جرائم
الحرب والعدوان إخلالا بالشرعية الدولية وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني
إذا
كانت عصبة الأمم جاءت نتيجة معاهدة فرساي التي دخلت حيز التنفيذ في 10 كانون
الثاني 1920 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى للفترة 1914-1918 وقد تضمن عهد
العصبة على 26 مادة وكانت قراراته محصورة في الدول الخمس الكبرى وهي بريطانيا
وفرنسا والولايات الأمريكية وايطاليا واليابان، إلا أن العصبة بدأت بالهزال وظهرت
عليها عوامل الضعف والانهيار نتيجة انسحاب أكثر الدول مثل ألمانيا واليابان وقد
بلع عدد الدول المنسحبة 20 دولة وإذا كان ميثاق العصبة قد تضمن على 26 مادة وكان
من أولويات هذا الميثاق هو حفظ السلام والأمن الدوليين وصيانة الوضع الذي كان
قائما وفقا لما حددته معاهدة السلام إلا أن مساهماتها في حل المشاكل الدولية كادت أن
تكون معدومة باستثناء المسائل البسيطة ومنها مثلا حل النزاع القائم بين العراق
وتركيا بشأن ن ولاية الموصل.انتهت العصبة يوم 18 نيسان 1946 وتم تحويل أرصدتها
لحساب الأمم المتحدة
وفي
إعقاب الحرب العالمية الثانية اتجهت النية إلى تأسيس الأمم المتحدة وصدرت عدة
تصريحات من بعض الدول لإنشاء المنظمة ومنها تصريح واشنطن 1942 وتضمن اقتراح اسم الأمم
المتحدة وتصريح موسكو 30 تشرين الاول1943 ثم مشروع ديمارتون اوكس الذي اجتمع
ممثلوا كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا والصين ....في تلك
المنطقة في واشنطن ، وكان الأساس القانوني لتأسيس الأمم المتحدة في أعقاب الحرب
العالمية الثانية لم تكن نتيجة لعدم وجود نظام دولي عالمي يقوم على حفظ السلام والأمن
الدوليين ولكن يرجع إلى عيب شاب النظام القانوني الدولي لعصبة الأمم للظروف
والملابسات التي أحاطت بذلك النظام وأدت إلى فشلة وقد احتوى ميثاق الأمم المتحدة
على 111 مادة قانونية تناولت المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والأهداف
السامية للمنظمة وكيفية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ودور محكمة العدل
الدولية في حل النزاعات المنوطة بها ، ولكن يلاحظ على المساواة التي أوردها
الميثاق في نصوصه كانت مساواة شكلية ونظرية أكثر من كونها عملية ،حيث منحت الدول
الخمس الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية حق الاعتراض أو ما يسمى بالفيتو vito أثناء التصويت في مجلس الأمن على المسائل
الموضوعية، كما أن أي قرار لا يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن متى ما عارضه أي من الدول دائمة العضوية وفقا للمادة 27 /3 من
الميثاق ولا تقبل عضوية أي دولة في المنظمة إلا بناءا على توصية من مجلس
الأمن ولا يعدل
الميثاق إلا إذا وافقت عليه أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة وصادق عليه ثلثا الأعضاء
في مجلس الأمن، ومنهم الأعضاء الدائمين( المادة 108 )من الميثاق كما أن منظمة الأمم
المتحدة جميع قراراتها غير ملزمة من الناحية القانونية إلا في حالات تهديد السلم والأمن
الدوليين ويعهد بهذه المهمة إلى مجلس الأمن باعتباره نائبا عن الأمم المتحدة طبقا
للمادة 24 /1 من الميثاق وتبقى جميع القرارات مجرد توصيات ليست ذات أثار قانونية
على الدول الموقعة عليها، وتوضيحا للحقائق فان مصالح الدول الكبرى المؤتلفة في
مجلس الأمن هي الأساس في عمل ميثاق الأمم المتحدة لذلك فان مصالحها لها الأولوية
ولا يمكن أن
تتفق على التضحية بتلك المصالح من اجل إقامة نظام دولي عادل، لذلك كان الرفض للدول
الكبرى على حق الاعتراض على وجود حق الاعتراض الفيتو من قبل الدول الأخرى مرفوضا ،
ويلاحظ أيضا على الميثاق انه تحقيق لإرادة تلك الدول من خلال اللجان والهيئات
المتعددة التي تشرف عليها، وطبيعي أن هذه المسارات تشكل خطورة على الميثاق لان ذلك
يعني أن الدول الكبرى لا يمكن أن تخضع لرغبة الأغلبية في مجلس الأمن وبالتالي فأن
حكم سيطرة الدول دائمة العضوية على مجمل المسارات أصبح قطعياً.
