انضموا معنا

انضموا معنا
نفيــــــــــــد و نستفيـــــــــــد
E-currencies exchanger
E-currencies exchanger

mercredi 30 mai 2012

الصفقات العمومية المرسوم 10/236

مقدمة
إن تنظيم الصفقات العمومية يعتبر من أكثر المواضيع ارتباطا بالواقع السياسي و الإقتصادي لأي بلد ، و الجزائر مثل غيرها من البلدان منذ نيل استقلالها و هي تحاول إرساء قوانينها الخاصة بهذا المجال ، فعند استقلال الجزائر و سدا منها للفراغ القانوني قررت بموجب القانون 62/157 المؤرخ في 31/12/1962 الاستمرار بالعمل بالتشريع الفرنسي ما عدا ما يتعارض مع السيادة الوطنية .
    و كون الصفقات العمومية مجال استراتيجي لاستهلاك الأموال العامة و تنفيذ المشروعات فقد أصدر المشرع مرسوما تحت رقم 64/103 المؤرخ في 26/03/1964 قرر بموجبه إنشاء اللجنة المركزية للصفقات العمومية التي عهد لها اختصاص اتخاذ الأحكام القانونية و إجراءات تنفيذ الصفقات العمومية .
    ثم تم إصدار الأمر رقم 67/90 المؤرخ في 17/06/1967 المتضمن الصفقات العمومية و هي أول خطوة تشريعية في مجال الصفقات العمومية .
   تبعه بعد ذلك صدور المرسوم رقم 82/145 المؤرخ في 10/04/1982 المتعلق بتنظيم صفقات المتعامل العمومي ، وذلك سعيا من المشرع لإضفاء نوع من الليونة و البساطة في إبرام الصفقات العمومية .
   و بظهور الظروف الإقتصادية الجديدة التي دعت البلاد للدخول في اقتصاد السوق ظهرت الحاجة إلى تعديل يتماشى و هذه الظروف ، و كان ذلك بموجب القانون رقم 91/434 المؤرخ في 09/11/1991 المتعلق بالصفقات العمومية .
   و نظرا لجملة الثغرات القانونية التي تم الوقوف عليها ، تم إصدار المرسوم الرئاسي 02/250 المؤرخ في 24/07/2002 المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي 03/301 المؤرخ في 11/09/2003 و المرسوم الرئاسي 08/338 المؤرخ في 26/11/2008
و كحوصلة لجميع المراسيم و القوانين الخاصة بالصفقات العمومية تم إصدار المرسوم الرئاسي 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 الذي يعتبر حاليا الركيزة الأساسية لإبرام الصفقات العمومية و الذي عدل مرة واحدة سنة 2011 .
و عليه سنتناول في هذا الموضوع الصفقات العمومية من خلال هذا المرسوم و ذلك بالتطرق إلى مايلي :
ماهية الصفقات العمومية نتناول الأهداف المرجوة من المرسوم ، تعريف الصفقات العمومية ، مجالات تطبيقها ، و مميزاتها ، كيفيات و إجراءات إبرام الصفقات العمومية ( إجراء المناقصة و إجراء التراضي ) و أخيرا سلطة الإدارة .






