مواضيع حصرية اجتماعية سياسية اقتصادية ثقافية الإلكتروني. المدونة مفتوحة للجميع للمساهمة بأفكاركم فالفكرتين أفضل من الفكرة الواحدة وأول كلمة نزلت في القرآن إقرأ .
للتواصل :
redhar314@gmail.com
كل موضوع تقرأه هنا، هو بفضل الله ثم بفضل قارئ داعم سبقك .
اليوم يمكنك أن تكون أنت هذا الداعم لشخص لآخر ، مساهتمك البسيطة تجعل هذا العلم صدقة جارية لك و تفتح أبواب المعرفة لغيرك .
للتبرع على بنك بايير payeer
P24213662 ( 1دولار ، 2 دولار ، 5 دولار ، 10 دولار ، مبلغ أخر )
القانون الدولي الإنساني هو ذاك الفرع من فروع القانون
الدولي التي تعنى قواعده العرفية والمكتوبة بتنظيم حقوق والتزامات الأطراف
المتحاربة أثناء سير وتوقف العمليات الحربية وأيضا المتعلقة بحماية السكان
المدنيين وممتلكاتهم حال النزاعات المسلحة. وكثيرا ما يستعمل مصطلح قانون لاهاي وقانون جنيف في كتابات
القانون الدوليالإنساني، للتدليل على وجود قسمين لهذا
القانون:
المؤسسات
القضائية الرئيسية لحل المنازعات الدولية بموجب عهد عصبة الأمم وميثاق الأمم
المتحدة
أولا المحكمة الدائمة للعدل الدولية
لقد
كانت فترة مابين الحربين العالميتين فترة تقدم، حيث كان إنشاء المحكمة الدائمة
للعدل الدولي حدثا بارزا وقد أسست المحكمة بموجب نص في ميثاق عهد عصبة الأمم ،
وظهرت للوجود في عام 1921 من خلال توقيع وتصديق أغلبية أعضاء العصبة على النظام الأساسي
للمحكمة الذي تمت صياغته تحت رعايتها ومن قبل خبراء واستشاريين دوليين في القانون
الدولي.
لقد
تشكلت المحكمة من احد عشر عضوا ثم أضيف إليها عددا أخر من الأعضاء وأصبحت خمسة عشر
قاضيا يتم تعينهم لمدة تسع سنوات وقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة مايلي:
1- أن تطبق المحكمة
الاتفاقيات الدولية المعترف بها من قبل الدول المتنازعة
2- الأخذ بمبدأ العرف
الدولي إذا تواترت أحكامها بالاستعمال
3- الأخذ بمبادئ القانون
الدولي والاستنارة بأحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين بالقانون الدولي .
ومن
بين الدول التي لم تعترف بهذه المحكمة هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا
السوفيتية وبعد مداولات ومفاوضات تم صياغة بروتوكول رسمي لانضمام الولايات المتحدة
إليها عام 1929 مع إعطائها الحق بالتحفظ على بعض البنود الواردة في النظام الأساسي
للمحكمة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية . وبالإضافة
إلى الاختصاصات المشار إليها فقد عهد إليها مهمة تقديم الآراء والاستشارات في
القانون الدولي بناء على طلب من عصبة الأمم ، وبموجب اختصاصات المحكمة والمستند إلى
موافقة الدول الموقعة على النظام الأساسي منحت صلاحيات الاختصاص بالمنازعات
القانونية أو مايسمى (بالقبول الاختياري) وبموجبه تتعهد الحكومات بقبول
الولاية في المنازعات القانونية التي تتعلق بالمسائل التالية:
تفسير
المعاهدات والاتفاقيات الدولية ضمن مفهوم القانون الدولي
في حالة وجود خرق لالتزام دولي نتيجة واقعة
دولية
تحديد
نوع التعويضات
وقد
عرضت على المحكمة المشار إليها ما يقارب احد عشر قضية بموجب القبول الاختياري
وموافقة الأطراف المعنية على ولاية المحكمة للنظر بهذه المنازعات. ثم تلت عدة
منظمات قضائية منها تحكيمية ومنها ذات طابع سياسي
"لقد أصبح مرتكب
التعذيب، مثل القرصان وتاجر الرقيق من قبله، عدواً للبشرية بأسرها".
