قانون 90-10 أسباب ظهوره و أهدافه:
قانون النقد و القرض:
قانون جديد جاء بعد الإصلاحات التي تمت و باءت بالفشل,و الذي ادخل تعديلات على مستوى القطاع المصرفي سواء تعلق الأمر بهيكل البنوك أو الهيكل الداخلي للبتك المركزي. يعتبر قانون 90-10الصادر في 14-04-1990 المتعلق بالنقد والقرض انه نصا تشريعيا يعكس بحق اعترافا بأهمية المكانة التي يجب أن يكون عليها النظام البنكي,ويعتبر من القوانين التشريعية الأساسية للإصلاحات ,و بالإضافة إلى انه اخذ بأهم الأفكار التي جاء بها قانونا 1986و1988 وقد حمل أفكارا جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام البنكي.
أسباب ظهور قانون النقد والقرض:
¯عدم صدور الإصلاحات السابقة على شكل وثيقة واحدة أي وجود فراغ تشريعي في الإصلاح المصرفي.
¯عدم استقلالية البنوك حيث أنها لم تكن تؤدي وظيفتها الأساسية(الوساطة المالية),فقد كانت مجرد وسيط بين الخزينة العمومية والمؤسسات الاقتصادية العمومية.
¯تداول نقدي هام خارج الدائرة الرسمية,بالإضافة إلى أن النقود لم تعد تؤدي وظائفها الأساسية.
¯سيطرة الخزينة العمومية على الوساطة المالية,وإبعاد البنك المركزي عن وظيفة التمويل وتوجيه الوساطة المالية.
¯ضعف في تعبئة المدخرات وذلك لان أسعار الفائدة كانت سلبية بسبب ارتفاع حدة التضخم لان الإصدار النقدي كان دون غطاء..الخ
الأهداف التي جاء من اجلها قانون 90-10:
1- وضع الحد النهائي للتدخل الإداري في القطاع المصرفي:ففي اقتصاد يعتمد على التخطيط المركزي مثل الاقتصاد الجزائري تحاول الدولة أن تصخر إمكاناتها و وسائلها المالية بما يتماشى و سياستها الاقتصادية,فكان تخصيص الموارد المالية المتاحة يتم وفق الإجراءات الإدارية دون أن يخضع لاعتبارات القيمة.وقد أدى هذا إلى توليد نوع من الاختلالات المالية الكلية و التي من اكبر مظاهرها اتساع سيولة الاقتصاد و ارتفاع وتيرة تضخم الأسعار و تدهور قيمة العملة الوطنية.
2- رد الاعتبار للبنك المركزي وإحكام سيطرته على النظام المصرفي:حيث كان نظام التمويل المعتمد قبل الإصلاحات يتبع أسلوبا مركزيا في تخصيص الموارد,جعل من بنك الجزائر قاعدة خلفية لإمداد الخزينة بالنقود لتمويل الاستثمارات المسجلة في الخطة ,مما تسبب في فقدانه لدوره كمركزا فعليا لإحداث العملة و القرض و عدم تمكنه من الإشراف الحقيقي على السياسة النقدية و تسيير نظام التمويل.وفي ظل هذه الأوضاع لم يكن بمقدور البنك المركزي أن يلعب دورا حاسما في ضبط الأمور لأنه لا يملك الأدوات القانونية لذلك, فكان واجبا أن يعاد الاعتبار إلى البنك المركزي من خلال فانون النقد والقرض لتسيير وتوجيه السياسة النقدية داخل المنظومة الكلية للسياسة الاقتصادية من اجل تحقيق أهدافها الاقتصادية. وفعلا بمجيء هذا القانون استرد البنك المركزي دوره لنظام التمويل بعد ما كانت الخزينة تقوم بهذا الدور مما سهل في بلورة الاتجاه الجديد لدور نظام التمويل و مستقبله و إلى جانب المهام التقليدية التي يتكفل بها البنك كمعهد للإصدار النقدي بانفراده بإصدار العملة الوطنية ,وكبنك للبنوك من خلال علاقته مع البنوك التجارية ,وكبنك للحكومة من خلال علاقته مع الخزينة العمومية ,وأصبح يؤدي دورا أساسيا في الدفاع عن قيمة العملة الوطنية خارجيا وذلك بالعمل على استقرار سعر الصرف ,وطبعا هذه المهمة تستدعي منه أن يكون يتحكم بصفة تامة و مستقلة في تسيير و إدارة السوق و السياسة النقدية .
