ومتطورة للرقابة ، نوجزها في مايلي :
* الأهداف التقليدية :
تدور هذه الأهداف حول الانتظام، و هي من
أقدم الهداف التي سطرت لها الرقابة و يمكن ذكر أهمها:
* التأكد من سلامة العمليات المحاسبية التي خصصت من أجلها الأموال
العامة و التحقق من صحة الدفاتر و السجلات و المستندات.
* التأكد من عدم تجاوز الوحدات النقدية في الإنفاق و حدود
الاعتمادات المقررة مع ما يستلزم من مراجعة المستندات المؤدية للصرف و التأكد من
صحة توقيع الموكل لهم سلطة الاعتماد.
* عملية التفتيش المالي و التي يقوم بها جهاز إداري تابع لوزارة المالية.
* الأهداف الحديثة:
* التأكد من كفاية المعلومات و الأنظمة و الإجراءات المستخدمة.
* مدى التزام الإدارة في تنفيذها للميزانية وفقا للسياسة المعتمدة.
* بيان أثار التنفيذ على مستوى النشاط الاقتصادي و اتجاهاته.
* الربط بين التنفيذ و ما يتخلله من إنفاق و النتائج المترتبة عن
هذا التنفيذ.
مقومات
النظام الرقابي الفعال
لكي يتمكن النظام
الرقابي من تحقيق أهدافه بكفاءة و فعالية ينبغي أن يتوفر فيه مجموعة من المقومات الأساسية, و تتمثل تلك
المقومات في:
أ -
الهيكل التنظيمي : و يقصد بالهيكل التنظيمي مجموعة
الوسائل و الإجراءات الرقابية التي تحكم علاقة
المؤسسات بجهاز الرقابة بهدف توفير الرقابة اللازمة على تلك المؤسسات.
ب- وجود
نظام محاسبي سليم: والذي
يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف
من ضمنها تقديم البيانات اللازمة عن جميع المعاملات المالية اللازمة
لتمكين أجهزة الرقابة الداخلية و الخارجية من القيام بمهامها, و تطبيق الرقابة الفعالية على الأموال
العامة للحفاظ على ممتلكات المؤسسة.
ج- الحياد
و الاستقلالية : و تفي الاستقلالية ممارسة الجهاز الرقابي لصلاحياته و واجباته بحرية تامة و
بدون تعرض لأي ضغوط أما الحياد فيتمثل في عدم
انحياز المراقب أثناء تأدية عملية الرقابة
.
و يجب أن لا تنظر إلى استقلالية المراجع على أنها مسألة ذهنية تترك لتقدير الشخص نفسه, و إنما يجب أن
و يجب أن لا تنظر إلى استقلالية المراجع على أنها مسألة ذهنية تترك لتقدير الشخص نفسه, و إنما يجب أن
تنظر إلى أنها مسألة تحكمها قواعد و معايير محددة يستند إليها المراجع.
في تدعيم استقلالية و يعطي صورة صادقة للغير عن مدى ما
يتمتع به
الجهاز الأعلى للرقابة، و إذا لم تكن الأجهزة الرقابية مستقلة استقلالا حقيقيا
فإنها لا تستطيع القيام بعملها.
و لا تستطيع الوصول
إلى أهداف الموجودة بل قد تصبح شاهد زور و لأهمية استقلال الأجهزة الرقابية فقد نصت قواعد الرقابة
المالية الصادرة عن المنظمة الدولية للهيئات
العليا للرقابة المالية ، على الحاجة الاستقلال و الموضوعية في الرقابة المالية.
د- وجود
نظام فعال للرقابة الداخلية: إن الرقابة الداخلية بأقسامها الثلاثة الرقابة
المحاسبية و
الإدارية، و الضبط
الداخلي لها دور كبير في ضبط و
تقييم أعمال المؤسسة و نظرا لأهمية وجود نظام فعال للرقابة الداخلية لدى المشرع فقد اعتبر تقييم نظام
الرقابة الداخلية نقطة
البدء التي ينطلق منها
المدقق الخارجي وهي أيضا المرتكز الذي يرتكز إليه عند إعداده لبرنامج التدقيق و تحت تحديد نسب الاختبارات
والعينات
ه - عناصر بشرية مدرية تدريبا جيدا للقيام بعملية الرقابة : أي المعايير العامة أو الشخصية لتحديد مواصفات المراقب من حيث التعليم و التدريب و الخبرة ، و الاستقلالية إضافة إلى بذل العناية المهنية الواجبة، و ذلك لأهمية العنصر البشري في العملية الرقابية.