ما هي الجرائم التي تنطبق عليها عالمية
الاختصاص القضائي؟
إذا أردنا تحديد الجرائم التي تنص عليها عالمية
الاختصاص القضائي بموجب القانون الدولي، فعلينا أن ننظر في المعاهدات الدولية ـ
مثل "اتفاقية مناهضة
التعذيب" الصادرة عن الأمم المتحدة، أو اتفاقيات جنيف الخاصة بجرائم الحرب ـ وكذلك في العرف
السائد بين الدول (أو بما يسمى "بالقانون الدولي القائم على العرف") وهي
التي تعتبر
1- التعذيب
2- الإبادة الجماعية
3 الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
جرائم الحرب
بعض
الجرائم التي تنطبق عليها عالمية الاختصاص القضائي:
نـَزع السّـلاحتعبير يشير إلى تحديد القوة المسلحة
أو الأسلحة التي بحوزةبلد ما أو حظرها أو تنظيمها أو إزالتها، ولا يتم ذلك إلا من خلال اتفاقيات أومعاهدات توافق عليها عدة دول. ويطلق
على نزع السلاح أيضًا عبارةحظر التسلحأوالحد من التسلح. ولقد تفاوتت مقررات نزع السلاح بين نزع شامل تام، وأشكالمختلفة من الحظر المحدود.
إن الترتيب لإقرار اتفاقية نزع
السلاح، إجراء ليس بالسهل. ويكاد يكون منالمستحيل المضي قدمًا في مفاوضات
ناجحة تتناول حظر التسلح بدون علاقات مستقرة بينالأطراف المشاركة فيها. فقد كانت الولايات
المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق ـالدولتان العُظميان في العالم ـ
تنتقدُ كل واحدة منهما الأخرى وترتاب فيها. ولذلكاختلفتا مرارًا على مقررات نزع
السلاح. وظل الاتحاد السوفييتي يبقي على مجتمعهمغلقًا، ويعارض عمليات التفتيش التي
تتيح التأكد من الالتزام بالقيود المقررة. بيدأنه فى عامي 1987 و 1988م، وافق
القادة السوفييت على التفتيش. فضلاً عن ذلك، كثيرًاما تصعب المقارنة بين القوى العسكرية
للدول الكبرى بسبب الاختلاف فى أنواع وأعدادالأسلحة.
يحتل
موضوع اللجوء أهمية كبيرة ومتزايدة ولاسيما في السنوات الأخيرة . والدوافع التي أملت
ايلاء موضوع اللجوء الإقليمي واللاجئين هذه الأهمية وهي تزايد حجمها وتفاقمها
وانتشارها في قارات مختلفة من العالم والأسباب التي تدفع إلى اللجوء عديدة منها
الحروب الأهلية والصراعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي والأمني في بعض البلدان ، وانتهاك حقوق الإنسان في العديد
من دول العالم سواء كانت موجهة إلى جماعات عرقية أو أثنية أو دينية أو سياسية أو كانت
موجهة إلى كل المعارضين لنظام حكم معين أو اتجاه سياسي أو بسبب الخلافات العقائدية
، مما يضطر العديد من الأفراد الفرار و اللجوء إلى دول أخرى طلبا" في الحماية
أو اتقاء الاضطهاد أو التعسف . ومن
الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى اللجوء الإقليمي هي النزاعات المسلحة بين الدول
المتجاورة أو التي تتعرض إلى غزو أو اعتداءات خارجية كما أن العنف السياسي يلعب
دورا بارزا في تصعيد حدة اللجوء الإقليمي . وبسبب هذه الظروف ظهرت جماعات كبيرة من
اللاجئين من قارات أسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية .
رغم
الصعوبة في تعريف من هو اللاجئ لغرض تحديد من له حق الاستفادة من حق اللجوء الإقليمي
والتمتع بالضمانات التي يوفرها القانون الدولي لأمثال هؤلاء ويمكن أن نورد
تعريفا" نسبيا" للاجئ هو الشخص الذي ابتعد عن وطنه الذي ينتمي إليه خشية أو هربا" من
الاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى
فئة اجتماعية خاصة ولا يريد أن يضع نفسه تحت حماية بلده الأصلي ونصت ( م
14) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بصراحة على حق كل فرد في أن يلجأ إلى بلاد أخرى
أو يحاول الالتجاء إليها هربا" من الاضطهاد ولا ينتفع من هذا الحق في
المحاكمات المستندة إلى جرائم غير سياسية أو أعمال مخالفة لأغراض ومبادئ الأمم المتحدة . اللجوء
لازال ينظر إليه من قبل العديد من دول العالم وخصوصا" دولة اللاجئ التي فر
منها إلى دولة أخرى قبلته أو ساعدته على اللجوء على انه عمل غير ودي وتنظر إليه بك
وريبة ويفسر بعض الأحيان على انه عمل عدائي