3.تشجيع الاستثمار الأجنبي:إن قانون 90-10 يتيح للأجانب تحويل أموالهم إلى الجزائر لتمويل كل الأنشطة الاقتصادية غير مخصصة للدولة أو مؤسساتها أو لأي شخص معنوي مشار إليه بصراحة بموجب نص قانوني و تشير المادة 183من قانون النقد و القرض إلى أن مجلس النقد و القرض يحدد بموجب نظام يصدره كيفية إتمام هذه التمويلات مع الأخذ بعين الاعتبار حاجات الاقتصاد الوطني في مجال:
- خلق فرص عمل وترقية الشغل
- تحسين مستوى الاطارات و المستخدمين الجزائريين
- الاستغلال الأمثل لبراءات الاختراع و العلامات التجارية المسجلة و العمليات المحمية في الجزائر طبقا للاتفاقيات الدولية
- تطوير الأساليب التكنولوجية للاستغلال الأمثل لبراءات الاختراع و العلامات التجارية المسجلة
4- التطهير المالي للمؤسسات العمومية:لقد ساهم نظام التمويل السابق من خلال المنح الآلي للقروض دون مراعاة الفعالية و الخطر إلى ارتفاع مديونية المؤسسات العامة مما تسبب في اختلالات نقدية عميقة على مستوى الاقتصاد الوطني و خاصة بعدما أصبحت هذه المؤسسات غير قادرة على تسديد ديونها تجاه البنوك و أصبحت هذه العملية تهدد استقرار البنوك نفسها. ولكي تؤدي المؤسسة دورها في ظل محيط اقتصادي جديد يتميز بالمنافسة و يخضع إلى قواعد السوق يجب إن تكون سليمة من الناحية المالية . وفي هذا الإطار تبنى القانون آليات جديدة لتطهير المؤسسات بمنح الخزينة العمومية دورا أساسيا في شراء جزء من الديون المؤسسات بغية تطهير وضعها المالي(1) وتصبح الخزينة هي الجهة المدينة للبنوك بالمبالغ التي تكفلت بشرائها, ولكن يجب أن لا يتحمل دافع الضرائب و البنك المركزي عبء هذه الديون ,وفي هذا الإطار يرخص القانون للخزينة بإصدار سندات تمويل التنازل عن الديون باستحقاقات لا تتعدى العشر سنوات(2)و يجب أن تسدد التسبيقات الممنوحة من طرف البنك المركزي إلى يوم إصدار هذا القانون في اجل خمس عشر سنة(3).
5.تنظيم عملية الائتمان: بالشكل الذي يحافظ على أموال البنك و المودعين و يضمن ألا يقدم الائتمان إلا للزبائن الذين يستحقونه و ذلك من خلال إنشاء هيئات الرقابة المصرفية و التي سوف نتطرق إليها لاحقا.
6.إلغاء مبدأ التخصص البنكي:حيث أصبحت للبنوك حرية في منح القروض لم تعد الخزينة العمومية هي التي توجهها في منح الائتمان لقطاعات خاصة دون أخرى من اجل تنفيذ الخطة المرسومة,بحيث نجد الآن أن البنوك أصبحت تعمل بمبدأ الربحية و السيولة والأمان و لم تعد تخضع في قراراتها إلى أي جهة .
7.تعبئة المدخرات : من خلال توحيد العملة في الاستعمالات الداخلية,ورد الاعتبار لسعر الفائدة .
