انضموا معنا

انضموا معنا
نفيــــــــــــد و نستفيـــــــــــد

dimanche 20 janvier 2013

السوق البترولية الأمن الغذائي و تحديات الألفية الثالثة

-->






الموضع الأول / تطور السوق البترولية العالمية و تأثيرها على الاقتصاديات العربية : و يضم العناصر التالية :
- تطور السوق البترولية نظرة تاريخية
- محددات سوق البترول العالمية ( الطلب ، العرض ، المخزون التجاري و الإستراتيجي ، أسعر النفط ، المضاربة )
- التحديات في سوق البترول العالمية
- موقع الدول العربية في سوق البترول العالمية
- قنوات تأثير السوق النفطية على الاقتصاديات العربية 
- دور البترول في تعزيز التعاون بين البلدان العربية
كما يوجد موضوع الأمن الغذائي في الوطن العربي  كما يوجد موضوع آخر بعنوان / الاقتصاديات العربية على أعتاب الألفية الثالثة بين دروس الأزمات و تحديات الإصلاحات القادمة.
 


https://hotfile.com/dl/189923869/5bd2275/Nouveau_dossier.rar.html

samedi 19 janvier 2013

الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة

-->

الحماية الدولية للمدنيين في الأقاليم المحتلة

الالتزامات القانونية لدولة الاحتلال تجاه المدنيين أن بيان الالتزامات القانونية لدولة الاحتلال تجاه المدنيين جاء هنا لتفهم أحكام الاتفاقية الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول تفهما واضحا، لأن هناك علاقة ديناميكية بين هذه الالتزامات وسائر ما تكلمت عنه سابقا من حقوق للمدنيين في الأقاليم المحتلة من ناحية، ومن ناحية أخري من خصائص واقعة الاحتلال الفعلية المؤقتة وما لسلطة الاحتلال من اختصاصات مقيدة في الإقليم المحتل.
لما كانت طبيعة الالتزامات القانونية العامة التي تتعهد بها الدول الأطراف المتعاقدة في المواثيق والمعاهدات الدولية، تشمل على حد سواء ما يمكن أن يسمى تبعاً لعمل لجنة القانون الدولي، التزامات بسلوك وتحقيق نتيجة، والتزامات بالامتناع عن سلوك أو فعل ما، وهذا ما نجد أيضا صداه في فقه القانون الخاص، حيث إن أغلب هذا الفقه يقسم محل التزام إلى التزامات إيجابية والتزامات سلبية، فيتضمن الالتزام الإيجابي الالتزام بإعطاء أو القيام بعمل، ويكون الالتزام سلبيا بالامتناع عن عمل، وبناء على ما تقدم فسوف نوضح هذه الالتزامات الموضوعية والإجرائية لدولة الاحتلال من خلال مطلبين، نتناول في الأول التزام المحتل القيام بأعمال معنية لفائدة المدنيين، أما المطلب الثاني نتناول فيه التزام المحتل عدم القيام بأعمال محظورة ضد المدنيين في الأقاليم المحتلة وذلك كما يلي بيانه:
التزام المحتل القيام بأعمال معينة لفائدة المدنيين
لعل أهم ما نبدأ فيه هذا الموضوع هو الإشارة إلى أن اللائحة الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة 1907، قد حددت هذا الالتزام في المواد من 42 إلى 56 منها، كما فعلت الاتفاقية الرابعة والبروتوكول الأول، محل الدراسة التي ترمي لبيان ما مدى نجاحهما في فرض التزامات على عاتق دولة الاحتلال بما يحقق الحماية اللازمة للمدنيين؟
بما يلي بيانه سوف نتوقف عند أهم صور هذا الالتزام في الفروع الثلاثة كم يلي 

القانون الدولي الإنساني

-->
القانون الدولي الإنساني
التعريف بالقانون الدولي الإنساني :
القانون الدولي الإنساني هو ذاك الفرع من فروع القانون الدولي التي تعنى قواعده العرفية والمكتوبة بتنظيم حقوق والتزامات الأطراف المتحاربة أثناء سير وتوقف العمليات الحربية وأيضا المتعلقة بحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم حال النزاعات المسلحة.
وكثيرا ما يستعمل مصطلح قانون لاهاي وقانون جنيف في كتابات القانون الدولي الإنساني، للتدليل على وجود قسمين لهذا القانون:
قانون لاهاي:

المؤسسات القضائية الرئيسية لحل المنازعات الدولية بموجب عهد عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة

-->

المؤسسات القضائية الرئيسية لحل المنازعات الدولية بموجب عهد عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة

أولا المحكمة الدائمة للعدل الدولية
لقد كانت فترة مابين الحربين العالميتين فترة تقدم، حيث كان إنشاء المحكمة الدائمة للعدل الدولي حدثا بارزا وقد أسست المحكمة بموجب نص في ميثاق عهد عصبة الأمم ، وظهرت للوجود في عام 1921 من خلال توقيع وتصديق أغلبية أعضاء العصبة على النظام الأساسي للمحكمة الذي تمت صياغته تحت رعايتها ومن قبل خبراء واستشاريين دوليين في القانون الدولي.
لقد تشكلت المحكمة من احد عشر عضوا ثم أضيف إليها عددا أخر من الأعضاء وأصبحت خمسة عشر قاضيا يتم تعينهم لمدة تسع سنوات وقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة مايلي:
1- أن تطبق المحكمة الاتفاقيات الدولية المعترف بها من قبل الدول المتنازعة
2- الأخذ بمبدأ العرف الدولي إذا تواترت أحكامها بالاستعمال
3- الأخذ بمبادئ القانون الدولي والاستنارة بأحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين بالقانون الدولي .
ومن بين الدول التي لم تعترف بهذه المحكمة هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا السوفيتية وبعد مداولات ومفاوضات تم صياغة بروتوكول رسمي لانضمام الولايات المتحدة إليها عام 1929 مع إعطائها الحق بالتحفظ على بعض البنود الواردة في النظام الأساسي للمحكمة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية .
وبالإضافة إلى الاختصاصات المشار إليها فقد عهد إليها مهمة تقديم الآراء والاستشارات في القانون الدولي بناء على طلب من عصبة الأمم ، وبموجب اختصاصات المحكمة والمستند إلى موافقة الدول الموقعة على النظام الأساسي منحت صلاحيات الاختصاص بالمنازعات القانونية أو ما يسمى (بالقبول الاختياري) وبموجبه تتعهد الحكومات بقبول الولاية في المنازعات القانونية التي تتعلق بالمسائل التالية:  

تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية ضمن مفهوم القانون الدولي
 في حالة وجود خرق لالتزام دولي نتيجة واقعة دولية
تحديد نوع التعويضات  
وقد عرضت على المحكمة المشار إليها ما يقارب احد عشر قضية بموجب القبول الاختياري وموافقة الأطراف المعنية على ولاية المحكمة للنظر بهذه المنازعات. ثم تلت عدة منظمات قضائية منها تحكيمية ومنها ذات طابع سياسي  

القانون الجنائي الدولي

القانون الجنائي الدولي

"لقد أصبح مرتكب التعذيب، مثل القرصان وتاجر الرقيق من قبله، عدواً للبشرية بأسرها".

ما هي الجرائم التي تنطبق عليها عالمية الاختصاص القضائي؟
إذا أردنا تحديد الجرائم التي تنص عليها عالمية الاختصاص القضائي بموجب القانون الدولي، فعلينا أن ننظر في المعاهدات الدولية ـ مثل "اتفاقية مناهضة التعذيب" الصادرة عن الأمم المتحدة، أو اتفاقيات جنيف الخاصة بجرائم الحرب ـ وكذلك في العرف السائد بين الدول (أو بما يسمى "بالقانون الدولي القائم على العرف") وهي التي تعتبر
1- التعذيب
2- الإبادة الجماعية
3 الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
جرائم الحرب
بعض الجرائم التي تنطبق عليها عالمية الاختصاص القضائي