  ماهية الصفقات العمومية
  لقد كان إصدار المرسوم الرئاسي 10/236 الخاص بالصفقات العمومية و الذي يعتبر حاليا المرجع الأساسي و الركيزة لإبرام أي صفقة يهدف لتحقيق جملة من الأهداف نذكر منها:
* التوافق مع السياق الإقتصادي للبلد و ما هو معمول به دوليا
* تطبيق أكبر لقواعد الشفافية، و كذا تطبيق مفهوم قاعدة المنشأ
* مبدءا حرية الوصول للطلبات العمومية و المساواة في  معاملة المرشحين
* تحكم أكبر في الطلب العمومي
* إعادة التوازن في العلاقة التعاقدية بين صاحب المشروع و  الأطراف المتعاقدة
* تدعيم مراقبة الصفقات العمومية
* ضمان التسديد و الاستعمال الحسن للمال العام
* توضيح بعض مفاهيم أو كيفيات أحكام الصفقات
* تدعيم آليات الرقابة و كذا الوقوف على المقدرة الحقيقية للاقتصاد الوطني
* و أيضا معرفة حجم التعاملات الداخلية و حجمها مع العالم الخارجي       
مفـهوم الصفقات العــمومية
تعريف الصفقات العمومية
         في إطار المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و لا سيما المادة الرابعة ( 04) منه حيث نصت على أن الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم و فق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال و اقتناء المواد و الخدمات و الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة .
     و العقد وفق القانون المدني المادة 54 منه تنص " العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما ".
نلاحظ من هذا التعريف أنها تشمل إحدى العمليات الآتية :
* اقتناء اللوازم ( اقتناء المصلحة أو إيجار عتاد أو مواد موجهة لتلبية الحاجات المتصلة بنشاطها ) .
* انجاز الأشغال ( قيام المقاول ببناء أو صيانة أو تأهيل أو ترميم أو هدم منشأة أو جزء منها ، و يمكن هنا أن نجد صفقتين واحدة للأشغال و الأخرى للدراسات تشمل المراقبة التقنية و الجيوتقنية )
تقديم الخدمات
انجاز الدراسات ( القيام بدراسات نضج و احتمالات تنفيذ مشاريع أو برامج تجهيزات عمومية بضمان أحسن شروط لإنجازها أو استغلالها )
مجالات تطبيق الصفقات العمومية
إن الأشخاص العموميين  الذي يسعهم مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية يمكن حصرهم حسب المادة 02 من المرسوم 10/236  فيما يلي :
* مجمل الإدارات العمومية للدولة
* الهيئات  الوطنية المستقلة
* الولايات و البلديات
* المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
* مراكز البحث و التنمية
* المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
*المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني
*المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ،
* والمؤسسات  العمومية  الاقتصادية  عندما تكلف  بإنجاز  عمليةممولة  كليا  أو  جزئيا بمساهمة مؤقتة  أو  نهائية  من  الدولة
و تدعى في صلب النص المصلحة المتعاقدة ، كما لا تخضع العقود المبرمة بين إدارتين لهذا المرسوم .
و عموما كل عقد أو طلب يقل عن (8.000.000دج) أو يساويه لخدمات الأشغال أو التوريدات و ( 4.000.000 دج ) لخدمات الدراسات و الخدمات لا يقتضي وجوبا إبرام صفقة حسب المادة 06 من نفس المرسوم .
الطلبات التي لا تكون محل صفقة كما هو موضح أعلاه ، تكون محل استشارة  بين  ثلاثة (3)
متعهدين  مؤهلين على  الأقل لانتقاء  أحسن  عرض  من حيث  الجودة  والسعر
لا  تكون  محل  استشارة  وجوبا ولاسيما  في  حالة الاستعجال  ، طلبات  الخدمات  التي  تقل مجموع  مبالغها خلال  نفس  السنة  المالية  عن  خمسمائة  ألف  دينار (500.000 دج ) فيما  يخص الأشغال  أو  اللوازم  ،وعن مائتي  ألف  دينار )  200.000 دج  ( فيما  يخص الدراسات أو الخدمات  . ويمنع  تجزئة  الطلبات  بهدف  تفادي الاستشارة  المذكورة.
و إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات لخدمات مماثلة لدى نفس المتعامل خلال السنة المالية الواحدة ، و كانت مبالغها تفوق المبالغ المذكورة أعلاه ( في حالة الإستشارة ) تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا و تعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات .
و على العموم فإنه يمكن توضيح مميزات الصفقات العمومية فيمايلي :
من حيث الشكل : عقد مكتوب
من حيث الموضوع : إنجاز أشغال ، اقتناء مواد ، اقتناء خدمات ، إنجاز دراسات
كل صفقة يجب أن ترافقها ثلاث دفاتر :
دفتر التعليمات المشتركة  C.P.C: تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد من الأشغال و اللوازم و الدراسات أو الخدمات الموافق عليها بقرار من الوزير المعني .
دفتر التعليمات الخاصة C.P.S : تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة .
دفتر الشروط الإدارية العامة C.C.A.G Cahier des Clauses Administratives Générales  : المطبقة على صفقات الأشغال اللوازم الدراسات و الخدمات الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي .
حيث أنه حسب المادة 11 من المرسوم 10/236 المصالح المتعاقدة يجب عليها أن تحدد حاجاتها الواجب تلبيتها و المعبر عنها بحصص منفصلة أو بحصة وحيدة ، و تترجم ذلك فيما يعرف بدفتر شروط المناقصة الذي يخضع لدراسة لجان الصفقات المختصة قبل انطلاق إجراءات إعلان المناقصة .
سقف الإبرام : 8.000.000 دج للأشغال و التوريدات و 4.000.000دج للخدمات و الدراسات ( مع العلم أن هذا السقف يتم تحيينه دوريا بقرار من وزارة المالية حسب معدل التضخم و الأوضاع الإقتصادية )
كما أن الصفقات لا تصح إلا بموافقة  ولا  تكون  نهائية  إلا  إذا وافقت  عليها  السلطة  المختصة  ا لمذكورة  أدناه :
*الوزير  فيما  يخص صفقات  الدولة
*مسؤول  الهيئة  الوطنية  المستقلة
*الوالي  فيما  يخص صفقات  الولاية
* رئيس  المجلس    الشعبي  البلدي  فيما  يخص صفقات  البلدية
* المدير  العام  أو  ا لمدير  فيما  يخص ا لمؤسسة العمومية  ذات  الطابع  الإداري
*المدير  العام  أو  ا لمدير  فيما  يخص  المؤسسة العمومية  ذات  الطابع  الصناعي  والتجاري
*مدير  مركز  البحث  والتنمية
* مدير  المؤسسة  العمومية    ذات  الطابع  العلمي والتقني
* مدير  المؤسسة  العمومية  الخصوصية  ذات الطابع  العلمي    والتكنولوجي
* مدير  المؤسسة  العمومية  ذات  الطابع  العلمي والثقافي  والمهني
*الرئيس  المدير  العام  أو  المدير  العام للمؤسسة  العمومية  الاقتصادية .
ويمكن  كل  سلطة  من  هذه  السلطات  أن  تفوض صلاحياتها  في  هذا  اﻟﻤﺠال  إلى  المسؤولين المكلفين بأي حال  بتحضير  الصفقات  وتنفيذها  طبقا  للأحكام التشريعية  والتنظيمية  المعمول  بها .
كيفيات و إجراءات إبرام الصفقات
   إن إبرام الصفقات العمومية يهدف إلى تحقيق أهداف مسطرة أغلبها تدور حول التسيير الجيد للأموال العمومية كذلك تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و المحافظة على توازن مصالح الطرفين . و تبرم الصفقات العمومية تبعا لنوعين من الإجراءات :
1- إجراء المناقصة
2-إجراء التراضي
إجراء المناقصة
    المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعاقدين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض
اذا فالمناقصة تشكل الأصل العام و الإجراء التقليدي لإبرام الصفقات العمومية ، و يمكن أن تكون المناقصة و وطنية أو دولية و يمكن تأخذ أحد الأشكال التالية :
-المناقصة المفتوحة : و هي إجراء يمكن من خلاله أي مترشح أن يقدم تعهدا .
-المناقصة المحدودة : و هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهدا إلا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تتخذ ها المصلحة المتعاقدة مسبقا .
- الإستشارة الانتقائية : هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه  المدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي للتنافس على عمليات معقدة ذات أهمية خاصة .
-المزايدة : و هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض ، و تشمل العمليات البسيطة من النمط العادي و لا تخص إلا المترشحين الوطنين أو الأجانب المقيمين في الجزائر .
-المسابقة : هي إجراء يضع رجال الفن في منافسة قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية و اقتصادية و جمالية أو فنية خاصة .
كيفية المناقصة :
إن إجراء المناقصة يمر بعدة مراحل يمكن تلخيصها فيما يلي :
I- مرحلة إقامة المنافسة بإشهار الصفقة : عند إبرام المناقصة يجب اعتماد عدة مبادئ أهمها:
1-مبدأ المنافسة :
   تخضع المناقصات بصورة إلزامية للمنافسة ، و تعني بمبدأ المنافسة هنا هو إعطاء الفرصة لكل من توافر شروط المناقصة ليتقدم بعرضه للإدارة المتعاقدة .
و هذا لا يعني انعدام سلطة الإدارة المتعاقدة في تقدير صلاحية العارضين  و كفاءتهم على أساس مقتضيات المصلحة العامة ، فالإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في استبعاد غير الأكفاء من التعاقد حيث لها الحق في استخدام هذا الحق في كافة مراحل العملية التعاقدية و لكن حق الاستبعاد يكون بنصوص قانونية .
2-مبدأ المساواة :
إن عن طريق تطبيق مبدأ المنافسة يتحقق مبدأ المساواة بين المترشحين ، فالمساواة أمام المرفق العام تقصي كل تفضيل في إسناد  الصفقة و بالتالي يمكن اعتبارها مصدر المنافسة .
فالمساواة اذا هي في نفس الوقت أساس المنافسة ووسيلة لخدمة المنافسة .
3- مبدأ الإشهار:
تخضع المناقصات مبدأ الإشهار الذي يعتبر وسيلة لضمان المنافسة، بدعوة المؤسسات للعرض، كما يعتبر الإشهار وسيلة لضمان الشفافية و بالتالي يعمل على احترام القانون.
اذا فالمناقصة تبدأ بالدعوة العمومية للمنافسة عن طريق الإشهار ، و يحرر الإعلان للمناقصة باللغة الوطنية و بلغة أجنبية واحدة على الأقل كما يكون إجباريا نشره في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ( ن، ر ، ص ، م ، ع ) و على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين .
أما مناقصات الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتها و التي تتضمن صفقات الأشغال أو التوريدات و التي تقل مبلغها أو يساوي
50.000.000 دج تبعا لتقييم إداري ، أو صفقات الدراسات و الخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي 20.000.000 دج أن تكون محل إشهار محلي حسب الكيفيات التالية :
- نشر الإعلان عن المناقصة في جو مبين  أو جهويتين  إلصاق إعلان بالمقرات المهنية
- للولاية
- لكافة بلديات الولاية
- لغرفة التجارة و الصناعة و الحرف ، و الفلاحة
- للمديرية التقنية المهنية في الولاية .
و يجب أن تتجنب الإدارة أن تكون المدة التي يستغرقها صدور الإعلان أو إتمام النشر سببا في سقوط العارضين في المشاركة أو إنقاص بعض الأيام بسبب عملية النشر  كما يجب أن تعمل على السماح الأكبر عدد ممكن من العارضين بالمشاركة ، و بالتالي توسيع مجال المنافسة .
كما يجب إشهار تمديد مهلة صلاحية تقديم العروض اذا رأت المصلحة المتعاقدة أن الظروف المستلمة غير كافية لإقامة المنافسة .
و طبقا للمادة 40 يجب أن تحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية:
- العنوان التجاري، و عنوان المصلحة المتعاقدة.
- كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة ، وطنية أو دولية ) أو المزايدة ، أو عند الاقتضاء المسابقة .
- موضوع العملية أو الصفقة .
- الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة  من المترشحين .
- تاريخ آخر آجل  و مكان إيداع العروض .
- إلزامية الكفالة عند الاقتضاء .
-التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتتب فوقه عبارة " لا يفتح " و مراجع المناقصة.
- ثمن الوثائق عند الاقتضاء 
و تضع المصلحة المتعاقدة وثائق تحت تصرف أية مؤسسة يسمح لها بتقديم تعهدها كما يمكن إرسالها الى كل مترشح يطلبها و تحتوي هذه الوثائق على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تعهدات مقبولة و كذلك تحتوي على :
- الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بها في \لك المواصفات التقنية و إثبات المطابقة ، و المقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات ، و كذلك التصاميم و الرسوم و التعليمات الضرورية .
- الشروط ذات الطابع الإقتصادي و اتقني و الضمانات المالية حسب الحالة .
- المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين .
-اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات و الوثائق التي تصحبها .
- كيفيات التسديد
- اجل صلاحية حسب العروض .
- آخر اجل لإيداع العروض الشكلية و الحجمية المعتمدة فيه .
- العنوان الدقيق الذي يجب أن ترسل إليه التعهدات .
II - مرحلة تحديد المواقف و تقديم العروض :
بعد عملية الإشهار و إعطاء مهلة محددة للمعنيين لتحديد مواقفهم اتجاه هذه المناقصة فإن على المهتمين أن يحرر و عروضهم حسب النموذج المحدد من طرف الإدارة ، ووضعها في ظرفين مختومين ، حيث يتضمن الظرف الخارجي تحديد المناقصة المراد المشاركة فيها ، أما الظرف الداخلي الذي يكتب عليه اسم المترشح فإنه يتضمن العرض ، و ترسل هذه الظروف عن طريق البريد المضمون الوصول .
و يتم إيداع العرض في أجل يحدد تبعا لعناصر معينة تبعا لعناصره معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة المعتزم طرحها و المدة التقديرية اللازمة لإيصال العروض.
ومهما يكن أمر فإنه يجب أن يفسح الأجل المحدد المجال واسعا الأكبر عدد ممكن من المتنافسين ، و في هذه الحالة غير المصلحة المترشحين بكل الوسائل كما يجب أن ترفق عروض المترشحين بما يلي :
العرض التقني:
* رسالة تعهد
*التصريح بالاكتتاب
* كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال و اللوازم التي لا يمكن أن تقل عن 1% من مبلغ التعهد.
* شهادة التأهيل و الترتيب المهنيين
* كل الوثائق الأخرى  التي تشترطها المصلحة المتعاقدة ، كالقانون الأساسي للمؤسسة و السجل التجاري و الحصائل المالية و المراجع المصرفية .
*الشهادات الجبائية و شهادات هيئات الضمان الاجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنين و المتعهدين الأجانب الذين عملوا في الجزائر .
*مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، و للمسير أو للمدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة و هذا لا يخص المؤسسات الأجنبية غير المقيمة في الجزائر.
* شهادة الإيداع القانوني لحسابات الشركة فيما يخص الشركات التي تتمتع بالشخصية المعنوية و الخاضعة للقانون الجزائري .
* المراجع التقنية قائمة الوسائل المادية و البشرية
* تصريح بالنزاهة
* رقم التعريف الجبائي بالنسبة للمتعهدين
العرض المالي:
*رسالة تعهد
* جدول  الأسعار  بالوحدة
* تفصيل  تقديري  وكمّي
تحدد نماذج رسالة  التعهد  والتصريح  بالاكتتاب  والتصريح  بالنزاهة بموجب  قرار  من  الوزير  المكلف بالمالية
III مرحلة إجراء المناقصة و إرسائها:
و نقصد هنا لجنة فتح الأظرف و لجنة تقييم العروض