مبادئ قانون النقد والقرض:
الفصل بين الدائرة النقدي و الدائرة الحقيقية:
يتميز النظام الاقتصادي و المالي الذي ساد في الجزائر إلى غاية المصادقة و التطبيق الفعلي لقانون 90-10 بالغموض و الخلط بين الدائرة النقدية و الحقيقية حيث أن القرارات النقدية كانت خاضعة للقرارات الحقيقية,أي أنها كانت تتخذ تبعا للقرارات الحقيقية,و كان كل الاهتمام ينصب على الكميات المادية فقط ,وقد اعتمد قانون90-10 مبدأ الفصل بين الدائرتين النقدية و الحقيقية يعني أن القرارات النقدية لم تعد تتخذ تبعا للقرارات الحقيقية المتخذة على أساس كمي من طرف هيئة التخطيط ,بل أصبحت هذه القرارات تتخذ على أساس الأهداف النقدية التي تتخذها السلطة النقدية اعتمادا على الوضع النقدي السائد . إن اعتماد مثل هذا المبدأ يؤدي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف نذكر منها:
استعاد البنك المركزي لمكانته على قمة الهرم
التطهير المالي و إعادة الاستقرار النقدي
توحيد وظيفة الدينار في الاستعمالات الداخلية
رد الاعتبار لسعر الفائدة في السياسة النقدية
إزالة التمييز في منح القروض بين المؤسسات العامة و الخاصة
الفصل بين الدائرة النقدية و المالية:
كانت الخزينة تلجا غالبا إلى النظام المصرفي لتمويل نفقاتها عن طريق ما يسمى بعملة القرض مما كان يتسبب في إحداث عملة جديدة , هذا الأمر أدى إلى التداخل بين صلاحيات الخزينة و صلاحيات السلطة النقدية ,وخلق أيضا تداخلات بين أهدافهما التي لا تكون دوما متجانسة .
وفي إطار القانون الجديد لم تعد الخزينة حرة في لجوء إلى عملية القرض من البنك المركزي كما كانت في السابق ليتم بذلك الفصل بين الدائرتين النقدية و المالية, و أصبح تمويل عجز الخزينة قائم على بعض الشروط.
وقد سمح هذا المبدأ بتحقيق الأهداف التالية:
استقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزينة العمومية
تقليص ديون الخزينة اتجاه بنك الجزائر و القيام بتسديد الديون السابقة المتراكمة عليها
تهيئة المحيط الملائم طي تلعب السياسة النقدية دورها بشكل فعال
الحد من أثار السلبية المالية العامة على التوازنات النقدية
الفصل بين دائرة الميزانية و دائرة القرض:
لقد تعاظم دور الخزينة العمومية في التمويل غير ألميزاني للاقتصاد الوطني,وخاصة تمويل الاستثمارات المخططة حتى أصبحت لا تتدخل بصفتها كموزع للدخل فقط بل أصبحت تتدخل كأكبر مقرض و مستثمر,و جمعت بفضل هذا السلوك بين دورين أساسيين :أداة لضبط الاقتصاد و أداة لتخصيص الموارد المالية .وأصبحت في ذات الوقت مالكة القرار الفعلي لنظام التمويل وتم ذلك عبر قناة البنك الجزائري للتنمية الذي يتكفل بتحضير خطة التمويل (2)مما جعل البنوك في تبعية مطلقة لقرارات السلطة العمومية ,و ظل القطاع المصرفي يمثل مجرد منطقة عبور للأموال للمؤسسات العمومية ,و يتضح من كل ما رأينا أن هناك غموضا كبيرا على مستوى نظام التمويل فجاء قانون90-10 لحل هذه المشكلة حيث أبعدت الخزينة عن منح القروض للاقتصاد,ليبقى دورها يقتصر على تمويل الاستثمارات العمومية المخططة من طرف الدولة .وبفضل هذا النظام المصرفي هو المكلف بمنح القروض في إطار مهامه التقليدية و يسمح الفصل بين هذين الدائرتين بلوغ الأهداف التالية:
استرجاع البنوك و المؤسسات المالية و وظائفها التقليدية و خاصة تلك المتعلقة بمنح الائتمان, بحيث أصبحت تعمل في ظروف تنطوي على المخاطر المصرفية
تراجع دور الخزينة العمومية في تمويل النشاط الاقتصادي
اعتماد الفعالية الاقتصادية للمشاريع عند منح الائتمان و تراجع الهيمنة الإدارية في ذلك
إنشاء سلطة نقدية و حيدة و مستقلة:
جاء قانون 90-10ليلغي التعدد في مراكز السلطة النقدية , وقد وضع السلطة النقدية في الدائرة النقدية المتمثلة في هيئة جديدة اسماها"مجلس النقد و القرض" على اعتبار أن في السابق كانت هيئات عمومية عديدة تحاول احتكار السلطة ,فوزارة المالية كانت تتحرك على اعتبار أنها هي السلطة النقدية, وكذلك الخزينة العمومية كانت تمارس ضغوط على البنك المركزي بما لديها من نفوذ في أوساط أصحاب القرار لتمويل العجز ,و البنك المركزي كان يمثل السلطة النقدية لاحتكاره امتياز إصدار النقود.