مفهوم جرائم الحرب والعدوان
طبقا
لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 14 ديسمبر 1974 فإن مفهوم الاحتلال
يعتبر عدوانا مستمرا وسحقا لحق الشعوب في حكم نفسها بنفسها وتقرير مصيرها ،لان حق
تقرير المصير هو أمر مشروع ضد الاحتلال طبقا للمفهوم أعلاه وقواعد القانون الدولي
الواردة في الميثاق وفقا للمادة 2فقرة 4 كما أن تصريح موسكو في 30 أكتوبر 1943 أكد على تعريف جرائم الحرب والعدوان والذي اعتمد في اتفاقية
لندن عام 1945 وجاء في المادة 6 ب من ميثاق المحكمة إن جرائم الحرب والعدوان هي الأعمال
التي تشكل انتهاكا لقوانين وأعراف الحرب لا بل وذهبت المادة 6 ج من الميثاق إلى أن الجرائم ضد الإنسانية
هي جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي كما أن مشروع لجنة تقنين القانون الدولي
في المادة 19/2 حددت الإطار العام للأعمال التي تشكل جرائم حرب وعدوان كما أن
المادة 42 من اتفاقية لاهاي 1907 عرفت الاحتلال تعتبر أرض الدولة حين تكون تحت السلطة
الفعلية لجيش العدو محتلة كما أن المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية
الدولية النافذ في 1 حزيران 2001( تعتبر جرائم الحرب عندما ترتكب في إطار خطة أو
سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق للجرائم الواردة نصوصها في
المادة أعلاه). إذا معاير جرائم الحرب والعدوان تتحدد بما يلي:-
1- الانتهاكات
الفاضحة للالتزامات الدولية وعلى نطاق واسع مثل جريمة الإبادة الجماعية
التي ترتكب بحق الشعوب والتي أشارت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1948
إذ اعتبرت القتل والتدمير من الأفعال المكونة لجريمة إبادة الجنس البشري وهي جريمة
يلتزم المجمع الدولي بمنع وقوعها وتعتبر جرائم حرب وعدوان دوليين وهذا ما سار عليه
الفقه الدولي والقانون الدولي في كثير من السوابق القضائية
2- الانتهاكات التي تحدث نتيجة عدم الالتزام بحفظ الأمن والسلم
الدولينن حيث اعتبر ميثاق الأمم المتحدة في ديباجته أن
احترام حق الشعوب وسيادة الدول هو الحجر الأساسي للسلام العالمي باعتباره إحدى
ركائز حقوق الإنسان وان جميع الدول متساوية قانونا وتتمتع بكل الحقوق .
3- الانتهاكات الحادة لالتزام دولي لحماية حق تقرير المصير للشعوب والدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من الميثاق( ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادا أو جماعات في حق الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على احد الأعضاء في المنظمة الدولية.
3- الانتهاكات الحادة لالتزام دولي لحماية حق تقرير المصير للشعوب والدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من الميثاق( ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادا أو جماعات في حق الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على احد الأعضاء في المنظمة الدولية.