ه - عناصر بشرية مدرية تدريبا جيدا للقيام بعملية الرقابة : أي المعايير العامة أو الشخصية لتحديد مواصفات المراقب من حيث التعليم و التدريب و الخبرة ، و الاستقلالية إضافة إلى بذل العناية المهنية الواجبة، و ذلك لأهمية العنصر البشري في العملية الرقابية.
معوقات
الرقابة
توجد
العديد من المعوقات التي تحد من فعالية الرقابة في المؤسسات العامة،
و من هذه المعوقات:
* تداخل
الصلاحيات بين أجهزة الرقابة حيث أن
قيام عدة أجهزة و مؤسسات بعملية الرقابة بدون وجود تحديد دقيق و واضح لصلاحيات كل جهاز يؤدي إلى
التناقض و الاختلاف، و ضياع
الجهد و الوقت.
* عدم وجود
معايير يتم الاعتماد عليها في عملية الرقابة.
* الثقافة السائدة في المؤسسة و التي تعتبر الرقابة أمرا منفر يجب ألا يتم
و يجب أن
يحارب.
* عدم وجود
هيكلة سلمية تساهم في نجاح الرقابة في مهامها.
* عدم مرونة
الجهاز الرقابي، و التعامل مع الموظفين بأنظمة جامدة لا
تأخذ اعتبار للظروف المتغيرة
* عدم ملائمة
النظام الرقابي في المؤسسة ، حيث تم نقله من مؤسسة أحرى
لا تتشابه مع المؤسسة القائمة بتطبيقه
* خضوع النظام
الرقابي للأهواء الشخصية، و البعد
عن الموضوعية
.
الخطة
الإستراتيجية لمجلس المحاسبة 2011-2013
ما من منظمة إلا و تسعى إلى تقييم قدراتها على رفع التحديات المستقبلية و
تعزيز مهارات منتسبيها في أداء مهامهم على الوجه الأكمل ، و اعتبار مجلس المحاسبة
المؤسسة الدستورية المكلفة بالرقابة البعدية على الأموال العمومية أو كما يفضل
البعض تسميته " محكمة الحسابات " ، فمن الطبيعي أن يكون سعيه حثيثا نحو
توطيد مكانته و دوره في ترقية مساءلة فعالة و تكريس تطبيق أسس شاملة لحسن تسيير و
إدارة الأموال العمومية .
و نظرا للمسؤوليات الجسام
الموضوعة على عاتقه في مجال الحفاظ على الأموال العمومية و ضمان حسن تسييرها ، فقد
وضع في اعتباره تقديم المثل و أن يكون النموذج الأعلى في التسيير يعترف له الجميع
بحسن إدارته و بجودة أعماله الرقابية و بتوفير بيئة العمل الأصلح و الأكثر جاذبية
و تحفيزا لمنتسبيه ، وهذه الغاية هي التي تدفعه إلى تبني الإدارة الإستراتيجية
كقاعدة لإدارته المستقبلية على أسس صلبة .
إن هذه الخطة الإستراتيجية التي اعتمدها مجلس المحاسبة ثمرة تفكير جماعي
واسع و مسار تشاور ناجع جمع كل الفاعلين الملتزمين بالقيم الأساسية للرقابة على
الأموال العمومية المتمثلة في الشفافية و النزاهة و الموضوعية ، و قد تم الاستناد
عند تبني هذه الإستراتيجية إلى مراكز القوة لديه و إلى كفاءاته المميزة التي
ستمكنه من تحقيق مقاصده الرئيسية المتمثلة في تحقيق قيمة عمومية مضافة و الاستجابة
للحاجيات الرقابية للدولة و إنجاز المهمة الموكلة إليه .