وضع نظام مصرفي على مستويين:
جاء قانون90-10ليؤكد مبدأ إقامة نظام مصرفي على مستويين بمعنى الفصل بين مفهوم البنك المركزي كملجأ الأخير للإقراض و بين مهام البنوك الاخري كمؤسسات تقوم بتعبئة المدخرات و منح القروض ,و تعمل في ظروف تنطوي على المخاطر البنكية , و بموجب هذا الفصل أصبح البنك المركزي يمثل فعلا بنك البنوك يراقب نشاطاتها و يتابع عملياتها , كما أصبح بإمكانه أن يوظف مركزه كملجأ أخير للاقتراض في التأثير على سيولة الاقتصاد حسب ما يقتضيه الوضع النقدي ,و بفضل المكانة التي يحتلها البنك المركزي في سلم النظام المصرفي يستطيع أن يحدد القواعد العامة للنشاط المصرفي و بتحديد معايير هذا النشاط في اتجاه خدمة أهدافه النقدية و تحكمه في السياسة النقدية ,و بذلك فإصدار النقود لم يعد ناتج عن قرار الوحدات الاقتصادية غير المصرفية وحدها , وإنما هو قرار ناتج عن عملية تعاقدية بين هذه و الجهاز البنكي.
هيكل النظام النقدي على ضوء قانون النقد و القرض:
بنك الجزائر:
تعرف المادة 11 من قانون النقد و القرض 90-10 البنك المركزي بأنه:"مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي " وقد أصبح يتعامل مع الغير باسم "بنك الجزائر".
ويخضع البنك المركزي إلى قواعد المحاسبة التجارية باعتباره تاجرا في علاقاته مع غيره (في المادة 13) و رأسماله مكتتب كلية من طرف الدولة و يتم تحديده بموجب القانون "المادة 14"كما أتيح له فتح فروع ومراسلين في أي نقطة من التراب الوطني كلما رأى ضرورة لذلك"المادة 16".
يمثل بنك الجزائر قمة الهرم المصرفي باعتباره الملجأ الأخير للاقتراض بنك الإصدار الوحيد على مستوى الجزائر ,وهو المسؤول الأول عن السياسة النقدية ومن مهامه تقديم السيولة المتاحة للبنوك و الخزينة العمومية .
و يكتسي نشاط البنك المركزي الأهمية القصوى خصوصا فيما يتعلق بتطور السيولة في الاقتصاد و ارتباط الحالة المالية و النقدية للاقتصاد بمدى سيطرته على تطور مصادر الإصدار النقدي .
يسير بنك الجزائر بجهازين:
المحافظ و نوابه:يعين المحافظ و نوابه بمراسيم رئاسية لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة و أيضا تتم إنهاء المهام بمراسيم رئاسية و ذلك لحالتين العجز والخطأ الفادح,يستطيع المحافظ تجديد مهام و صلاحيات كل واحد من هؤلاء النواب كما يستطيع الاستعانة بمستشارين لا ينتمون إلى البنك ,و تتمثل مهامه الأساسية في إدارة إعمال البنك المركزي و يمثله لدى السلطات العمومية و البنوك المركزية التابعة للدول الأخرى و الهيئات المالية الدولية.كما يمكن ان تستشيره الحكومة في المسائل المتعلقة بالنقد و القرض.