الآثار المترتبة على جرائم الحرب
والعدوان الدوليين: بما أن الجرائم المشار إليها تشكل انتهاك حاد
لكل المواثيق والأعراف الدولية سواء كان مبادئ عصبة الأمم أو مبادئ وأهداف الأمم
المتحدة باعتبارها تجاوز على الشرعية الدولية المتمثلة في الميثاقين أعلاه وكذلك
انتهاكا لحق تقرير المصير الذي تتمتع به الشعوب، لذلك فان هذه الآثار المترتبة على
ضوء ما ورد أعلاه كما يلي
1- أثار الجرائم بالنسبة للمجتمع الدولي:
1- أثار الجرائم بالنسبة للمجتمع الدولي:
إن
الجرائم الدولية المشار إليها هي خرق لكل الأعراف والمواثيق كما أنها تشكل
التزامات قانونية وإنسانية اتجاه الدول والمنظمات الدولية لذلك فان منع ارتكاب هذه
الجرائم أو الحد منها هي من مسؤولية المجتمع الدولي وعلى الأخص ما ورد في الميثاق
في الباب السادس والباب السابع المواد( من 39 إلى 50 )المتضمنة اتخاذ كافة الإجراءات
ضد الجرائم الدولية وخاصة جريمة الحرب والعدوان المسلح التي ترتكبه دولة ضد دولة أخرى
وخول مجلس الأمن الصلاحيات اللازمة لاتخاذ تدابير عسكرية أو غير عسكرية وفقا
للمادتين 41 و 42 المتضمنتين تصرف مجلس الأمن بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين
باعتباره نائبا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا للمادة 24 /1 ومن الناحية القانونية( لا يجوز للنائب أن يتصرف في نيابته إلا
في حدود الصلاحية المخول بها في تلك النيابة) .
وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات أدانت بموجبها استخدام القوة من بينها القرار (رقم 41 )الذي اتخذته في دورتها الرابعة والثلاثين لعام 1986 بشأن إدانة العدوان الأمريكي على الجماهيرية الليبية الواقع في 15/4/1986 والذي يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدوليين لذلك فان القانون الدولي ومن الناحية العملية والقانونية يلزم الدول أن تمتنع عن الاعتراف بشرعية الحرب والعدوان والآثار التي تترتب عليها، كما يجب على الدول وفقا للميثاق أن تمتنع عن تقديم المساعدات من شأنها الإبقاء على الحالة التي أوجدتها تلك الجرائم ، أما المسؤولية الفردية عن ارتكاب الجرائم الدولية التي تترتب على الأشخاص بغض النظر عن صفاتهم أو الحصانات التي يتمتعون بها سواء كانوا رؤساء دول أو قادة عسكريين .... الخ فأن هذه الحصانة لا تعني شيئا بالنسبة للقانون الدولي في زمن الحرب، وهذا ما تناولته عدة نصوص قانونية منها ميثاق محكمة نورمبرج (مادة6/ج )(والمادة 7 ) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها المتخذ بقرار الجمعية العامة( رقم 260 ) في 9 كانون الأول 1948 واتفاقية عدم تقادم الجرائم ضد الإنسانية المتخذ بقرار الجمعية العامة 2391في 26 تشرين الثاني 1968 .
2- أثار الجرائم المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني : إذا كان القانون الدولي الإنساني هو مجموعة القواعد والأحكام التي تحترم الإنسانية وحقوقها سواء كان في زمن السلم أو الحرب وان هذه الحقوق هي حقوق طبيعية وحقوق ازلية تناولتها القوانين الدولية والوضعية لتكريم الإنسان باعتباره اكبر معجزة في الخلق، وان هذه القواعد يجب أن تحترم وان تلتزم جميع الدول بعدم التجاوز أو انتهاكها لأنها تهدف أولا وأخيرا إلى حماية الذات البشرية وحقوق الإنسان الواردة في الميثاق لثمان مرات متعددة والحماية الجنائية للأشخاص الذين يتعرضون لمخاطر الحرب والضحايا التي عالجتها الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية لاهاي 1899 و 1907 واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بهما والتي تضمنت تلك الاتفاقيات مايلي:
وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات أدانت بموجبها استخدام القوة من بينها القرار (رقم 41 )الذي اتخذته في دورتها الرابعة والثلاثين لعام 1986 بشأن إدانة العدوان الأمريكي على الجماهيرية الليبية الواقع في 15/4/1986 والذي يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدوليين لذلك فان القانون الدولي ومن الناحية العملية والقانونية يلزم الدول أن تمتنع عن الاعتراف بشرعية الحرب والعدوان والآثار التي تترتب عليها، كما يجب على الدول وفقا للميثاق أن تمتنع عن تقديم المساعدات من شأنها الإبقاء على الحالة التي أوجدتها تلك الجرائم ، أما المسؤولية الفردية عن ارتكاب الجرائم الدولية التي تترتب على الأشخاص بغض النظر عن صفاتهم أو الحصانات التي يتمتعون بها سواء كانوا رؤساء دول أو قادة عسكريين .... الخ فأن هذه الحصانة لا تعني شيئا بالنسبة للقانون الدولي في زمن الحرب، وهذا ما تناولته عدة نصوص قانونية منها ميثاق محكمة نورمبرج (مادة6/ج )(والمادة 7 ) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب عليها المتخذ بقرار الجمعية العامة( رقم 260 ) في 9 كانون الأول 1948 واتفاقية عدم تقادم الجرائم ضد الإنسانية المتخذ بقرار الجمعية العامة 2391في 26 تشرين الثاني 1968 .
