الحماية
الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة
الالتزامات
القانونية لدولة الاحتلال تجاه المدنيين أن بيان الالتزامات القانونية لدولة
الاحتلال تجاه المدنيين جاء هنا لتفهم أحكام الاتفاقية الرابعة والبروتوكول
الإضافي الأول تفهما واضحا، لأن هناك علاقة ديناميكية بين هذه الالتزامات وسائر ما
تكلمت عنه سابقا من حقوق للمدنيين في الأقاليم المحتلة من ناحية، ومن ناحية أخري
من خصائص واقعة الاحتلال الفعلية المؤقتة وما لسلطة الاحتلال من اختصاصات مقيدة في
الإقليم المحتل.
لما
كانت طبيعة الالتزامات القانونية العامة التي تتعهد بها الدول الأطراف المتعاقدة
في المواثيق والمعاهدات الدولية، تشمل على حد سواء ما يمكن أن يسمى تبعاً لعمل
لجنة القانون الدولي، التزامات بسلوك وتحقيق نتيجة، والتزامات بالامتناع عن سلوك
أو فعل ما، وهذا ما نجد أيضا صداه في فقه القانون الخاص، حيث إن أغلب هذا الفقه
يقسم محل التزام إلى التزامات إيجابية والتزامات سلبية، فيتضمن الالتزام الإيجابي
الالتزام بإعطاء أو القيام بعمل، ويكون الالتزام سلبيا بالامتناع عن عمل، وبناء
على ما تقدم فسوف نوضح هذه الالتزامات الموضوعية والإجرائية لدولة الاحتلال من
خلال مطلبين، نتناول في الأول التزام المحتل القيام بأعمال معنية لفائدة المدنيين،
أما المطلب الثاني نتناول فيه التزام المحتل عدم القيام بأعمال محظورة ضد المدنيين
في الأقاليم المحتلة وذلك كما يلي بيانه:
التزام المحتل القيام بأعمال معينة
لفائدة المدنيين
لعل
أهم ما نبدأ فيه هذا الموضوع هو الإشارة إلى أن اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي
الرابعة 1907، قد حددت هذا الالتزام في المواد من 42 إلى 56 منها، كما فعلت
الاتفاقية الرابعة والبروتوكول الأول، محل الدراسة التي ترمي لبيان ما مدى نجاحهما
في فرض التزامات على عاتق دولة الاحتلال بما يحقق الحماية اللازمة للمدنيين؟
بما
يلي بيانه سوف نتوقف عند أهم صور هذا الالتزام في الفروع الثلاثة كم يلي