مجلس النقد و القرض:يعتبر إنشاء هذا المجلس من العناصر الأساسية التي جاء بها قانون90-10 بالنظر إلى المهام التي أوكلت إليه و السلطات الواسعة التي منحت له و لهذا المجلس صلاحيات واسعة من بينها:
1. إجراء مداولات و اتفاقيات حول تنظيم البنك المركزي.
2. شراء الأموال المنقولة و الثابتة و بيعها.
3. تحديد ميزانية البنك و إجراء كل ما تحيط به من تعديلات
4. يقوم بإصدار النقود و ذلك باعتباره سلطة نقدية
5. تسيير السياسة النقدية
6. تنظيم سو ق الصرف و مراقبته
يتكون مجلس النقد و القرض من:
المحافظ رئيسا و نواب المحافظ كأعضاء و ثلاث موظفين سامين يعينون بموجب مرسوم يصدره رئيس الحكومة و كما يعين ثلاث مستخلفين ليعوضوا الأعضاء الثلاثة.
البنوك و المؤسسات المالية :
البنوك:اعتبر قانون النقد و القرض في المادة 114 البنوك:"أشخاص معنوية مهمتها الأساسية و العادية إجراء العمليات الموضحة في المواد110 و 113 من قانون 90-10 بحيث تتضمن هذه المواد الأعمال التي كلفت البنوك بها و تنحصر في النقاط التالية:
¯ العمل على جمع الودائع و المدخرات الممكنة من الأفراد
¯ القيام بمنح القروض
¯ توفير وسائل الدفع اللازمة ووضعها تحت تصرف الزبائن و السهر على إدارتها
و تعتبر المادة 111 من قانون 90-10 الأموال الملقاة من الجمهور كل الأموال التي يتم تلقيها من الغير و لا سيما على شكل ودائع مع اشتراط إعادتها بعد حق استعمالها , و لا تعتبر أموال ملتقاه من الجمهور كل الأموال التي بقيت في الحساب و تعود في أصلها لمساهمين يملكون على الأقل من رأسمال البنك أو الأعضاء مجلس الإدارة و كذلك الأموال الناتجة عن قروض المساهمة
و نجد في المادة رقم112 من قانون النقد و القرض هن عملية الاقتراض كل عمل يقوم بموجبه بنك معين بوضع أموال تحت تصرف شخص أو يعد بمنحها له و يلتزم بضمانه و من أنواع هذه القروض الائتمان الايجاري ,في حين نجد في المادة 130من قانون النقد و القرض أن وسائل الدفع هي جميع الوسائل التي تسمح بتحويل و نقل الأموال مهما كان شكلها أو أسلوبها التقني المستعمل.
المؤسسات المالية :يعرفها قانون النقد و القرض بأنها"أشخاص معنوية مهمتها الأساسية و العادية القيام بالإعمال البنكية ما عدا تلقي الأموال من الجمهور بمعنى المادة111 "
أي أنها تقوم بالقرض على غرار البنوك التجارية و لكن لا تستعمل أموال الغير في شكل ودائع , و يكون المصدر الأساسي للأموال المستعملة يتمثل في رأس المال المؤسسة المالية و القروض المساهمة و الادخارات طويلة الأجل .....الخ.
هيئات الرقابة المصرفية:
لجنة الرقابة المصرفية:
بنص قانون النقد و القرض في المادة 143 على انه "تنشا لجنة مصرفية مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين و الأنظمة التي تخضع لها البنوك و المؤسسات المالية ,و بمعاقبة المخالفات المثبتة " و تتشكل اللجنة المصرفية التي تتخذ قراراتها بالأغلبية من:محافظ بنك الجزائر رئيسا لها و يعوضه نائبه في الرئاسة في حال غيابه ,ومن قاضيين ينتدبان من المحكمة العليا يقترحهما رئيسهما الأول بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء,و و شخصين يقترحهما وزير المالية بناء على كفاءتهما في الأعمال البنكية و خاصة ذات البعد المحاسبي .