2- أثار الجرائم المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني : إذا كان القانون الدولي الإنساني هو مجموعة القواعد والأحكام التي تحترم الإنسانية وحقوقها سواء كان في زمن السلم أو الحرب وان هذه الحقوق هي حقوق طبيعية وحقوق ازلية تناولتها القوانين الدولية والوضعية لتكريم الإنسان باعتباره اكبر معجزة في الخلق، وان هذه القواعد يجب أن تحترم وان تلتزم جميع الدول بعدم التجاوز أو انتهاكها لأنها تهدف أولا وأخيرا إلى حماية الذات البشرية وحقوق الإنسان الواردة في الميثاق لثمان مرات متعددة والحماية الجنائية للأشخاص الذين يتعرضون لمخاطر الحرب والضحايا التي عالجتها الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية لاهاي 1899 و 1907 واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بهما والتي تضمنت تلك الاتفاقيات مايلي:
أ- حماية الجرحى والمرضى وفقا للاتفاقيات
المشار إليها الخاصة بتحسين حال المرضى والجرحى في ميادين القتال حيث تضمنت عددا
من النصوص الواجبة التطبيق والاحترام وفقا للمادة الثانية من اتفاقيات جنيف 1949
والمادة 14 والمادة 15 من نفس الاتفاقية التي تلزم إطراف النزاع بالبحث عن الجرحى
والمرضى وحمايتهم والبحث عن القتلى حيث أضفت الطابع الإنساني على مثل هذه الحالات.
ب- حماية أسرى الحرب وفقا لاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة اسري الحرب والمفقودين الصادرة في 12آب 1949 وفقا للمادة الرابعة والمادتين الثانية عشر والرابعة عشر والتي تلزم الأطراف بحماية الأسرى والسماح لهم بأداء واجباتهم
ب- حماية أسرى الحرب وفقا لاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة اسري الحرب والمفقودين الصادرة في 12آب 1949 وفقا للمادة الرابعة والمادتين الثانية عشر والرابعة عشر والتي تلزم الأطراف بحماية الأسرى والسماح لهم بأداء واجباتهم
ج- حماية المدنيين وفقا
للبروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف الأربعة والمتضمنة حماية المدنيين
وقت النزاعات المسلحة ومنها على سبيل المثال حرمة مهاجمة الأهالي وتدمير المساكن
والقصف العشوائي والاغتصاب كما أوردته المادة25 و23 من اتفاقية لاهاي 1907 وكذلك
المواد 6 و7 و8 و9 من اتفاقية جنيف 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب
وإلزام الطرف المحتل بان يحترم هذه الاتفاقية، وحذرت من استخدام القوة والاعتداء
على الكرامة الشخصية والأعمال المهينة وإصدار الإحكام وتنفيذ العقوبات طبقا للمادة
2 من الاتفاقية أعلاه.
