سرقة الوطن بين يد السارق و سيف الرعية
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " لو أن
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " هذا الحديث صحيح رواه البخاري و مسلم ، وهو
من اقوي الأدلة على عدالة الإسلام، وعدم التمييز بين الناس في تطبيق الحدود و
القطع هنا هو الحد الشرعي المعروف وليس مجازا .
حديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
" إنما هلك الذين من قبلكم ، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأيم الله ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
" ، هذا الحديث يثبت عدالة الشريعة ، لا القسوة كما يظن البعض .
قصة الرجل الذي سرق السرج: القصة ذكرتها ولو
تعددت رواياتها ، تدور حول فكرة الاستعجال في الرزق ، وأن الإنسان إذا استبق رزقه
بطريق حرام ، فإنه يحرم الخير الذي كان يمكن أن يناله بالحلال ، لكن هذه القصة
ليست دليلا على إلغاء الحد ، بل فيها رسالة تربوية عن التوكل و الصبر لا أكثر .
أيضا تعليق الحد في زمن المجاعة – زمن عمر
بن الخطاب- عطل حد السرقة في عام الرمادة ،لأنه لم تتوفر شروط إقامة الحد ، و
القاعدة في الشريعة " الحدود تدرأ بالشبهات " أي إذا وجدت شبهة الجوع ،
الاضطرار الفقر الشديد " ، يمنع تطبيق الحد ، وهذا يدل على أن القطع حد مشروط
لا يطبق آليا ،بل له ضوابط دقيقة :
شروط قطع اليد في
الإسلام :