لجنة فتح العروض مادة 121:  تتكون من أعوان إداريين عاديين ، كما تتنافي صفة العضوية مع لجنة تقييم العروض تجتمع اللجنة في اليوم الأخير لإيداع العروض و تكون الجلسة علنية و بحضور المتعهدين
مهام لجنة فتح العروض :
* معاينة شرعية تسجيل العروض على سجل خاص لذلك
* تحرر قائمة المتعهدين تبعا لتاريخ الوصول
* يحرر وصف موجز للوثائق المكونة للعروض  تقنية مالية
* تحرير محضر الجلسات المنعقدة لفتح العروض
* دعوة  المتعهدين  عند  الاقتضاء  كتابيا إلى استكمال  عروضهم التقنية  بالوثائق  الناقصة المطلوبة  باستثناء  التصريح  بالاكتتاب  وكفالة التعهد  عندما  يكون  منصوصا  عليها  والعرض  التقني في  أجل  أقصاه  عشرة  (10)  أيام  تحت طائلة  رفض عروضهم  من  قبل  لجنة  تقييم  العروض 
 لجنة تقييم العروض : تتكون من أعوان مؤهلين ذوي كفاءة و خبرة وتتنافي صفة العضوية مع لجنة فتح العروض ، تجتمع اللجنة في جلسة سرية.
مهامها :
* تلغي العروض غير المطابقة.
* تحلل العروض من وجهات مختلفة  التقنية و المالية
* تحرر محضر تقيم العروض طبقا لتنقيط المحدد في دفتر الشروط
* تقترح اختيار المؤسسة حسب معايير التنقيط التي تدرج في دفتر الشروط منها:
- الضمانات  التقنية  والمالية
 - السعر  والنوعية  وآجال  التنفيذ
 -الخدمة بعد  الإنجاز الصيانة  والتكوين
 - المنشأ  الجزائري  أو  الأجنبي  للمنتوج  والإدماج في  الاقتصاد  الوطني  وأهمية  الحصص أو  المنتوجات موضوع  التعامل  الثانوي  في  السوق  الجزائرية
و يتم استبعاد كل من :
* الذين  هم  في  حالة  الإفلاس  أو  التصفية  أو التوقف  عن  النشاط  أو  التسوية  القضائية  أو  الصلح
 *الذين  هم  محل  إجراء  عملية  الإفلاس  أو  التصفية أو  التوقف  عن  النشاط  أو  التسوية  القضائية  أو الصلح
 *الذين  كانوا  محل  حكم  قضائي  له  حجيّة  الشيء المقضي  فيه  بسبب  مخالفة  تمس  بنزاهتهم المهنية
 *الذين  لا  يستوفون  واجباتهم  الجبائية  وشبه الجبائية
* الذين  لا  يستوفون  الإيداع  القانوني  لحسابات شركاتهم
 *الذين  قاموا  بتصريح  كاذب
 *الذين  كانوا  محل  قرارات  الفسخ  تحت مسؤوليتهم  من  أصحاب  ا لمشاريع  بعد  استنفاد إجراءات  الطعن ا لمنصوص عليها  في  التشريع  والتنظيم  المعمول  بهما
*المسجلون  في  قائمة  المتعاملين  الاقتصاديين الممنوعين  من  تقديم عروض  للصفقات  العمومية  
 *المسجلون  في  البطاقة  الوطنية  لمرتكبي الغش  أصحاب  المخالفات  الخطيرة  للتشريع  والتنظيم في  مجال  الجباية  والجمارك  والتجارة
 *الذين  كانوا  محل  إدانة  بسبب  مخالفة  خطيرة لتشريع  العمل  والضمان  الاجتماعي
*الأجانب  المستفيدون  من  صفقة  وأخلوا بالتزامهم  .
IV -مرحلة المصادقة على الصفقة و إتمام شكليات الإبرام :
و تعتبر مرحلة المصادقة آخر مراحل المناقصة و تتم من قبل المسؤول عن الصفقات أو السلطة الوصية بالنسبة للجماعات المحلية ، و تصبح نهائية بهذه المصادقة و لا تصبح الصفقات و لا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة .
بعد إتمام عملية الإبرام و المصادق يجب أن يكون العقد أو نموذج الصفقة الموقع عليها من جميع الأطراف المتعاقدة متضمنا البيانات المنصوص عليها في المادة 62 من المرسوم 10/236 التالية :
* التعريف  الدقيق  بالأطراف  المتعاقدة
*هوية  الأشخاص  المؤهلين  قانونا  لإمضاء الصفقة  وصفتهم
* موضوع  الصفقة  محددا  وموصوفا  وصفا  دقيقا
* المبلغ  المفصل  والموزع  بالعملة  الصعبة والدينار  الجزائري  حسب  الحالة
* شروط  التسديد
* أجل  تنفيذ  الصفقة
*بنك  محل  الوفاء
*شروط  فسخ  الصفقة
* تاريخ  توقيع  الصفقة  ومكانه .
ويجب  أن  تحتوي  الصفقة   فضلا  عن  ذلك  على البيانات  التكميلية  الآتية :
* كيفية  إبرام  الصفقة
*الإشارة  إلى  دفاتر  البنود  العامة  ودفاتر التعليمات  المشتركة  ا لمطبقة  على  الصفقات  التي
تشكل  جزءا  لا  يتجزأ  منها
* شروط  عمل  المتعاملين  الثانويين  واعتمادهم إن  وجدوا
* بند  مراجعة  الأسعار
* بند  الرهن  الحيازي  إن  كان  مطلوبا
*نسب  العقوبات  المالية  وكيفيات  حسابها وشروط  تطبيقها  أو  النص على  حالات  الإعفاء  منها
*كيفيات  تطبيق  حالات  القوة  القاهرة
*شروط  دخول  الصفقة  حيز  التنفيذ
*النص في عقود  ا لمساعدة  التقنية  على  أنماط مناصب  العمل  وقائمة  المستخدمين  الأجانب  ومستوى تأهيلهم  وكذا  نسب  الأجور  والمنافع  الأخرى  التي تمنح  لهم
* شروط استلام  الصفقة
* القانون  المطبق  وشرط  تسوية  الخلافات
* بنود  العمل  التي  تضمن  احترام  قانون  العمل
*البنود  المتعلقة  بحماية  البيئة
* البنود  المتعلقة  باستعمال  اليد  العاملة المحلية .
و بهذه الإجراءات المختلفة تنتهي كيفية المناقصة بالمصادقة على الصفقة من طرف الشخص المختص قانونا
و يتم نشر المنح المؤقت للصفقة بعد اختيار الشريك المتعاقد في نفس اليوميات التي أسند لها نشر إعلان الصفقة مع إظهار السعر ، أجل التنفيذ و عناصر اختيار منح الصفقة .
كيفية و إجراءات التراضي :
إن إجراء المناقصة يمر عن طريق إجراءات معقدة و طويلة المدى مما يجعل الإدارة لا تستطيع اللجوء إليها في بعض الظروف .
كما أن بعض الحالات لا تستدعي كل هذه الإجراءات لهذا تم الترخيص دائما للإدارة بإمكانية التعاقد بكيفية التراضي .
تعريف التراضي: " التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية الى المنافسة"
أشكال التراضي : يأخذ التراضي شكلين :
* شكل التراضي البسيط
* التراضي بعد الاستشارة:
1- شكل التراضي البسيط :وهذا الإجراء هو قاعدة استثنائية لإبرام العقود ، وتلجأ المصلحة المتعاقدة الى التراضي البسيط في الحالات التالية :
* عندما  لا يمكن  تنفيذ  الخدمات  إلا  على  يد  متعامل متعاقد  وحيد  يحتل  وضعية  احتكارية  أو  ينفرد بامتلاك  الطريقة  التكنولوجية  التي  اختارتها  المصلحة المتعاقدة
 * في  حالات  الاستعجال  الملح  المعلل  بخطر  داهم يتعرض له  ملك  أو  استثمار  قد  تجسد  في  الميدان ولا  يسعه  التكيف  مع  آجال  المناقصة  بشرط  أنه  لم يكن  في  وسع  المصلحة  المتعاقدة  توقع  الظروف المسببة  لحالات  الاستعجال  وأن  لا  تكون  نتيجة مناورات  للمماطلة  من  طرفها
 * في  حالة  تموين  مستعجل  مخصص لضمان  سير الاقتصاد  أو  توفير  حاجات  السكان  الأساسية  بشرط  أن الظروف  التي  استوجبت  هذا  الاستعجال  لم  تكن متوقعة  من  المصلحة  المتعاقدة  ولم  تكن  نتيجة مناورات  للمماطلة  من  طرفها
*عندما  يتعلق  الأمر بمشروع  ذي  أولوية  وذي أهمية  وطنية  . وفي  هذه  الحالة  يخضع  اللجوء  إلى  هذا النوع  الاستثنائي  لإبرام  الصفقات  للموافقة  المسبقة من  مجلس  الوزراء
* عندما يمنح  نص تشريعي  أو  تنظيمي  مؤسسة عمومية  حقا  حصريا  للقيام بمهمة  الخدمة  العمومية  وتحدد  قائمة  المؤسسات  المعنية بموجب  قرار
مشترك  بين  الوزير  المكلف  بالمالية  والوزير المعني
 *عندما  يتعلق  الأمر  بترقية  الأداة  الوطنية العمومية  للإنتاج  . وفي  هذه  الحالة  يجب  أن  يخضع اللجوء  إلى  هذه  الطريقة  الاستثنائية  في  إبرام الصفقات    إلى  الموافقة  ا لمسبقة  من  مجلس  الوزراء .
2- التراضي بعد الاستشارة :
وتنظيم هذه الاستشارة يكون بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكليات أخرى أي إبرام الصفقة بإقامة المنافسة عن طريق الاستشارة المسبقة والتي تتم بكافة الوسائل المكتوبة كالبريد والتلكس وبدون اللجوء الى الإجراءات الشكلية المعقدة للإشهار .
وتلجا المصلحة المتعاقدة الى التراضي بعد الاستشارة في الحالات الآتية :
* عندما يتضح أن الدعوة الى المنافسة غير مجدية .
* في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي تستلزم طبيعتها اللجوء الى المناقصة و نحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني ، وعموما إن اختيار كيفية إبرام الصفقات العمومية يندرج ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة .
* في  حالة  صفقات  الأشغال  التابعة  مباشرة للمؤسسات  الوطنية  السيادية  في  الدولة . تحدد  قائمة  هذه  الدراسات  واللوازم  والخدمات والأشغال بموجب  قرار  مشترك  بين  الوزير  المكلف بالمالية  والوزير  ا لمعني
* في  حالة  العمليات  المنجزة  في  إطار إستراتيجية  التعاون  الحكومي  أو  في  إطار  اتفاقات
ثنائية  تتعلق  بالتمويلات  الامتيازية  وتحويل  الديون إلى  مشاريع  تنموية  أو  هبات 
سلطات الإدارة في الصفقات العمومية
إنّ أبرز مظهر تتميّز به الصفقات العمومية عن غيرها من العقود وخاصة المدنية والتجارية أن الصفقة العمومية تخوّل جهة الإدارة ممارسة جملة من السلطات تتمثّل في سلطة الإشراف والرقابة وسلطة التعديل وتوقيع الجزاءات وسلطة إنهاء الصفقة. نفصل هذه السلطات فيما يلي:
1-  سلطة الإشراف والرقابة.
يقصد بسلطة الإشراف تحقّق الإدارة من أنّ المتعاقد معها يقوم بتنفيذ التزاماته العقدية على النحو المتفق عليه. أمّا سلطة الرقابة فتتمثّل في حق الإدارة في التدخل لتنفيذ العقد وتوجيه الأعمال واختيار طريقة التنفيذ في حدود الشروط وضمن الكيفيات المتفق عليها في العقد.
وتجد هذه السلطة أساسها في فكرة المرفق العام، لا النصوص التعاقدية. فهي ثابتة للإدارة حتى ولو لم ينص عليها العقد. وهنا يبرز الفرق الواضح بين العقد الإداري والعقد المدني، إذ أنّ هذا الأخير لا يخوّل سلطة للمتعاقد إلا إذا تمّ النّص عليها في العقد أو قرّرها القانون، بينما العقد الإداري يخوّل للإدارة سلطة الإشراف والتوجيه وإن لم ينص في العقد على ذلك وهذا بهدف ضمان تلبية الحاجات العامة وحسن أداء الخدمة العامة وضمان حسن سير المرافق العامة.
وتعتبر سلطة الإشراف والرقابة من النظام العام لا يمكن الاتفاق على مخالفتها لأنّها قررت للمصلحة العامة. كما لا يمكن لجهة الإدارة التنازل عنها. فهي ليست بالامتياز الممنوح للإدارة في حد ذاتها بوصفها سلطة عامة، بل قررت سلطة الإشراف والرقابة لحماية المال العام وضمان حسن سير المرافق العامة. وغالبا ما تشترط الإدارة ضمن بنود صفقاتها أو في دفاتر الشروط العامة والخاصة حقّها في إصدار التعليمات.
ويتجسد ذلك أكثر في عقود الأشغال العامة بالنظر لطبيعته الخاصة وكون أنّ تنفيذه يستغرق مدة زمنية طويلة. غير أنّ سلطة الإشراف والرقابة وإن كانت ثابتة بالنسبة لجهة  الإدارة ومقرّرة في سائر العقود الإدارية، إلا أنّ ممارستها تختلف من حيث المدى بين صفقة وأخرى فسلطة الإشراف والرقابة تبرز أكثر، ويتسع مجالها ومداها في عقود الأشغال وهذا بالنّظر لطابعها الخاص كونها تكلّف خزينة الدولة مبالغ ضخمة. ثمّ أنّها تحتاج إلى متابعة مستمرة ومتواصلة  تفاديا لأيّ خروج عن ما تمّ التعاقد بشأنه من جانب المقاول أو مؤسسة التنفيذ.             
سلطة التعديل.
تعد سلطة التعديل أحد أهم مظاهر تميّز العقد الإداري عن غيره من عقود القانون الخاص. فإذا كان أطراف العقد المدني لا يتمتع أيا منهم بسلطة انفرادية تجاه الآخر يمكنه من تعديل أحكام العقد بإرادة واحدة وإلزام الطرف الآخر بهذا التعديل. فإنّ العقد الإداري وخلاف القواعد المعمول بها في مجال القانون الخاص يمكن جهة الإدارة تعديله بإرادتها المنفردة.
ويكاد فقه القانون والقضاء المقارن يجمع على أن كل العقود الإدارية قابلة للتعديل من جانب الإدارة لوحدها. وتأصيل ذلك يعود لحسن سير المرافق العامة. فتستطيع الإدارة إذا اقتضت المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام أن تعدل في مقدار التزامات المتعاقد معها بالزيادة أو النقصان. وهذا الحق ثابت للإدارة ولو لم يتم النّص عليه في العقد.بل هو ثابت للإدارة وإن لم ينص عليه القانون صراحة. ذلك أنّ عقود القانون الخاص إذا كانت تقوم على فكرة المساواة بين طرفي العقد دون تمييز أو مفاضلة لطرف على طرف. فإنّ العقد الإداري وخلاف ذلك يقوم على فكرة تفضيل مصلحة على مصلحة .
ولما كانت الإدارة تمثّل جهة الطرف الّذي يسعى إلى تحقيق مصلحة عامة وجب أن تتمتع بامتياز تجاه المتعاقد معها تمثل في أحقيتها في تعديل العقد بإرادتها المفردة دون أن يكون للمتعاقد معها حق الاحتجاج أو الاعتراض طالما كان التعديل ضمن الإطار العام للصفقة واستوجبته المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام .
وسلطة الإدارة في التعديل ليست مطلقة بل تمارس ضمن إطار محدد وضوابط دقيقة تتمثل فيما يلي:
1- أن لا يتعدى التعديل موضوع العقد: أي أن يكون التعديل من حيث المدى والأثر نسبيا بحيث لا يؤثر على العقد الأصلي.
2- أن يكون للتعديل أسباب موضوعية:
لا شك أنّ الإدارة وهي تباشر سلطتها في تعديل العقود الإدارية لا تتحرك من فراغ بل هناك عوامل تدفعها لتعديل هذا العقد أو ذاك. بهدف ضمان حسن سير المرافق العامة وتلبية الخدمة العامة للجمهور في أحسن وجه.
إنّ الإدارة العامة تتعاقد في ظل ظروف معيّنة قد تتغير في مرحلة ما بعد توقيع العقد خاصة في العقود الإدارية التي تأخذ زمنا طويلا في تنفيذها كعقد الأشغال أو عقد التوريد. فإن تغيرت الظروف وجب الاعتراف للإدارة بحق تعديل العقد بما يتماشى والظروف الجديدة، وبما يراعي موضوع العقد الأصلي، ويلبي حاجات المنتفعين من خدمات المرفق العام.
3- أن يصدر قرار التعديل في حدود القواعد العامة للمشروعية:
إنّ الإدارة حين تقبل على تعديل صفقة ما، فإنّ وسيلتها في ذلك هي القرار الإداري. فتصدر السلطة المختصة قرارا إداريا بموجبه تعلن عن نيتها في تعديل صفقة عمومية. ووجب حينئذ أن تتوافر في هذا القرار سائر أركان القرار الإداري ليكون مشروعا.
إنّ أعمال الإدارة وإن صنّفها الفقه إلى نوعين انفرادية من جهة،  وتعاقدية من جهة ثانية، إلا أن العلاقة بينهما قائمة. إذ قد تصدر الإدارة قرارا إداريا له علاقة بصفقة عمومية. كالقرار المتعلق بأعمال جديدة واردة في صفقة عمومية فتصدر الإدارة قرارها ثم تبادر إلى الإعلان عن التعديل.
وكما مّر بنا بالنسبة لسلطة الإشراف أن الإدارة تصدر قرارات بموجبها تعلن عن تعليمات موجهة للمقاول تتعلق بتنفيذ موضوع صفقة عمومية. و حتى لا نجرد الإدارة من أحد أهم مميزات ومظاهر العقد الإداري فطالما تميز العقد الإداري بموضوعه وبعلاقته بالمرفق العام وبخدمة الجمهور وبالمصلحة العامة. وجب أن يتميز بالمقابل بالسلطات الممنوحة للإدارة وعلى رأسها سلطة التعديل. وإلا فإن العقد الإداري سيقترب من العقد المدني وتختفي مظاهره المميزة وتذوب نتيجة لذلك امتيازات السلطة العامة في مجال التعاقد وهو من شأنه أن يؤدي إلى اختفاء الأحكام المميزة للعقد الإداري.
ورجوعا للمرسوم الرئاســـي 10/236 وتحديدا للمواد 102 إلى 106 نجدها وردت تحت عنوان الملحق  يشكل  الملحق  وثيقة  تعاقدية  تابعة للصفقة  ويبرم  في  جميع  الحالات  إذا  كان  هدفه  زيادة الخدمات  أو  تقليلها  و /أو  تعديل  بند  أو  عدة  بنود تعاقدية  في  الصفقة
ومن النص أعلاه نستنتج أن سلطة التعديل تجد أساسها القانوني في التشريع الجزائري في المادة 102 من المرسوم الرئاسي والّتي أجازت للإدارة وفي جميع الصفقات العمومية أن تعدل بندا أو بنود إن بالزيادة أو النقصان.