3-أثار الجرائم بين الأطراف ذات العلاقة :
3-أثار الجرائم بين الأطراف ذات العلاقة :
بما
أن جرائم الحرب والعدوان تمثل عدوانا على القيم الأساسية للمجتمع الدولي ومنظماته
الفاعلة لذلك فان الشرعية الدولية بما فيها ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية
العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن جاءت صريحة وواضحة بتحريم جرائم الحرب
والعدوان واستخدام القوة في العلاقات الدولية ولكن ميثاق الأمم المتحدة أعطى للدول
حق استخدام الدول القوة المشروعة للدفاع عن نفسها وعن ثرواتها وعن شعوبها ودرء
العدوان بأي شكل من الأشكال وفقا لنظرية حق البلد بالدفاع عن نفسه وطبقا للمادة 51
( حق الدفاع عن النفس الفردي والجماعي حق مقرر في ميثاق الأمم المتحدة ويمكن
الاستناد إليه في الدفاع عن البلد) كما أن المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنيف عام
1977 أورد بعض الشروط على فعالية الدفاع عن النفس والمشار إليها في البروتوكول الأول
الملحق في اتفاقية جنيف الثالثة(اسري الحرب)إذ تضمنت الفقرات 4و5 من المادة 44 من
الاتفاقية (حق البلد المحتل في مقاتلة الاحتلال) وهذا دليل على الاعتراف بشرعية
الدفاع عن النفس وإضفاء الصفة الدولية عليها وفقا لما ورد بالمؤتمر الدبلوماسي
المشار إليه أعلاه والنصوص الواردة في اتفاقيات جنيف الأربعة ، كما أن قرار
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3103 لسنة 1973 الذي صدر بعنوان( إعلان المبادئ الإنسانية
الأساسية في جميع النزاعات المسلحة ومبادئ الوضع القانوني الخاص بالدفاع عن البلد
عن السيطرة الاستعمارية والأجنبية ) وعند ملاحظة هذه المبادئ التي أوردها لإعلان أعلاه
يدل على شرعية حق تقرير المصير تأكيدا للمادة 51 من الميثاق والمواد الواردة في
الفصل السابع من الميثاق أيضا، والماد الثانية من الميثاق المتضمنة ( بان كل الدول
التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة للتنظيم الدولي في سان فرانسيسكو أو وقعت إعلان
الأمم المتحدة قبلا في 1 يناير 1942 وتوقع على هذا الميثاق وتصدقه وفقا
للمادة 110 ) وبذلك تصبح كل دولة وقعت على هذا الميثاق وصدقته بعد وضعه موضع
التنفيذ تصبح عضوا في منظمة الأمم المتحدة وتلتزم التزاما أخلاقيا وقانونيا ودوليا
بما ورد في نصوص الميثاق .
وأخيرا
فأن تسليط الضوء على ما ورد أعلاه وعلى ضوء هذه الحقائق المتمثلة بالقانون الدولي
والشرعية الدولية فكان الأجدى بجميع هذه الدول وعلى رأسها الدول المؤسسة للأمم
المتحدة والموقعة على هذا الميثاق بضرورة دعم الموقف الدولي وتنظيم العلاقات بين
الدول على أساس من المبادئ الإنسانية والأهداف السامية التي جاء بها الميثاق، لكن
الواقع بين هذه الدول هو أن الحسم العسكري لكثير من الأوضاع ينطوي على تجاوز حجة
الطرف الضعيف وان كانت شرعية وقانونية وأخلاقية، ولكن تؤخذ حجة الطرف القوي حتى إذا
كانت مبتدعة أو معدومة ، وهذا خلافا للسلوك الدولي وينطلق من منطلق القوة والمصلحة
الذاتية للأطراف المتنفذة ولاشك أن مثل هذه التصرفات ستؤدي إلى الانتقائية
والازدواجية في التطبيق والتهديد والابتزاز وهو ما يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة
المادة 2/4( يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتها الدولية عن التهديد واستعمال
القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على وجه أخر
لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة)
وهذا الالتزام القانوني الوارد في المادة أعلاه ملزم لجميع الدول بموجب تفسير محكمة العدل الدولية ( بما أن قبول الدول لولاية الهيئة العامة للأمم المتحدة و أحكام ميثاقها فان ذلك يعطي للمنظمة الدولية ولاية حقيقة وملزمة للدول لا يجوز إلغائها .
وهذا الالتزام القانوني الوارد في المادة أعلاه ملزم لجميع الدول بموجب تفسير محكمة العدل الدولية ( بما أن قبول الدول لولاية الهيئة العامة للأمم المتحدة و أحكام ميثاقها فان ذلك يعطي للمنظمة الدولية ولاية حقيقة وملزمة للدول لا يجوز إلغائها .
ويبقى
حق الشعوب في المطالبة بما أصابها من أضرار سواء كانت مادية أو أخلاقية أو معنوية
قائمة وان كان ذلك بعد حين.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
شركنا برايك ووجهة نظرك