تقوم اللجنة بأعمالها الرقابية على أساس الوثائق المستندية ,كما يمكنها أن تقوم بذلك عن طريق ألزياراتها الميدانية إلى مراكز البنوك و المؤسسات المالية , وذلك بمساعدة البنك المركزي ,و تختتم العمليات الرقابية لهذه اللجنة بتدابير و عقوبات تأديبية أن استدعى الآمر ذلك , أو اتخاذ تدابير أخرى (التنبيه ,اللوم,......)
مركزية المخاطر:
أسس قانون 90-10 في المادة 160 هيئة تقوم بتجميع هذه المعلومات سميت مركز المخاطر : ينظم و يسير بنك الجزائر مصلحة مركزية للمخاطر تدعى مركز المخاطر تتكفل بجمع أسماء المستفيدين من القروض وطبيعة و سقف القروض الممنوحة و المبالغ الممنوحة و ضمانات المقدمة لكل القروض من جميع البنوك و المؤسسات المالية إضافة إلى ذلك الوظيفة الإعلامية لمركز المخاطر , فان وجودها يسمح بتحقيق غايات متعددة نذكر منها :
· مراقبة و متابعة نشاطات المؤسسات المالية و معرفة مدى العمل الذي تقوم به في مجال الخضوع لمعايير و قواعد العمل التي يحددها بنك الجزائر
· منح البنوك و المؤسسات المالية فرصة القيام بمفاضلات بين القروض المتاحة بناء على معطيات سليمة نسبيا
· تركيز المعلومات المرتبطة بالقروض ذات المخاطر في خلية واحدة بالبنك المركزي
مركزية عوارض الدفع:
قام بنك الجزائر بموجب النظام 92-02 المؤرخ في 22-03-1922 بإنشاء مركزية عوارض الدفع ,و فرض على كل الوساطة المالية و هي:البنوك ,المؤسسات المالية ,الخزينة العمومية و المصالح المالية للبريد و المواصلات و كل المؤسسات المالية الأخرى التي تضع بحوزة الزبائن وسائل الدفع و تسييرها, الانضمام إلى هذه المركزية و تقديم كل المعلومات الضرورية .
و تقوم مركزية عوارض الدفع بتنظيم المعلومات المرتبطة بكل الحوادث و المشاكل التي تظهر عند استرجاع القروض أو تلك التي لها علاقة باستعمال وسائل الدفع ,و مهمة مركزية عوارض الدفع في هذا المجال تتلخص في عنصرين:
· الأول هو تنظيم بطاقية مركزية لعوارض الدفع , و ما قد ينجم عنها و تسييرها وتتضمن هذه البطاقية كل الحوادث المسجلة بشان مشاكل الدفع آو تسديد القروض.
· الثاني وهو نشر قائمة عوارض الدفع و ما يمكن أن ينجم عنها من تبعات و ذلك بطريقة دورية و تبليغها إلى الوسطاء الماليون و إلى أية سلطة أخرى معينة .
مكافحة إصدار الشيكات دون رصيد:
جاء هذا الجهاز ليدعم ضبط قواعد العمل بأهم احد وسائل الدفع و هي الشيك , و يعمل الجهاز على تجميع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد و القيام بتبليغ هذه المعلومات إلى الوسطاء الماليون المعنيين .
تقييم قانون النقد و القرض:
الايجابيات :
¯إعادة تقييم و رد الاعتبار إلى العملة الوطنية من خلال وظائفها الداخلية كوسيلة للتبادل و مخزن للقيمة.
¯منح تراخيص بإنشاء بنوك خاصة و أجنبية و بالتالي فتح سوق مصرفي.
¯استعادة البنوك التجارية لاستقلاليتها ووظائفها التقليدية .
¯إبعاد الخزينة العمومية عن إحداث العملة و منح القروض.
¯وضع قانون مصرفي معدل و مكمل يتمثل في هيئة للرقابة.
¯ارتفاع الودائع لأجل مقارنة مع مكونات الكتلة النقدية ,و هذا يعني انه يوجد نمو في الادخار لدى الأفراد.
¯رد الاعتبار للبنك المركزي و توضيح مكانته في النظام المصرفي.
¯تخفيض سعر إعادة الخصم و ارتفاع سعر الفائدة.