نزع السلاح

-->
نزع السلاح
نـَزع السّـلاح تعبير يشير إلى تحديد القوة المسلحة أو الأسلحة التي بحوزة بلد ما أو حظرها أو تنظيمها أو إزالتها، ولا يتم ذلك إلا من خلال اتفاقيات أو معاهدات توافق عليها عدة دول. ويطلق على نزع السلاح أيضًا عبارة حظر التسلح أو الحد من التسلح. ولقد تفاوتت مقررات نزع السلاح بين نزع شامل تام، وأشكال مختلفة من الحظر المحدود.
إن الترتيب لإقرار اتفاقية نزع السلاح، إجراء ليس بالسهل. ويكاد يكون من المستحيل المضي قدمًا في مفاوضات ناجحة تتناول حظر التسلح بدون علاقات مستقرة بين الأطراف المشاركة فيها. فقد كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق ـ الدولتان العُظميان في العالم ـ تنتقدُ كل واحدة منهما الأخرى وترتاب فيها. ولذلك اختلفتا مرارًا على مقررات نزع السلاح. وظل الاتحاد السوفييتي يبقي على مجتمعه مغلقًا، ويعارض عمليات التفتيش التي تتيح التأكد من الالتزام بالقيود المقررة. بيد أنه فى عامي 1987 و 1988م، وافق القادة السوفييت على التفتيش. فضلاً عن ذلك، كثيرًا ما تصعب المقارنة بين القوى العسكرية للدول الكبرى بسبب الاختلاف فى أنواع وأعداد الأسلحة.
الحوار الجاري حول نزع السلاح

اللجؤ الإنساني والسياسي في ضوء القانون الدولي

-->

اللجؤ الإنساني والسياسي في ضوء القانون الدولي

يحتل موضوع اللجوء أهمية كبيرة ومتزايدة ولاسيما في السنوات الأخيرة . والدوافع التي أملت ايلاء موضوع اللجوء الإقليمي واللاجئين هذه الأهمية وهي تزايد حجمها وتفاقمها وانتشارها في قارات مختلفة من العالم والأسباب التي تدفع إلى اللجوء عديدة منها الحروب الأهلية والصراعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي والأمني في بعض البلدان ، وانتهاك حقوق الإنسان في العديد من دول العالم سواء كانت موجهة إلى جماعات عرقية أو أثنية أو دينية أو سياسية أو كانت موجهة إلى كل المعارضين لنظام حكم معين أو اتجاه سياسي أو بسبب الخلافات العقائدية ، مما يضطر العديد من الأفراد الفرار و اللجوء إلى دول أخرى طلبا" في الحماية أو اتقاء الاضطهاد أو التعسف .
ومن الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى اللجوء الإقليمي هي النزاعات المسلحة بين الدول المتجاورة أو التي تتعرض إلى غزو أو اعتداءات خارجية كما أن العنف السياسي يلعب دورا بارزا في تصعيد حدة اللجوء الإقليمي . وبسبب هذه الظروف ظهرت جماعات كبيرة من اللاجئين من قارات أسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية .
رغم الصعوبة في تعريف من هو اللاجئ لغرض تحديد من له حق الاستفادة من حق اللجوء الإقليمي والتمتع بالضمانات التي يوفرها القانون الدولي لأمثال هؤلاء ويمكن أن نورد تعريفا" نسبيا" للاجئ هو الشخص الذي ابتعد عن وطنه الذي ينتمي إليه خشية أو هربا" من الاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى فئة اجتماعية خاصة ولا يريد أن يضع نفسه تحت حماية بلده الأصلي ونصت ( م 14) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بصراحة على حق كل فرد في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا" من الاضطهاد ولا ينتفع من هذا الحق في المحاكمات المستندة إلى جرائم غير سياسية أو أعمال مخالفة لأغراض ومبادئ الأمم المتحدة .
اللجوء لازال ينظر إليه من قبل العديد من دول العالم وخصوصا" دولة اللاجئ التي فر منها إلى دولة أخرى قبلته أو ساعدته على اللجوء على انه عمل غير ودي وتنظر إليه بك وريبة ويفسر بعض الأحيان على انه عمل عدائي