سلطة توقيع الجزاء.
تملك الإدارة المتعاقدة باعتبارها سلطة عامة توقيع جزاءات على المتعاقد معها إذا ثبت إهماله أو تقصيره في تنفيذ أحكام العقد، أو عدم مراعاته آجال التنفيذ. ولم يحترم شروط التعاقد أو تنازل عن التنفيذ لشخص آخر وغيرها من صور الإخلال المختلفة.
ويعود تأسيس سلطة توقيع الجزاء إلى فكرة تأمين سير المرافق العامة بانتظام واطراد. فهذه الأخيرة تفرض تزويد جهة الإدارة والاعتراف لها في مجال التعاقد بممارسة جملة من السلطات من بينها سلطة توقيع الجزاءات للضغط أكثر على المتعاقد معها وإجباره على احترام شروط العقد والتقيد بالآجال وكيفيات التنفيذ دون حاجة للجوء للقضاء. بل دون حاجة للنص عليها قانونا.  ويمكن تصنيف هذه الجزاءات إلى :
أولا: جزاءات مالية
ثانيا: وسائل الضغط
أولا:  الجزاءات المالية:
تتخذ الجزاءات المالية إما صورة الغرامات أو صورة مصادرة مبالغ الضمان كما أقرته المادة 90 من المرسوم الرئاسي 10/236 .
أ-الغرامات:
تملك الإدارة المتعاقدة سلطة الجزاءات المالية. حيث يمكن أن ينجر عن عدم تنفيذ الالتزامات المتعاقد عليها في الآجال المقررة أو تنفيذها غير المطابق فرض عقوبات مالية دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
تحدد الأحكام التعاقدية للصفقة نسبة العقوبات وكيفيات فرضها أو الإعفاء منها طبقا لدفتر الشروط...".
وهكذا خوّل المشرّع الجزائري للإدارة المتعاقدة حق توقيع الجزاءات المالية في شكل غرامة وقيد مجال ممارستها في حالتين بمنطوق النص:
1- في حالة عدم تنفيذ الالتزامات محل التعاقد في الأجل المتفق عليه :
لا شك أن الإدارة المتعاقدة عندما تتعاقد تضع بعين الاعتبار عنصر الزمن الذي ينبغي خلاله تنفيذ العقد. حتى يتسنى لها الانتهاء من عملية تعاقدية والدخول في علاقة جديدة.أو تنفيذ جزء أو شطر من البرنامج المسطر والانتقال إلى جزء أخر وهكذا. فلا يمكن من حيث الأصل إغفال عنصر الزمن أو عدم ايلائه الأهمية التي تليق به. والأمر يتعلق بمرفق عام وبخدمات عامة وبمصلحة عامة.
ومن هذا المنطق وجب تسليط جزاء مالي على كل متعاقد ثبت إخلاله بالقيد الزمني أو المدة المقررة لتنفيذ العقد. خاصة وأن هذه المدة هي من اقتراح المتعهد أو المتعاقد مع الإدارة.حينما أقبل على إيداع ملف المناقصة و تعهد باحترام المدة المتفق عليها.
إنّ المتعاقد مع الإدارة حينما يتعهّد بتنفيذ موضوع العقد خلال مدة زمنية معيّنة متفق عليها في العقد، فإنّ العقد الإداري هنا يقترب مع العقد المدني في المبدأ الذي يحكمه أن " العقد شريعة المتعاقدين". فالمتعاقد مع الإدارة التزم  بالتنفيذ خلال مدة ذكرت في العقد ثم أخل بهذا الالتزام. فالوضع الطبيعي أن يخضع لجزاء. وهذا الأخير تسلطه الإدارة دون حاجة للجوء للقضاء.وهو أحد مظاهر ممارسة السلطة العامة. ومظهر تميز للعقد الإداري عن العقد المدني.
2- في حالة التنفيذ الغير مطابق:
هنا يفترض أنّ المتعاقد مع الإدارة أخل بالشروط المتفق عليها وكيفيات التنفيذ. فخرج عن الالتزامات الّتي تعهّد بها. فالوضع الطبيعي أيضا في الحالة هو خضوعه لجزاء مالي.
وينبغي الإشارة أنّ الجزاء المالي و نسبته تحدد في الصفقة.
ب-مصادرة مبلغ الضمان:
لما كان للصفقة العمومية صلة بالخزينة العامة من جهة، وبحسن سير المرفق العام بانتظام واطراد من جهة ثانية، وبالجمهور المنتفع من خدمات المرفق من جهة ثالثة وجب أخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين الإدارة والضغط أكثر على المتعاقد معها وجبره على تنفيذ التزاماته في الآجال المتفق عليها وبالشروط والمواصفات والكيفيات الواردة في عقد الصفقة.
ولقد أوجب قانون الصفقات العمومية الجزائري في المادة 97 من المرسوم الرئاسي10-236 على المصلحة المتعاقدة أن تحرص في كل الحالات على إيجاد الضمانات الضرورية التي تضمن وجودها في وضعية مالية حسنة بما يكفل حسن تنفيذ الصفقة ولا يكون ذلك إلا بفرض ضمانات مالية بعنوان كفالة حسن التنفيذ. 5% و10% من مبلغ الصفقة. كما يلزم المتعامل المتعاقد بتقديم كفالة رد التسبيقات المنصوص عنها في المادة 75 من المرسوم وهي كلّها مبالغ يلزم المتعامل المتعاقد بأن يضعها تحت تصرف الإدارة بواسطة بنك لتمارس عن طريقها الجزاء  المالي في الإطار الّذي حدده القانون.
ثانيا:  وسائل الضغط.
من وسائل الضغط المكرّسة قضاء والمعتمدة فقها أنّ تعهّد الإدارة المتعاقدة تنفيذ العقد في عقد التوريد مثلا لشخص آخر على حساب المتعامل المتعاقد الذي أخل بالتزامه. وتأسيس ذلك أنّ لموضوع الصفقة صلة وثيقة كما رأينا بفكرة استمرارية المرفق العام وخدمة الجمهور. فلا يمكن التسليم بتوقّف نشاط المرفق، وتأثر حركته ومردوده، بسبب تقصير المتعاقد مع الإدارة، بل ينبغي الاعتراف لها (الإدارة) ولضمان أداء الخدمة وعدم توقفها باللّجوء لشخص آخر تختاره فيزوّدها بالمادة موضوع الصفقة ويتحمّل الطرف المقصر النتائج المالية الناجمة عن هذا التنفيذ.
كما لو أخلّ المتعهّد مع إدارة الخدمات الجامعية تزويدها بالمادة محل التعاقد في المدّة الزمنية المتفق عليها في العقد. فللإدارة المعنية حق اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية المرفق وأداء الخدمة للطلبة. 
وتملك الإدارة أيضا في عقد الأشغال توقيف الأشغال وسحب العمل من المقاول وإسناده لشخص آخر. وهذا بعد استيفاء جملة من الإجراءات و توافر جملة من الشروط.
 وهكذا ملكت الإدارة عند تنفيذها لصفقة عمومية وسائل التنفيذ العيني فإن لم يقم المتعامل المتعاقد بالوفاء بما تعهّد به، تحركت جهة الإدارة المعنية ولجأت لأسلوب الضغط على المتعاقد معها وجبره على التقيّد بالتزاماته.
غير أنّ هذه السلطة، وبالنظر لخطورتها وآثارها، فإنّ الإدارة لا تلجأ إليها إلا في حالات الإخلال الجسيم بالأحكام التعاقدية وبكيفية تنفيذ موضوع الصفقة. وعادة ما توجه الإدارة قبل ممارستها لهذه السلطة إعذارا ينشر في الصحف لتنذر به الطرف المخل وتمارس بعد إصداره الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالة .
سلطة إنهاء العقد:
يستهدف هذا الامتياز أو السلطة المخوّلة للإدارة إنهاء الرابطة التعاقدية وقطع العلاقة بينها وبين المتعامل المتعاقد. ويفترض هنا في هذه الحالة أن يقدم المتعامل المتعاقد على ارتكاب خطأ جسيم يخول للإدارة ممارسة هذه السلطة.
فإذا وضعنا بعين الاعتبار أنّ العقد الذي يربط الإدارة بالمتعامل معها هو عقد امتياز. فإنّنا نتصور في هذه الحالة أن يلجأ الملتزم إلى خرق بنود العقد المتعلقة بالرسوم التي يلزم المنتفعون من خدمات المرفق بدفعها، فيبادر إلى رفعها دون علم الإدارة وموافقتها أو يميّز بين المنتفعين اعتمادا على أسس تتعلق بجنس المنتفع أو معتقده. فهذا الفعل من جانبه يخوّل للإدارة فسخ الرابطة العقدية. وقد أطلق مجلس الدولة الفرنسي على هذه الحالة مصطلح إسقاط الالتزام.
غير أن سلطة فسخ العقد، وبالنظر لخطورتها وأثارها، فإن الإدارة قبل ممارستها تلزم بإعذار المعني بالأمر، الملتزم مثلا في عقد الامتياز وهذا ما أقره القضاء المقارن.
ولقد أحسن المشرّع الجزائري صنعا عندما نص في المادة 112 من المرسوم الرئاسي 10-236 على وجوب توجيه إعذار للمتعامل المتعاقد بهدف الوفاء بالتزاماته خلال مدة معيّنة قبل الفسخ. كأن نتصوّر أنّنا أمام عقد أشغال عامة وأنّ المتعامل المتعاقد توقف عن الأشغال مدة طويلة بما سينعكس سلبا على مدّة إنجاز العقد وبما سيؤثر على نشاط المرفق.         وفي هذه الحالة توجه الإدارة المعنية إعذارا للمعني وتمنحه  أجلا للوفاء بما تعهد به. وإن كان المرسوم لم يبيّن شكل الإعذار إلا أنّه في عقد الأشغال العامة بالذّات نجد أنّ الإدارة كثيرا ما تستعمل وسائل الإعلام المكتوبة (الجرائد) لتنبيه المعني قبل ممارسة سلطة الفسخ. وهذا ما تؤكده الإعذارات الكثيرة المنشورة يوميا في الجرائد.
وإذا كان العقد المدني هو الآخر وطبقا للمادة 119 من القانون المدني يخول المتعاقد توجيه إعذار في حال عدم الوفاء بالالتزامات العقدية وبذلك يقترب العقد المدني بالصفقة العمومية. إلا أن مظهر تميز الصفقة يظل واضحا. فعدم الوفاء بالالتزامات بعد انتهاء مدة الإعذار يخول للطرف المدني ( في العقد المدني) أحقية اللّجوء للقضاء للمطالبة بالفسخ والتعويض. فالمتعاقد في ظل القانون المدني لا يملك أحقية الفسخ المنفرد بل يلجأ للقاضي. بينما الإدارة مخوّل لها سلطة الفسخ بإرادة منفردة ودون حاجة اللجوء للقضاء.
وهذا مظهرا آخر تميّزت به الصفقات العمومية عن العقود المدنية. هذه الأخيرة التي تأخذ طابع الفسخ القضائي ولا تزوّد أي طرف بممارسة سلطة اتجاه الطرف الآخر.
ولم يكتف المرسوم بالإعلان عن الفسخ من جانب واحد، بل نص على عدم قابلية الفسخ للاعتراض إذا لجأت الإدارة إلى تطبيق البنود الواردة في الصفقة. والحكمة الّتي أراد المشرّع تحقيقها هي الاستمرار في فرض الضغوط المعنوية والقانونية على المتعامل المتعاقد حتى يتقيّد أكثر بالالتزامات التعاقدية بما يضمن حقوق الإدارة ويكرس مبدأ حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد . ويكفل حقوق الجمهور المنتفع من خدمات المرفق العام.
وإلى جانب الفسخ الأحادي (من جانب واحد) أجازت المادة 113 من المرسوم اللّجوء للفسخ التعاقدي حسب الشروط المدرجة في الصفقة. وهنا تقترب الصفقة من العقد المدني. الّذي يخوّل أطرافه أحقية الفسخ التعاقدي طبقا للمادة 120من القانون المدني.
الرقابة على الصفقات العمومية
إن الأهمية البالغة التي اكتسبتها الصفقات العمومية من حيث الإعتمادات المالية  المخصصة لها جعل المشرع يحدث عدة هيئات لرقابة الصفقات العمومية تكون تدخلاتها أثناء إعداد العقد و قبل تنفيذ الصفقة و بعدها و الهدف من كل هذه الرقابة هو حماية الأموال العمومية . بعبارة أخرى تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة بشتى أشكالها داخلية و خارجية و رقابة الوصاية .
الرقابة الداخلية   
     هي رقابة تمارس من قبل الهيئات الإدارة و المتعاقد أي داخل المصلحة المتعاقدة ذاتها و هي ترمي الى مطابقة الصفقات العمومية للفواتير و التنظيمات المعمول بها و لهذا الغرض أنشأت لجنة لفتح الظروف و لجنة تقييم العروض للقيام بمهامها .
لجنة فتح الأظرفة
   و توجد في إطار الرقابة الداخلية لجنة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة ، و تتمثل مهمتها فيما يلي :
* تثبت صحة تسجيل العروض في دفتر خاص و تعد قائمة العروض حسب ترتيب و صولها مع بيان مبالغ المقترحات .
* تعد وصفا مختصرا للأوراق التي يتكون منها القرض ( التعهد) .
* تحرر لجنة فتح الأظرف عند الاقتناء ، محضرا بعدم جدوى .العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون و يجب أن يحتوي المحضر على التحفظات التي قد يدلى بها أعضاء اللجنة .
* تجتمع لجنة فتح الأظرفة بناء على استدعاء المصلحة المتعاقدة في آخر يوم من الأجل المحدد لإيداع العروض و تجتمع هذه اللجنة في جلسة علنية بحضور المتعهدين الذين يتم إعلامهم مسبقا في دفتر الشروط
لجنة تقييم العروض
   تحدث لجنة دائمة لتقييم العروض لدى كل مصلحة متعاقدة ، تتشكل هذه اللجنة من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفاءتهم و خبرتهم و كذا اختصاصهم و قدرتهم في تحليل العروض و تقديم البدائل للعروض اذا اقتضى الأمر ذلك إلا أن لهذه اللجنة دور تقني أكثر منه إداري ، و يمكن اللجنة استشارة أي شخص من شأنه أن يساعد في أعمالها و مهمة لجنة تقييم العروض تكمن في :
* تحليل و دراسة العروض المقبولة على أساس التي تشكل من طرف المصلحة المتعاقدة .
* كما يقوم بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط .
* و تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير و المنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط .
في المرحلة الأولى : تقوم بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها دفتر الشروط .
في المرحلة الثانية : تتم دراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتا بعد فتح أظرفه العروض المالية طبقا لدفتر الشروط بانتقاء إما  العرض الأقل ثمنا اذا تعلق الأمر بالخدمات العادية ، و إما أحسن عرض اقتصاديا اذا تعلق الأمر بتقديم خدمات معقدة تقنيا .
الرقابة الخارجية
   ترمي الرقابة الخارجية الى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية و كذا التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة على اللجنة بالتشريع و التنظيم المعمول بها و تمارس هذه الرقابة من طرف أجهزة الرقابة المسماة لجان الصفقات و تكون على عدة مستويات ( على مستوى الوزارة ، الولايات ، البلديات ، المؤسسات العمومية الإدارية ) و يمكن حصرها فيما يلي :
اللجنة الوطنية للصفقات
و يختص دورها فيما يلي :
* تساهم في برمجة الطلبات العمومية و توجيهيها طبقا للسياسة التي تحددها الحكومة .
* تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية
* تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات ذات الأهمية الوطنية .
* تتولى في مجال برمجة الطلبات العمومية و توجيهيها إصدار أية توصية  تسمح باستعمال أحسن للطاقات الوطنية في الإنتاج و الخدمات مستهدفة بذلك ترشيد الطلبات العمومية و توحيد أنماطها في مجال التنظيم .
* تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات و تشارك في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف إبرام الصفقات و تنفيذها .
* تفحص دفاتر الأعباء العامة و دفاتير الأحكام المشتركة و نماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال و اللوازم و الدراسات و الخدمات ، قبل المصادقة عليها .
* تدرس كل الطعون التي يرفعها المتعاقد قبل أي دعوة قضائية حول النزاعات المنجزة عن تنفيذ الصفقة .
*تدرس مسبقا دفاتر الشروط عند الرغبة في اعتمادها، وكذا أشكال نماذجها( أشغال دراسات
خدمات).
*تخطر بالصعوبات الناجمة عن تطبيق القرار.
.*تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف إبرام الصفقات العمومية
تشكيل اللجنة الوطنية للصفقات :
 تتكون هذه اللجنة برئاسة الوزير المكلف بالمالية أو ممثل بالإضافة الى ممثل لكل وزارة ، غير أن لكل من الوزير المكلف بالمالية ووزير الأشغال العمومية ممثلان اثنان  و يتم تعيين هؤلاء من قبل الوزير المكلف بالمالية بقرار بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتمون إليها .
و تجدد اللجنة الوطنية للصفقات بنسبة 1/3 كل ثلاث سنوات و يحضر اجتماعات اللجنة بانتظام و بصوت استشارة ممثل المصلحة المتعاقدة و يكلف بتقديم جميع المعلومات الضرورية لإستعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها ، و تصادق على نظامها الداخلي الذي يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار .
و يمكن إدراج الجدول التالي الذي يوضح تشكيلة اللجنة الوطنية بفروعها :
     اللجنة الوطنية     