السلبيات :
¯أعطى صلاحيات واسعة إلى البنك المركزي تفوق قدراته التقنية و إمكانياته البشرية.
¯صعوبة تجسيد العلاقة بين الخزينة العمومية و بنك الجزائر
¯صعوبة تطبيق مبادئ قانون النقد و القرض على المؤسسات المالية العاجزة .
¯فيما يخص أسعار الفائدة بالنسبة للبنوك يستحيل تطبيقها لوجود معدلات تضخمية عالية.
¯الاهتمام بالجانب الشكلي أكثر من المضمون ,فنلاحظ أن البنك المركزي أعطيت له كل المهام و هو عاجز عن أداءها.
¯إعطاء صلاحيات واسعة لمحافظ البنك فقط كان هو :مدير البنك ,رئيس البنك ,ممثل البنك المركزي الجزائري في الخارج .و هي تعتبر مهام كبيرة لايمكن أن يتحملها شخص واحد.
¯مجلس النقد و القرض هو الذي يدير السياسة النقدية دون استشارة الجهاز التنفيذي.
¯غياب جهة قضائية متخصصة لحل النزاعات التي تكون في المجال المصرفي و المالي.
¯استحالة وضع نظام بنكي على مستويين, لان قانون 90-10 لم يضع حد نهائي للعلاقة التمويل مابين البنك المركزي و الخزينة و إنما قام بتحديد قيمة التمويل ب%10
الموضوع ممتاز، من حيث المعلومات والقوانين الجديدة، شكرا
RépondreSupprimerما شاء الله
Supprimerشكرا لمرورك أخي الكريم رأيك نقدك إضافتك تجعلنا نحترمك أكثر
RépondreSupprimerشكرا مرة اخرى أخي الكريم
هخفلت
RépondreSupprimerttttttttttttttttttttt
RépondreSupprimerشكرا على مرورك حتى و إن لم أفهم ما تقصده لكن أظن أن ردك جميل فعلا شكرا مرة اخرى
RépondreSupprimerلم أفهم ماذا كتبت لكن اظن أن تلميحك سبق قولك شكرا على أثرك الطيب الذي تركته و سأحترمه مهما كان ما تعنيه
RépondreSupprimerسلامي للجميع
نفيد و نستفيد من بعضنا أي أفكار أطروحات الباب مفتوح لنعالجها مع بعضنا فكرة واحدة لشخص واحد لا اظنها صالحة رأينا و أفكارنا هي التي تحدد من نكون
merci
RépondreSupprimerلا إله إلا الله محمد رسول الله
RépondreSupprimerشكرا على المرور الطيب أخي الكريم
لكم الشكر الجزيل
RépondreSupprimerكما أرجو منكم تهميش البحوث بالمراجع حتى تعم الفائدة
شكرا مرة اخرى
لا إله إلا الله محمد رسول الله
RépondreSupprimerشكرا على المرور الطيب
نستفيد و نفيد بعضنا الأراء و الأفكار و النقد و تقبل فكرة الآخر أساس تطور المجتمعات و البلدان
في إنتظار الأفضل لكم مني السلام على ظهر الغيب
الأفكار مطلوبة لا تقرا و ترحل
1 2 3 viva ................
شكرا لك اخي
RépondreSupprimerبارك الله فيك
RépondreSupprimerاللهم ارحمه واغفلا له وعافه وارزقه
RépondreSupprimerجزااااااااااااك الله خيرا في جنات النعيم
RépondreSupprimerشكرا على المعلومات القيمة بارك الله فيك
RépondreSupprimermerci pour les informations
RépondreSupprimermerci pour les informations
RépondreSupprimermerci bien
RépondreSupprimerchokrane jazilllane
RépondreSupprimerchokrane
RépondreSupprimermerci pour ce exposer
RépondreSupprimerشكرا على هذا الموضوع لقد افادني كثيرا....
RépondreSupprimermrc bq
RépondreSupprimerشكرا لكم كنت بحاجة لمبادء قانون النفد و القرض و ان امكن اود ق الن و الق لسنة 2003
RépondreSupprimerبحث متقن و معد بجدية , لذلك جزاك الله كل خير و ربنا يقويك على مواصلة أبحاثك وطلب العلم و العمل الصالح ’ مأجور عليه إن شاء الله
RépondreSupprimerوشكرا....