و لقد حددت هذه الخطة
الإستراتيجية مجموع الأهداف المرجوة و ذلك بعد إخضاع الوضع الحالي لتقييم حيادي
صارم كما ضبطت سبل بلوغها بحلول سنة 2013 و لقد تم وضع مجموعة من العوامل التي يجب
استغلالها و نذكر منها:
* التحام الجميع حول تنفيذ الخطة
* تعزيز القدرات المهنية و المؤسسية
* ترقية ثقافة التطور الذاتي
* ترقية القيم المؤسسية
* استغلال الفرص التي تتيحها تقنيات المعلومات و الاتصالات
* تطوير علاقات شراكة و تعاون مع الأطراف الخارجية ذات العلاقة بنشاطه
* ترقية ثقافة الانتماء للمؤسسة و تطوير الأداء التنظيمي و الإداري
* استغلال نقاط القوة للمجلس و توسيع مجالات كفاءاته المميزة
إن تحقيق الأهداف المسطرة و استغلال العوامل المتوفرة سوف يصبح من خلالها
مجلس المحاسبة مؤسسة واثقة من نفسها و متحكمة في المعايير المهنية للرقابة على
الأموال العمومية و تدقيقها و أداة لا غنى عنها في تنوير السلطات العمومية حول
ظروف استعمال الأموال العمومية.
الرؤية
و الرسالة و القيم
1-
الرؤية : حيث يطمح مجلس المحاسبة من خلال مهنيته إلى كسب رضا و اعتراف الأطراف ذات
العلاقة و أن يكون السلطة الرائدة في تحسين إدارة الأموال العمومية .
2-
المهمة : تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة إلى تشجيع الاستعمال الفعال و
الصارم للموارد و الوسائل المادية و الأموال العمومية و ترقية الإلزام بتقديم
الحسابات و تطوير شفافية تسيير الأموال العمومية.
3-
القيم المؤسسية : و هي تضم 05 خمس عناصر
أ- الاستقلالية : إن مجلس المحاسبة كأعلى مؤسسة للرقابة البعدية على
الأموال العمومية يعد برامجه الرقابية السنوية بكل حرية و يتمتع بسلطة التحري و
الجزاء و لا يتدخل في شؤون تسيير الجهات الخاضعة لرقابته .
ب-
الموضوعية : يحرص مجلس المحاسبة من خلال نظام جودته على أن تكون نتائج مهامه
الرقابية مبنية على الإثباتات المادية لا غير .
ج-
التجرد : يعمل مجلس المحاسبة على ترسيخ روح الحيادية لدى قضاته حفاظا على أعمالهم
من الآراء الشخصية المسبقة أو الميول السياسية أو المصالح الخاصة .
د-
الكفاءة : بالإضافة إلى التحكم في قواعد المحاسبة و التسيير المالي في القطاع
العمومي و إلى الدراية على الدوام بكل القوانين و الأنظمة السارية على الجهات
الخاضعة للرقابة ، سهر مجلس المحاسبة باستمرار على تطبيق المنهجيات و المعايير
المهنية و اكتساب معارف و تقنيات جديدة تؤهله لتوسيع نطاق تدخله إلى مجالات رقابية
جديدة .
ه-
المهنية : يحرص مجلس المحاسبة على عكس صورة حقيقية عن دوره من خلال الاضطلاع
بمهامه وفق المعايير المهنية و أخلاقيات المهنة و كذا حسن التواصل مع الهيئات
الخاضعة للرقابة .
الأهداف
الرئيسية و الأهداف الفرعية
تهدف الخطة الإستراتيجية إلى
تحقيق جملة من الأهداف الرئيسية و التي
بدورها تتفرع لأهداف فرعية نذكرها كمايلي :
1-
تنمية الكفاءات المهنية:
إن سعة مجال الرقابة و تعدد
الاختصاصات و توقعات الأطراف ذات الصلة جعلت من تطوير الكفاءات المهنية الأولوية
الكبرى لمجلس المحاسبة وهذا الهدف بدوره يتفرع لهدفين فرعيين:
أ- تبني إدارة تقديرية للموارد البشرية : تسمح هذه الإدارة بتحديد
الاحتياجات الحقيقية كما و نوعا الحالية و المستقبلية و استجلاء سبل توفيرها كما
ستمكن من التنبؤ بأي اختلالات محتملة و الحيلولة دون وقوعها .