اللجنة الوطنية لصفقات الشغال
اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم
اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات و الخدمات
التشكيلة
.وزير المالية أو ممثله *
( ممثل وزير المالية -نائب لرئيس ( قسم الصفقات العمومية *
. ممثل وزير الدفاع الوطني
.ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية
ممثل وزير الخارجية
ممثل وزير العدل
ممثل وزير الموارد المائية
- ممثل وزير النقل ممثل وزير السكن و العمران
. ممثل وزير الشغال العمومية - ممثل وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة
ممثل وزير التجارة - ممثل الوزير الوصي عن المصلحة المتعاقدة
. - ( ممثلن ( 2) عن وزير المالية ( الميزانية و المحاسبة
.وزير المالية أو ممثله *
( ممثل وزير المالية -نائب لرئيس ( قسم الصفقات العمومية *
. ممثل وزير الدفاع الوطني
.ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية
. ممثل وزير التربية الوطنية
ممثل وزير العدل
. ممثل وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة
- ممثل وزير التعليم العالي و البحث العلمي
. ممثل وزير التكوين المهني - ممثل وزير الصحة العمومية
ممثل وزير التجارة - ممثل الوزير الوصي عن المصلحة المتعاقدة عندما
.تكون الوزارة غير ممثلة
. - ( ممثلن ( 2) عن وزير المالية ( الميزانية و المحاسبة
.وزير المالية أو ممثله *
( ممثل وزير المالية -نائب لرئيس ( قسم الصفقات العمومية *
. ممثل وزير الدفاع الوطني
.ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية
ممثل وزير الخارجية
. ممثل وزير التعليم العالي و البحث العلمي
ممثل وزير الموارد المائية
- ممثل وزير النقل ممثل وزير السكن و العمران
. ممثل وزير الشغال العمومية - ممثل وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة
ممثل وزير السكن و العمران - ممثل الوزير الوصي عن المصلحة المتعاقدة
- ( ممثلن ( 2) عن وزير المالية ( الميزانية و المحاسبة
المهام
مراقبة شرعية إجراءات إبرام ومنح الصفقات ذات أهمية  وطنية وذلك عندما يكون مبلغها المحدد كما يلي
حدود الصفقة
أشغال أكثر من
600.000.000 دج
توريدات أكثر من
150.000.000 دج
خدمات أكثر من
150.000.000 دج
دراسات أكثر من
150.000.000 دج