شكرا جزبلا على المعلومات
RépondreSupprimermérciiiiiiiiiiiiii
RépondreSupprimermérci
RépondreSupprimermrciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
RépondreSupprimerشكرا جزيلا على المعلومات
RépondreSupprimerشكرا لكم ووفقكم الله لما فيه الخير
Supprimerموضوع قيم جدا شكرا
Supprimerو الله بحث رائع
RépondreSupprimerهل قانون النقد و القرض هو نفسه مجلس النقد و القرض افيدوني ارجوكم
RépondreSupprimerبحث رائع و متكامل شكرا
RépondreSupprimerMERCII
Supprimerشكرا
RépondreSupprimerMERCI BCP
Supprimermerciii
RépondreSupprimerممتاز
RépondreSupprimerشكرا
RépondreSupprimergood
RépondreSupprimerمعلومات مليحة مرسي
RépondreSupprimerb1
RépondreSupprimerشكر كشير بس وين المصادر
RépondreSupprimerشكرا على الافادة لكن اين المصدر
RépondreSupprimerشكرا على الافادة
RépondreSupprimermerci
RépondreSupprimertres bien
RépondreSupprimerjk
RépondreSupprimerc'et une anlyse trés serieuse
RépondreSupprimerthank you
RépondreSupprimerthank you
RépondreSupprimerتناول رائع للموضوع
RépondreSupprimerشكرا على المعلومات القيمة جزاك الله كل خير و هداك لما يحب و يرضى
RépondreSupprimerشكــــــــــــــــــــــــــــــرا
RépondreSupprimerبارك الله فيك وجزاك خيرا
RépondreSupprimermerci
RépondreSupprimerبارك الله فيك و جازاك عنا كل الخير
RépondreSupprimerشكرا جزييييييييييييييييييييييلا
RépondreSupprimerشكرا على المرور الطيب و لكل من مر من هنا أعرفه أو لا اعرفه أتمنى لي وله التوفيق في حياته ، و أنا أسف لو تاخرت في الرد على كل من مرة من هنا لظروف خاصة و الغائب عذره معه ـ احترام و تقدير متبادل متبادل نفيد و نستفيد من بعضنا ، 1.2.3 ................... ، مواضيع متجددة بإستمرار دائم لنرتقي إلى الأحسن دوما .
RépondreSupprimerمن يملك أي بحوث دراسات خاصة ملتقيات محاضرات برامج يرجى تزويدنا بها على العنوان redhar314@gmail.com لنعرضها و نستفيد بها و كما قلت نفيد و نستفيد من بعضنا .
لا إله إلا الله محمد رسول الله .
merci beaucoup pour ces informations .....et je vous 'encourage pour d'autre reccherche ...
RépondreSupprimerشكرا على المرور الطيب و تمنياتي للجميع الأفضل دائما شكرا مرة اخرى لكل من مر من هنا و غن شاء الله لا تكون آخر زيارة
RépondreSupprimerشكرا
RépondreSupprimerشكرا
RépondreSupprimerbien
RépondreSupprimerشكرا
RépondreSupprimerجميلة ماشاء الله افادتني
RépondreSupprimermrc
RépondreSupprimerشكرا
RépondreSupprimerشكرا جزيلا
RépondreSupprimerربي يحفطكم
RépondreSupprimerشكرا جزیلا
RépondreSupprimerشكرا
RépondreSupprimerشكرا
RépondreSupprimerشكرا
RépondreSupprimerشكرا
RépondreSupprimerشكرا
RépondreSupprimerbravo
RépondreSupprimerشكرا
RépondreSupprimerشكرااااااا
RépondreSupprimerشكرا
RépondreSupprimerيلبسيلسيلسيل
RépondreSupprimerيبايبلا
RépondreSupprimerالالالب
RépondreSupprimerؤبلاءؤب
RépondreSupprimerشكرا . تنقص المراجع
RépondreSupprimerبارك الله فيكم
RépondreSupprimer