ب- تحسين البيئة الداخلية للعمل : يعتبر وضع البيئة الداخلية من أهم
المحفزات للعمل و لكي يتحقق هذا الأثر الحاسم على أداء الكفاءات المهنية باتت جملة
من المبادرات و التدابير ضرورية للغاية .
2-
تطوير جودة النشاطات الرقابية:
مجلس المحاسبة في حاجة إلى تحسين
مخرجات العمل الرقابي بتوحيد أساليب و أدوات الرقابة و الالتزام بالمنهجيات و
المعايير المهنية لمسايرة التطورات و المستجدات الحاصلة في هذا الميدان ، وهو يفرع
إلى أربع أهداف فرعية :
أ-
إخضاع النشاطات الرقابية للمعايير المهنية : ينبغي
إخضاع الإجراءات و الأدوات الرقابية إلى المعايير المهنية حتى تكون مرجع قياس
موحدا لجودة العمل الرقابي و هنا تبرز الحاجة إلى حسن استغلال رصيد الأدلة الموجود
و إلى تحيينه و إثراءه .
ب-
توضيح الأحكام و الإجراءات المتعلقة بالعمل الرقابي و جعلها أكثر مرونة :
بالإضافة إلى الخدمة التي تقدمها الأدلة فإن تفصيل الإجراءات المتعلقة بالرقابة
سيضمن دون شك الفهم المشترك و بالتالي التزام الجميع بعمل منهجي موحد .
ج-
تنمية الاستعانة بالخبرة الخارجية في إنجاز أعمال الرقابة : إنه
أمر لا غنى عنه في ميادين متخصصة جدا تتطلب تقنية عالية لا يمكن لمجلس المحاسبة أن
يحوزها و ما دام القانون يسمح بذلك فإن تفعيله ميدانيا سيحقق قيمة مضافة للعمل
الرقابي .
د-
استصدار النصوص القانونية العالقة و استكمال تنظيم غرف و هياكل الرقابة : إن سد
الفراغ القانوني و الثغرات الوظيفية الهيكلية سيساهم في توضيح الالتزامات الواقعة
على الجهات لخاضعة للرقابة بشأن إيداع لحسابات على وجه الخصوص ، و في توزيع و
توضيح أحسن للمهام و النشاطات داخل مجلس المحاسبة .
3-
تعزيز مكانة مجلس المحاسبة في بيئته
ينبغي على مجلس المحاسبة وضع
سياسة تواصل تضمن الاستجابة لإنتظارات الأطراف ذات العلاقة و الإبلاغ عن توقعاته
لها ، وهو بدوره له هدفين رئيسين :
أ-
ترقية علاقات شراكة مع السلطات العمومية و الجهات الخاضعة للرقابة : ستسمح
المصداقية التي يكتسبها مجلس المحاسبة عبر جودة مخرجاته الرقابية بنيل رضا هذه
الأطراف و اعترافها ، الأمر الذي سيسهل إرساء أرضية تواصل دون الإخلال بمبدأ
الاستقلالية ترمي إلى معرفة توقعاتها المتزايدة و في نفس الوقت الحصول منها على
الدعم المادي و المعنوي .