اللجنة الوزارية للصفقات
تختص  اللجنة  الوزارية  للصفقات بدراسة  مشاريع  صفقات  الإدارة  المركزية للوزاراة
* ما هو تحت وصايتها من المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري- المؤسسات المتخصصة
و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
* دراسة الطعون المقدمة من المتعهدين الذين لم تأخذ تعهداتهم والمصادقة على دفتر الشروط
تتشكل اللجنة الوزارية للصفقات من :
 * الوزير المعني أو ممثله رئيسا .
* ممثل عن المصلحة المتعاقدة.
* ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة.
* ممثلين اثنين عن  الوزير  المكلف  بالمالية ( لمديرية  العامة  للميزانية  وا لمديرية  العامة للمحاسبة (
ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة
نوع الصفقة
الأشغال
التوريدات
الخدمات
الدراسات
حدودها
بين 8.000.000 و 600.000.000 دج
بين 8.000.000 و 150.000.000دج
بين 4.000.000 و 100.000.000دج
بين 4.000.000 و 60.000.000 دج

 . اللجنة الولائية للصفقات
تتكون هذه اللجنة من :
* الوالي أو ممثل رئيسا .
* ثلاثة ممثلين للمجلس الشعبي الولائي .
* مدير الأشغال العمومي للولائية .
* مدير الري بالولاية .
* مدير البناء و التعمير للولاية .
* مدير المصلحة التقنية المهنية بالخدمة للولاية .
* مدير المنافسة و الأسعار للولاية .
* أمين الخزينة الولائية .
* المراقب المالي .
* مدير التخطيط و تهيئة الإقليم .
و تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة الصفقات التالية :