ب-
تنمية علاقات تعاون و تبادل مع مؤسسات الرقابة الأخرى و المنظمات المهنية الوطنية
و الوسط الجامعي و الأجهزة النظيرة و المنظمات الإقليمية و الدولية : إن
تبني سياسة تعاون تجاه الأطراف الوطنية ستنهض بمستوى الرقابة في البلاد و سترفع
الوعي بضرورته كما أن مواصلة الانفتاح على الخارج سيضمن نقل الخبرات و المعارف
التي تساهم في تحسين جودة الأداء الرقابي
4-
تعزيز أنظمة الدعم الداخلية:
لايمكن للكفاءات المهنة العالية وللمحفزات أن تشكل عوامل حسن الأداء الوحيدة بل لخدمات الدعم دور أساس لما توفره من وقت وجهد وعلى رأسها تقنيات المعلومات، وهذا يستلزم تحسين طرق العمل ورفع الموارد المالية
، و ينطوي تحت هذا الهدف هدفين رئيسين هما :
أ- تطوير إستراتيجية لتعميم استخدام المعلوماتية: إن أهمية المعلوماتية وفوائدها في حياة المؤسسات والمنظمات ليست مطروحة للنقاش، ومجلس المحاسبة حقق فعلا إنجازات لا
يستهان بها في هذا الميدان إلا أنه في حاجة إلى دفع أكبر لتشمل المعلوماتية كل النشاطات الرقابية والإدارية
ب- اعتماد سياسة التحسين المستمر للخدمات: إنها ضرورية لمواكبة التطور الحاصل في الطرق وأساليب العمل وللاستجابة لتوقعات القضاة وكل الموظفين بصفة عامة.
5- ترقية نظام الحوكمة
تعزيز الكفاءة القيادية المؤسسية لمجلس المحاسبة ببن أنظمة الإدارة الإستراتيجية والعمل بمبادئ الشفافية والمساءلة وتدعيم نظام المعلومات وتطوير أنظمة التحكم في الجودة والالتزام بمبادئ السلوك المهنية، كلها عوامل ستمكن مجلس المحاسبة من تحسين كفاءة العمليات الرقابية ورفع مستوى الأداء والتحكم بشكل أفضل
ف إدارة الموارد وتعزيز قدرته على التعامل الاستراتيجي والتكيفٌ مع المتغيرات البيئية والمتطلبات الرقابية المتصاعدة.
و هذا
الهدف أيضا يضم مجموعة من الأهداف الفرعية موزعة كمايلي :
أ- اعتماد التخطيط الإستراتيجي:
مستويات الإدارة الإستراتيجيةٌ التي يخطط مجلس المحاسبة لتحقيقها
:
* إنشاء إدارة للتخطيط الاستراتيجي ؛ً
* تعزيز وتطوير أنظمة المعلومات؛
* تبني معايير وأدلة إجرائية لإدارة التخطيط؛
*إعداد مخططات إستراتيجية وظيفية؛
* برامج تدريبية في مجال القيادة الإستراتيجية توجيه العمليات؛
* وضع نظام لقياس الأداء،
* ترقية ثقافة التفكير والتعلم والعمل الاستراتيجي.
ب- إعداد وتبني ميثاق أخلاقيات المهنة:
باعتبار مجلس المحاسبة هو الجهاز الساهر على حماية المال العام والمساءلة العمومية فعليه أن يلتزم بالقواعد السلوكية المهنية ولترسيم هذا الالتزام فإنه ينوي إعداد وتبني ميثاق أخلاقيات المهنة بناء على ما ورد في القانون الأساس للقضاة وعلى القواعد المهنية الدولية مع إرساء سياسات وإجراءات لضمان احترام تلك القواعد والمبادئ أثناء ممارسة نشاطاته الرقابية.
ج- اعتماد مبدأ الشفافية في إدارة مجلس المحاسبة:
سيشمل المستويات التاليةٌ:
* ترقيةٌ مبدأ الشفافيةٌ والمساءلة في ممارسة العمليات الرقابية وفي التسيير بين أعضاء مجلس المحاسبة؛
* نشر التقارير الرقابية ضمن الأطر القانونية؛
* صياغة أنظمة تحكم تمكن من تحديد المسؤوليات عن الأعمال والنشاطات؛
* بناء علاقات عمل بناءة مع الجهات الخاضعة للرقابة وإضفاء مزيد من الشفافيةٌ في مٌا يتعلق بالبرامج والإجراءات الرقابيةٌ؛
* رقابة مجلس المحاسبة من قبل جهات خارجية.
د- إنشاء وحدة للتدقيق الداخلي:
سيتم إنشاء وحدة مستقلة للتدقيق الداخلي لممارسة نشاطات رقابية على الأنظمة الوظيفية وعلى العمليات وتقديم الاستشارة، وستساعد هذه النشاطات على تحسين سير وأداء مجلس المحاسبة وستركز مهامها على الوظائف والعمليات الإستراتيجية للجهاز وخاصة تلك التي لها ارتباط بإدارة المخاطر وإجراءات التحكم في العمليات وعناصر الحوكمة.