الأشغال
اللوازم
الدراسات
الخدمات
بين 8.000.000 و50.000.000 دج
بين 8.000.000 و 50.000.000 دج
بين 4.000.000 و 20.000.000 دج
الصفقات التي تخص البلدية و المؤسسات العمومية
أكثر من 50.000.000 دج
أكثر من 20.000.000 دج

: اللجنة البلدية للصفقات
 تتكون هذه اللجنة من:
* رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا .
* ممثل عن المصلحة المتعاقدة.
* ممثلين اثنين عن المجلس البلدي.
* قابض الضرائب.
* ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة.
تختص اللجنة البلدية للصفقات بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية ، و التي يساوي مبلغها :
خمسون مليون دينار ( 50.000.000 دج) أو يزيد عنه فيما يخص صفقات انجاز الأشغال و اقتناء اللوازم .
و عشرين مليون دينار (20.000.000 دج) فيما يخص صفقات الدراسات و الخدمات .
هيئات أخرى للرقابة
يمكن حصرهم في الجدول الموالي :
قبل التنفيذ
أثناء التنفيذ
انتهاء الأشغال أو الخدمات
المراقب المالي
الوصاية
لجنة الصفقات
المنتخبين
المحاسب العمومي
الوصاية
المنتخبين
المفتشية العامة للمالية
مجلس المحاسبة











الخاتمة :
من خلال دراستنا للصفقات العمومية نلاحظ أن هذه الأخيرة تتمتع بأهمية كبيرة في تسيير الأموال العمومية للدولة و الاستعمال الأمثل لها ومن خلال دراستنا لمختلف قوانين الصفقات العمومية في الجزائر منذ الاستقلال لاحظنا أنها في البداية كانت متأثرة تأثرا كبيرا بقانون الصفقات  العمومية الفرنسي سنة 1964 و هذا بفعل العامل التاريخي و الزمني ، بالإضافة الى ثغرات كثيرة لا يمكن حصرها في هذا البحث ، وعموما فإن قانون الصفقات العمومية يجب أن يواكب التحولات السياسية و لا بأس به في التحول من الإقتصاد  المخطط الى اقتصاد السوق كذلك أن المفاوضات جارية مع المنظمة العالمية للتجارة مع العلم أن هذه الأخيرة تفرض شروط من أهمها إصلاح المنظومة القانونية و هذا ما تسعى إليه الجزائر دوما من أجل تطوير قانون الصفقات العمومية .
ولتدعيم ذلك يجب إعطاء للرقابة أهمية كبرى و خاصة السابقة منها ، حتى نستطيع تجنب الأخطاء و تصحيحيها في حال وقوعها مع وضع السبل الكفيلة لمنع تكرارها في المستقبل و بالتالي تستطيع الإدارة العمومية أن تخوض ميدان المنافسة .
    و في الأخير نخلص الى القول بأن الصفقات العمومية تعتبر الأداة الفعالة في تسيير و استعمال الأموال العمومية .


22 commentaires:

  1. شكرا جزيلا لك ربي يحفظك انشاء الله

    RépondreSupprimer
  2. مشكووووووورين على هدا المجهود جزاكم الله خيرا وشكرا

    RépondreSupprimer
  3. merci pour les enformation

    RépondreSupprimer
  4. شكرا جزيلا لك

    RépondreSupprimer
  5. شكرا جزيلا لك

    RépondreSupprimer
  6. MERCI BIEN VOS ETES TRES GENTILLE

    RépondreSupprimer
  7. MERCI BIEN VOS ETES TRES GENTILLE

    RépondreSupprimer
  8. BARAKA ALLAHO FIK W DJAZAKA ALLAHO ELF KHAYRE

    RépondreSupprimer
  9. شكرا على المرور الطيب و لكل من مر من هنا أعرفه أو لا اعرفه أتمنى لي وله التوفيق في حياته ، و أنا أسف لو تاخرت في الرد على كل من مرة من هنا لظروف خاصة و الغائب عذره معه ـ احترام و تقدير متبادل متبادل نفيد و نستفيد من بعضنا ، 1.2.3 ................... ، مواضيع متجددة بإستمرار دائم لنرتقي إلى الأحسن دوما .
    من يملك أي بحوث دراسات خاصة ملتقيات محاضرات برامج يرجى تزويدنا بها على العنوان redhar314@gmail.com لنعرضها و نستفيد بها و كما قلت نفيد و نستفيد من بعضنا .
    لا إله إلا الله محمد رسول الله .

    RépondreSupprimer
  10. بارك الله فيك وجزاك خيرا انشاء الله

    RépondreSupprimer

شركنا برايك ووجهة نظرك