ه - وضع نظام لضمان الجودة:
مستويات الجودة التي يرغب مجلس المحاسبة في ضمانها :
* تخطيط العمليات الرقابية؛
* إدارة العمليات وتوجيهها والإشراف عليها؛
* آجال العمليات وإعداد التقارير وإتمام المتابعات؛
* الأثر الرقابي للعمليات؛
* إدارة الموارد؛
* تأسيس وحدة لضمان الجودة.
مؤشرات الأداء الواجب
الوصول إليها
يمكن
الرجوع للموقع المدون أدناه من أجل الوقوف على مؤشرات الأداء الواجب الوصول إليها
المصدر :
الخاتمة:
بالرغم من التسليم بضرورة الرقابة ، فإن تعدديتها المفرطة بالنسبة للبعض وصرامتها الشديدة بالنسبة للبعض الثاني ، ونسبية فعاليتها
- أو حتى عدم نجاعتها – بالنسبة للبعض الثالث ، تعتبر ضمن أهم
الانتقادات الموجهة حاليا لنظام المحاسبة العمومية،
و الجهاز الرقابي في الجزائر المتكون من عدة هيئات تهدف مجمل نشاطاتها ووظائفها
لضمان السير الحسن للإدارة وتنفيذ مشروع الحكومة المصادق عليه ، حيث
أن كل من الرقابة الرئاسية الوصائية في كل من المركزية واللامركزية
لها دور تكاملي وإيجابي في السير الحسن للإدارة الجزائرية، أما
الرقابة الإدارية المالية الخارجية لمجلس المحاسبة والمتفشية العامة للمالية والمراقب المالي فتكمن أهمية
مراقبتهم في السهر على سير المال العام
للدولة وكيفية إنفاقه وتحصيله وعدم التلاعب به،
وكذلك الرقابة السياسية على الحكومة والمتمثلة في الرقابة البرلمانية والدستورية فهي كذلك من أوجه الرقابة الأساسية في أي بلد .
إن
رقابة مجلس المحاسبة التي تتسم بطابعها البعدي على مالية الدولة تعتبر من أهم
الموضوعات التي أخذت نصيبها على المستوى الدولي قبل المحلي و على سبيل الذكر لا
الحصر نذكر المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبية (
الإنتوساي ) التي تعمل على إصدار المعايير الدولية في مجال الرقابة المالية و
المحاسبية ، هذا فضلا على المؤتمرات و
الملتقيات و الندوات التي تعقد في هذا المجال و التي تدعوا لإرساء جهاز رقابي أعلى
في أي دولة ، مع ضرورة تدعيم معايير المراقبة و تحسين المعايير المحاسبية و
توحيدها ، و مما لا شك فيه أن الجزائر أخذت على عاتقها إنشاء هذه الهيئة وفق
الشروط و المتطلبات الدولية منذ زمن ، إلا
أن الأكيد أنه مازلت هناك نقائص يجب تتداركها في مجال الثقافة الرقابية و أهميتها
سواء للدولة أو للمؤسسات ، كما يجب القضاء على العراقيل التي تقف حاجزا لممارسة
هذه الوظيفة و توفير الشروط اللازمة لها .
وكذلك الرقابة السياسية على الحكومة والمتمثلة في الرقابة البرلمانية والدستورية فهي كذلك من أوجه الرقابة الأساسية في أي بلد .
ممتاز شكرا على المجهود الرائع
RépondreSupprimerلا تنسى ذكر الأمر 10-02 المتعلق يمجلس المحاسبة المؤرخ في 2010
لأي اقتراح يمكن التواصل بالموقع www.ccomptes.org.dz
شكرا لكم
RépondreSupprimerشكرا معلوماتك افادتني كثيرا اللع يجعلها من ميزان حسناتك
RépondreSupprimerشكرا على المعلومات القيمة
RépondreSupprimerشكراااااااااااا
RépondreSupprimermerci à vous
RépondreSupprimerc'est un bon thème traité